القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    «قومي المرأة»: تنفيذ ورشة إعداد مدربين بمحافظة بني سويف    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    أطول إغلاق حكومى يلغى آلاف الرحلات    أردوغان: أكثر من 1.29 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق والمحكمة العليا أصبحت سياسية    أحمد عبد الرؤوف يعلق على خسارة الزمالك للسوبر ويتحدث عن كثرة الإصابات    حالة الطقس غدًا الاثنين 10-11-2025 في مصر.. الظواهر الجوية ودرجات الحرارة    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    الدبلوماسى الأمريكى ونجيب محفوظ    ختام الحفل الملكى فى أوبرا العاصمة الجديدة    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    محافظ الغربية خلال جولة مفاجئة بمستشفى قطور: لن نسمح بأي تقصير    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع المذيع إيهاب صلاح يطعن بالنقض على إدانته بالسجن 15عاماً

تسلمت اليوم، الأحد، نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من بهاء الدين أبو شقة، رئيس هيئة الدفاع عن المذيع "إيهاب صلاح" المحكوم عليه بالسجن 15 عاماً، بعد إدانته بقتل زوجته داخل مسكنهما بالهرم.
المذكرة جاءت فى 37 ورقة وتضمنت أهم أسباب الطعن بالنقض المقدم ضد النيابة العامة، فقد سردت وقائع القضية المتمثلة فى إحالة النيابة العامة "إيهاب صلاح" إلى المحاكمة، لأنه بتاريخ 19 يوليو الماضى قام بقتل زوجته "ماجدة كمال كامل" بأن أطلق عليها النار من سلاحه "مسدس" صوب رأسها قاصداً قتلها وهو ما حدث، بالإضافة إلى اقتران الجريمة بجناية إحراز مخدر "حشيش" بقصد التعاطى، وأصدرت المحكمة ضده فى 10 نوفمبر الماضى حكما بالسجن المشدد 15 عاما ومصادرة المواد المخدرة.
وارتكز "أبو شقة" فى مذكرته على أربع أوجه توجب نقض الحكم، الأول هو "القصور فى البيان"، لأن محكمة الموضوع اعتمدت فى حكمها بإدانة المتهم إلى تقرير الصفة التشريحية الذى ذكر أن المجنى عليها أصيبت برصاصة فى الرأس، ولم تلم بباقى التفاصيل الخاصة بأسباب إطلاق الرصاصة وموقف المتهم والمجنى عليها واتجاه الرصاصة ومسافة إطلاق النار، فكل هذه أسباب جوهرية كان يجب ذكرها والإحاطة بها كى يتمكن الدفاع من إثبات دفوعه عن المتهم، وهو ما لم يحدث، لذلك خالفت المحكمة المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على ضرورة اشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مفصل، وواضح لمضمون كل من الأدلة التى تتساند إليها المحكمة فى قضائها بحيث لا يشوب حكمها أى قصور، لهذا لا يكفى للمحكمة الاستناد إلى ذلك التقرير كى تفصل فى القضية وهى على بصيرة بكل أوجه الحقيقة.
وأضاف أن السبب الثانى للطعن هو "القصور فى التسبيب"، حيث المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس نتيجة لما تعرض له من إهانة وسب وقذف فى حقه ووالدته وأخوته من قبل زوجته، خاصة وأن المجنى عليها أمسكت به قاصدة الاعتداء عليه وحطمت نظارته الطبية، مما أحدث به إصابات أثبتها تقرير الطب الشرعى، وهو ما هدد حياته إذا استمر العدوان عليه، خاصة وأن زوجته أقوى منه جسمانيا، بالإضافة إلى تواجد شقيقتها بالمنزل وقت حدوث المشاجرة فخشى أن تشارك فى الاعتداء عليه بشكل قد يودى بحياته.
وتابع: كما أن الإهانة والتعدى إذا كان صادراً من الزوجة ضد زوجها يكون له تأثير جسيم على نفسه يجعله فى غير وعى، وفى حالة اضطراب ذهنى يقترب من حالة الجنون إن لم يكن قد أصيب به فعلا على نحو وقتى ومفاجئ، فضلاً عن أن العرف والتقاليد تجعل الزوج يحس بمرارة وإحباط شديدين إذا ما تعرض لتلك الأفعال من زوجته، خاصة وقد كانت أمام شقيقتها، فسقط المتهم فريسة للغضب الشديد والثورة العارمة ولم يكن أمامه سوى استعمال القوة ضدها باستعمال سلاحه وإطلاق المقذوف النارى الذى أصابها، لكنه أورد فى أقواله أنه كان يقصد تهديدها حتى توقف الاعتداء عليه.
إضافة إلى أن المتهم لجأ إلى شرطة النجدة واستغاث بها فلم تستجب له وتأخر وصولها، ووفقاً للمادة 249 من قانون العقوبات التى تنص على أنه لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان المقصود به دفع أحد الأمور التالية "فعل تخوف أن يحدث به موت أو جرح بالغ إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة، أو إتيان امرأة كرها وهتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان"، ولم تأخذ المحكمة فى حكمها بهذا الدفع الجوهرى، خاصة أن المجنى عليها هى البادئة بالعدوان على زوجها.
وأوضح "أبو شقة" أن المحكمة أصدرت حكمها على المتهم على أساس أنه ارتكب الجريمة فى ظروف عادية بعيدة عن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، وبناء على ذلك فإن المحكمة أسرفت فى تقديرها نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس ولم تنظر إلى القضية نظرة شاملة والتزمت بافتراضات ظنية ولم تتحدث عن إصابات المتهم وهو ما يعيب الحكم.
وأشار إلى أن المتهم يعانى ضعف النظر وأن زوجته حطمت نظارته الطبية أثناء الاعتداء عليه، وهو ما يؤكد أنه لم يكن يحسن التصويب فى هذه اللحظة، خاصة أن المجنى عليها لم تكن أيضا بوضع ثابت متحرك وهو ما ينفى القصد الجنائى، ويؤكد أن إصابتها كانت خطأ، وهو ما تغافلته المحكمة ولم تحقق فيه ويعد قصورا من جانب المحكمة، لأنه لو ثبت ذلك انعدم القصد الجنائى.
وأكد "أبو شقة" إن المتهم لم يكن فى كامل وعيه بسبب المخدر الذى تعاطاه فى ذلك الوقت، وهذا المخدر من شأنه أن يؤثر على إرادته ويفقده القدرة على الإدراك والتمييز ما ينفى المسئولية الجنائية فى هذه الحالة، لذا لا يمكن ثبوت نية القتل لدى الجانى طالما أن إرادته ووعيه كانا مفقودين، بسبب تعاطيه المخدر الذى افقده التصرف بحرية.
وأضاف أن المحكمة استدلت فى إدانة المتهم على اعترافاته أمام النيابة وهو ما لا يجوز، لأنه فى ذلك الوقت كان تحت سيطرة الغضب الشديد ولم يكن فى كامل قواه العقلية بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر، خاصة أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يعترف بجريمة قتل تؤدى إلى التهلكة وهو واعٍ وفى حالته الطبيعية فكان من المفترض استجوابه فى وقت آخر وهو ما اعتبره الوجه الثالث لأسباب الطعن "فساد فى الاستدلال".
وجاء الوجه الرابع "الإخلال بحق الدفاع" فى مذكرة الطعن أنه كان من الواجب على المحكمة إجراء تحقيق فى اعترافات المتهم الذى كان واقع وقت الإدلاء بها تحت تأثير المخدر بواسطة الخبير المختص لحسم هذه النقطة الجوهرية التى تعتبر من أهم الدفوع، كما أن الدفاع قدم تقريراً استشاريا يؤيده فى تلك النقطة، لكن المحكمة لم تهتم به ولم تحقق فيه ما يعد إخلال بحق الدفاع، لذا يستوجب الطعن على الحكم. وطالب بهاء الدين أبو شقة فى نهاية مذكرته بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.