قدم بهاء أبو شقة وابنه الدكتور محمد بهاء أبو شقة مذكرة الطعن علي الحكم الصادر من محكمة الجيزة بمعاقبة المذيع إيهاب صلاح بالسجن المشدد15 عاما والذي كانت النيابة قد احالته إلي المحكمة بتهمة القتل العمد للمجني عليها زوجته ماجدة كمال بأن صوب عليها عيارا ناريا من سلاحه الناري المرخص قاصدا من ذلك قتلها فأحدث برأسها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها وتضمنت المذكرة خمسة أوجه في37 صفحة, والوجه الأول القصور في البيان حيث إن محكمة الموضوع تساندت في قضائها بإدانة الطاعن إلي الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وحصلت المحكمة مضمون ذلك التقرير بما نصه ان المجني عليها اصيبت بمقذوف ناري أطلق من سلاح فردي واستقر في الرأس وأحدث كسورا بالجمجمة وتهتكا بالمخ وأدت هذه الاصابات لوفاة المجني عليها وثبت أن المقذوف المستخرج من الرأس أطلق من السلاح الناري المضبوط مع المتهم وهذه النتيجة التي حصلتها المحكمة في حكمها نقلا لما ورد بالتقرير الطبي الشرعي المشار إليه لاتكفي بيانا لهذا الدليل الفني التي اتخذتها المحكمة مسندا لقضائها بادانة الطاعن بناء عليه بالإضافة إلي الأدلة القولية المستمدة من أقوال شهود الاثبات. والوجه الثاني من المذكرة هو القصور في التسبب ذهب دفاع الطاعن في مرافعته أمام محكمة الموضوع إلي أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه عندما أطلق طلقة من سلاحه أصابت زوجته في رأسها وقال شرحا لدفاعه إن الطاعن تعرض من زوجته لشتي صنوف الاهانة والتحقير والسب والقذف في حقه وحق والدته وأخوته وتماسكت به قاصدة الاعتداء عليه مما أحدث بساعده اصابات تدل علي هذا التعدي وكان من توابع هذا التعدي كسر نظارته والذي هدده بخطر جسيم يخشي منه الموت أو الاصابة باصابات أخري بالغة إذ تلاحق هذا العدوان خاصة أنها أقوي منه بنية كما أن شقيقتها التي تماثلها في القوة كانت بالمسكن ويخشي مشاركتها في الاعتداء الذي قد يودي بحياته ولاشك أن الاهانة والتعدي إذا كان صادرا من الزوجة ضد زوجها يكون له تأثير جسيم علي نفسه يجعله في غير وعي وفي حالة اضطراب ذهني يقترب من حالة الجنون ان لم يكن قد أصيب بها فعلا علي نحو وقتي ومفاجئ هذا فضلا عن أن العرف والتقاليد السائدة تجعل الزوج يحس بمرارة واحباط شديدين إذا ماتعرض لتلك الأفعال من زوجته. والوجه الثالث من المذكرة هو القصور في التسبب تمسك دفاع الطاعن كذلك أثناء المحاكمة بأنه لم يكن يحسن التصويب عند استعماله لسلاحه بسبب ضعف بصره. والوجه الرابع من المذكرة هو القصور في التسبيب وان تحدث الحكم المطعون فيه عن نية القتل وأثبت توافرها في جانب الطاعن بقوله انه قدر التخلص من المجني عليها بقتلها وكانت تلك النية دفينة لديه خانته شجاعته لاظهارها وذلك بعد أن فشل في الخلاص منها بطريق الطلاق. والوجه الخامس من المذكرة هو القصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع كما تمسك الدفاع بأن الواقعة لاتعدوا إلا أن تكون جريمة قتل خطأ لأن المجني عليها كسرت نظارة المتهم مما أدي إلي أنه لم يحسم التصويب وشرط الجرائم العمدية بأن تكون جريمة القتل العمد عموما بأن يتعمد الجاني أن يصوب سلاحه تجاه المجني عليها إلي جزء يعد مقتلا من جسم المجني عليها ولما كانت صورة الدعوي كما صورها الحكم بما هو ثابت في أوراق الدعوي أن المجني عليها قد صفعته وكسرت نظارته الطبية والتي وجدت في مكان الحادث مهشمة ومفاد ذلك هو أن المتهم ضعيف الأبصار أي انه عندما أطلق العيار الناري كان بقصد التهويش مما أدي إلي اصابتها كانت خطأ.