حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد صعود حاد.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    تقرير أممي: حركة الشباب لا تزال تمثل أكبر تهديد للسلام في الصومال والمنطقة    شبورة تعوق الرؤية.. غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية من البوابات    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    السياحة الفلسطينية: الاحتلال دمر خلال عدوانه على غزة 264 موقعا أثريا و4992 منشأة سياحية    كوريا الشمالية تعرض تقدما في بناء غواصة نووية وكيم يدين جهود الجنوب للحصول على التقنية    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    بدون مفاجآت، ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من «حزب الله» في جنوب لبنان    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع المذيع إيهاب صلاح يطعن بالنقض على إدانته بالسجن 15عاماً

تسلمت اليوم، الأحد، نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من بهاء الدين أبو شقة، رئيس هيئة الدفاع عن المذيع "إيهاب صلاح" المحكوم عليه بالسجن 15 عاماً، بعد إدانته بقتل زوجته داخل مسكنهما بالهرم.
المذكرة جاءت فى 37 ورقة وتضمنت أهم أسباب الطعن بالنقض المقدم ضد النيابة العامة، فقد سردت وقائع القضية المتمثلة فى إحالة النيابة العامة "إيهاب صلاح" إلى المحاكمة، لأنه بتاريخ 19 يوليو الماضى قام بقتل زوجته "ماجدة كمال كامل" بأن أطلق عليها النار من سلاحه "مسدس" صوب رأسها قاصداً قتلها وهو ما حدث، بالإضافة إلى اقتران الجريمة بجناية إحراز مخدر "حشيش" بقصد التعاطى، وأصدرت المحكمة ضده فى 10 نوفمبر الماضى حكما بالسجن المشدد 15 عاما ومصادرة المواد المخدرة.
وارتكز "أبو شقة" فى مذكرته على أربع أوجه توجب نقض الحكم، الأول هو "القصور فى البيان"، لأن محكمة الموضوع اعتمدت فى حكمها بإدانة المتهم إلى تقرير الصفة التشريحية الذى ذكر أن المجنى عليها أصيبت برصاصة فى الرأس، ولم تلم بباقى التفاصيل الخاصة بأسباب إطلاق الرصاصة وموقف المتهم والمجنى عليها واتجاه الرصاصة ومسافة إطلاق النار، فكل هذه أسباب جوهرية كان يجب ذكرها والإحاطة بها كى يتمكن الدفاع من إثبات دفوعه عن المتهم، وهو ما لم يحدث، لذلك خالفت المحكمة المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على ضرورة اشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مفصل، وواضح لمضمون كل من الأدلة التى تتساند إليها المحكمة فى قضائها بحيث لا يشوب حكمها أى قصور، لهذا لا يكفى للمحكمة الاستناد إلى ذلك التقرير كى تفصل فى القضية وهى على بصيرة بكل أوجه الحقيقة.
وأضاف أن السبب الثانى للطعن هو "القصور فى التسبيب"، حيث المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس نتيجة لما تعرض له من إهانة وسب وقذف فى حقه ووالدته وأخوته من قبل زوجته، خاصة وأن المجنى عليها أمسكت به قاصدة الاعتداء عليه وحطمت نظارته الطبية، مما أحدث به إصابات أثبتها تقرير الطب الشرعى، وهو ما هدد حياته إذا استمر العدوان عليه، خاصة وأن زوجته أقوى منه جسمانيا، بالإضافة إلى تواجد شقيقتها بالمنزل وقت حدوث المشاجرة فخشى أن تشارك فى الاعتداء عليه بشكل قد يودى بحياته.
وتابع: كما أن الإهانة والتعدى إذا كان صادراً من الزوجة ضد زوجها يكون له تأثير جسيم على نفسه يجعله فى غير وعى، وفى حالة اضطراب ذهنى يقترب من حالة الجنون إن لم يكن قد أصيب به فعلا على نحو وقتى ومفاجئ، فضلاً عن أن العرف والتقاليد تجعل الزوج يحس بمرارة وإحباط شديدين إذا ما تعرض لتلك الأفعال من زوجته، خاصة وقد كانت أمام شقيقتها، فسقط المتهم فريسة للغضب الشديد والثورة العارمة ولم يكن أمامه سوى استعمال القوة ضدها باستعمال سلاحه وإطلاق المقذوف النارى الذى أصابها، لكنه أورد فى أقواله أنه كان يقصد تهديدها حتى توقف الاعتداء عليه.
إضافة إلى أن المتهم لجأ إلى شرطة النجدة واستغاث بها فلم تستجب له وتأخر وصولها، ووفقاً للمادة 249 من قانون العقوبات التى تنص على أنه لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان المقصود به دفع أحد الأمور التالية "فعل تخوف أن يحدث به موت أو جرح بالغ إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة، أو إتيان امرأة كرها وهتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان"، ولم تأخذ المحكمة فى حكمها بهذا الدفع الجوهرى، خاصة أن المجنى عليها هى البادئة بالعدوان على زوجها.
وأوضح "أبو شقة" أن المحكمة أصدرت حكمها على المتهم على أساس أنه ارتكب الجريمة فى ظروف عادية بعيدة عن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، وبناء على ذلك فإن المحكمة أسرفت فى تقديرها نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس ولم تنظر إلى القضية نظرة شاملة والتزمت بافتراضات ظنية ولم تتحدث عن إصابات المتهم وهو ما يعيب الحكم.
وأشار إلى أن المتهم يعانى ضعف النظر وأن زوجته حطمت نظارته الطبية أثناء الاعتداء عليه، وهو ما يؤكد أنه لم يكن يحسن التصويب فى هذه اللحظة، خاصة أن المجنى عليها لم تكن أيضا بوضع ثابت متحرك وهو ما ينفى القصد الجنائى، ويؤكد أن إصابتها كانت خطأ، وهو ما تغافلته المحكمة ولم تحقق فيه ويعد قصورا من جانب المحكمة، لأنه لو ثبت ذلك انعدم القصد الجنائى.
وأكد "أبو شقة" إن المتهم لم يكن فى كامل وعيه بسبب المخدر الذى تعاطاه فى ذلك الوقت، وهذا المخدر من شأنه أن يؤثر على إرادته ويفقده القدرة على الإدراك والتمييز ما ينفى المسئولية الجنائية فى هذه الحالة، لذا لا يمكن ثبوت نية القتل لدى الجانى طالما أن إرادته ووعيه كانا مفقودين، بسبب تعاطيه المخدر الذى افقده التصرف بحرية.
وأضاف أن المحكمة استدلت فى إدانة المتهم على اعترافاته أمام النيابة وهو ما لا يجوز، لأنه فى ذلك الوقت كان تحت سيطرة الغضب الشديد ولم يكن فى كامل قواه العقلية بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر، خاصة أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يعترف بجريمة قتل تؤدى إلى التهلكة وهو واعٍ وفى حالته الطبيعية فكان من المفترض استجوابه فى وقت آخر وهو ما اعتبره الوجه الثالث لأسباب الطعن "فساد فى الاستدلال".
وجاء الوجه الرابع "الإخلال بحق الدفاع" فى مذكرة الطعن أنه كان من الواجب على المحكمة إجراء تحقيق فى اعترافات المتهم الذى كان واقع وقت الإدلاء بها تحت تأثير المخدر بواسطة الخبير المختص لحسم هذه النقطة الجوهرية التى تعتبر من أهم الدفوع، كما أن الدفاع قدم تقريراً استشاريا يؤيده فى تلك النقطة، لكن المحكمة لم تهتم به ولم تحقق فيه ما يعد إخلال بحق الدفاع، لذا يستوجب الطعن على الحكم. وطالب بهاء الدين أبو شقة فى نهاية مذكرته بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.