جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    وزارة البترول تشارك في المائدة المستديرة لوزراء التعدين الأفارقة    مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة    سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه    تنمية التجارة الداخلية يشارك في RiseUp Summit 2026    الأردن: ندعم كل الجهود لحل الأزمة السودانية    إثيوبيا تتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة    أربع مفاجآت هامة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد    سعر الذهب مساء اليوم الأحد 8 فبراير 2026    سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع محمد رضا «بوبو»    الأمن يضبط "ديلر" في السلام بحوزته 250 كيس إستروكس    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    أزمة تكدس المواطنين على ماكينات الصرف الآلي تصل إلى البرلمان    بمشاركة 3100 طالب، انطلاق الموسم الجديد لمسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية    إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» ل نيللي كريم وشريف سلامة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بطنطا لمتابعة تطعيمات الحجاج    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار في مسابقة تعيين 188 موظفًا بهيئة الأبنية التعليمية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع المذيع إيهاب صلاح يطعن بالنقض على إدانته بالسجن 15عاماً

تسلمت اليوم، الأحد، نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من بهاء الدين أبو شقة، رئيس هيئة الدفاع عن المذيع "إيهاب صلاح" المحكوم عليه بالسجن 15 عاماً، بعد إدانته بقتل زوجته داخل مسكنهما بالهرم.
المذكرة جاءت فى 37 ورقة وتضمنت أهم أسباب الطعن بالنقض المقدم ضد النيابة العامة، فقد سردت وقائع القضية المتمثلة فى إحالة النيابة العامة "إيهاب صلاح" إلى المحاكمة، لأنه بتاريخ 19 يوليو الماضى قام بقتل زوجته "ماجدة كمال كامل" بأن أطلق عليها النار من سلاحه "مسدس" صوب رأسها قاصداً قتلها وهو ما حدث، بالإضافة إلى اقتران الجريمة بجناية إحراز مخدر "حشيش" بقصد التعاطى، وأصدرت المحكمة ضده فى 10 نوفمبر الماضى حكما بالسجن المشدد 15 عاما ومصادرة المواد المخدرة.
وارتكز "أبو شقة" فى مذكرته على أربع أوجه توجب نقض الحكم، الأول هو "القصور فى البيان"، لأن محكمة الموضوع اعتمدت فى حكمها بإدانة المتهم إلى تقرير الصفة التشريحية الذى ذكر أن المجنى عليها أصيبت برصاصة فى الرأس، ولم تلم بباقى التفاصيل الخاصة بأسباب إطلاق الرصاصة وموقف المتهم والمجنى عليها واتجاه الرصاصة ومسافة إطلاق النار، فكل هذه أسباب جوهرية كان يجب ذكرها والإحاطة بها كى يتمكن الدفاع من إثبات دفوعه عن المتهم، وهو ما لم يحدث، لذلك خالفت المحكمة المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على ضرورة اشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مفصل، وواضح لمضمون كل من الأدلة التى تتساند إليها المحكمة فى قضائها بحيث لا يشوب حكمها أى قصور، لهذا لا يكفى للمحكمة الاستناد إلى ذلك التقرير كى تفصل فى القضية وهى على بصيرة بكل أوجه الحقيقة.
وأضاف أن السبب الثانى للطعن هو "القصور فى التسبيب"، حيث المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس نتيجة لما تعرض له من إهانة وسب وقذف فى حقه ووالدته وأخوته من قبل زوجته، خاصة وأن المجنى عليها أمسكت به قاصدة الاعتداء عليه وحطمت نظارته الطبية، مما أحدث به إصابات أثبتها تقرير الطب الشرعى، وهو ما هدد حياته إذا استمر العدوان عليه، خاصة وأن زوجته أقوى منه جسمانيا، بالإضافة إلى تواجد شقيقتها بالمنزل وقت حدوث المشاجرة فخشى أن تشارك فى الاعتداء عليه بشكل قد يودى بحياته.
وتابع: كما أن الإهانة والتعدى إذا كان صادراً من الزوجة ضد زوجها يكون له تأثير جسيم على نفسه يجعله فى غير وعى، وفى حالة اضطراب ذهنى يقترب من حالة الجنون إن لم يكن قد أصيب به فعلا على نحو وقتى ومفاجئ، فضلاً عن أن العرف والتقاليد تجعل الزوج يحس بمرارة وإحباط شديدين إذا ما تعرض لتلك الأفعال من زوجته، خاصة وقد كانت أمام شقيقتها، فسقط المتهم فريسة للغضب الشديد والثورة العارمة ولم يكن أمامه سوى استعمال القوة ضدها باستعمال سلاحه وإطلاق المقذوف النارى الذى أصابها، لكنه أورد فى أقواله أنه كان يقصد تهديدها حتى توقف الاعتداء عليه.
إضافة إلى أن المتهم لجأ إلى شرطة النجدة واستغاث بها فلم تستجب له وتأخر وصولها، ووفقاً للمادة 249 من قانون العقوبات التى تنص على أنه لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان المقصود به دفع أحد الأمور التالية "فعل تخوف أن يحدث به موت أو جرح بالغ إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة، أو إتيان امرأة كرها وهتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان"، ولم تأخذ المحكمة فى حكمها بهذا الدفع الجوهرى، خاصة أن المجنى عليها هى البادئة بالعدوان على زوجها.
وأوضح "أبو شقة" أن المحكمة أصدرت حكمها على المتهم على أساس أنه ارتكب الجريمة فى ظروف عادية بعيدة عن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، وبناء على ذلك فإن المحكمة أسرفت فى تقديرها نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس ولم تنظر إلى القضية نظرة شاملة والتزمت بافتراضات ظنية ولم تتحدث عن إصابات المتهم وهو ما يعيب الحكم.
وأشار إلى أن المتهم يعانى ضعف النظر وأن زوجته حطمت نظارته الطبية أثناء الاعتداء عليه، وهو ما يؤكد أنه لم يكن يحسن التصويب فى هذه اللحظة، خاصة أن المجنى عليها لم تكن أيضا بوضع ثابت متحرك وهو ما ينفى القصد الجنائى، ويؤكد أن إصابتها كانت خطأ، وهو ما تغافلته المحكمة ولم تحقق فيه ويعد قصورا من جانب المحكمة، لأنه لو ثبت ذلك انعدم القصد الجنائى.
وأكد "أبو شقة" إن المتهم لم يكن فى كامل وعيه بسبب المخدر الذى تعاطاه فى ذلك الوقت، وهذا المخدر من شأنه أن يؤثر على إرادته ويفقده القدرة على الإدراك والتمييز ما ينفى المسئولية الجنائية فى هذه الحالة، لذا لا يمكن ثبوت نية القتل لدى الجانى طالما أن إرادته ووعيه كانا مفقودين، بسبب تعاطيه المخدر الذى افقده التصرف بحرية.
وأضاف أن المحكمة استدلت فى إدانة المتهم على اعترافاته أمام النيابة وهو ما لا يجوز، لأنه فى ذلك الوقت كان تحت سيطرة الغضب الشديد ولم يكن فى كامل قواه العقلية بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر، خاصة أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يعترف بجريمة قتل تؤدى إلى التهلكة وهو واعٍ وفى حالته الطبيعية فكان من المفترض استجوابه فى وقت آخر وهو ما اعتبره الوجه الثالث لأسباب الطعن "فساد فى الاستدلال".
وجاء الوجه الرابع "الإخلال بحق الدفاع" فى مذكرة الطعن أنه كان من الواجب على المحكمة إجراء تحقيق فى اعترافات المتهم الذى كان واقع وقت الإدلاء بها تحت تأثير المخدر بواسطة الخبير المختص لحسم هذه النقطة الجوهرية التى تعتبر من أهم الدفوع، كما أن الدفاع قدم تقريراً استشاريا يؤيده فى تلك النقطة، لكن المحكمة لم تهتم به ولم تحقق فيه ما يعد إخلال بحق الدفاع، لذا يستوجب الطعن على الحكم. وطالب بهاء الدين أبو شقة فى نهاية مذكرته بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.