كتب إبراهيم العزب: بعد الجولة الأولي من التقاضي التي انتهت بالرفض, حصلت إحدي الشركات البلجيكية علي حكم من محكمة استئناف القاهرة لتذييل حكم التحكيم الذي حصلت عليه من غرفة التجارة الدولية بباريس باستحقاقها381 ألفا و501 جنيه استرليني علاوة علي42 ألف يورو والفائدة المستحقة(1+ سعر الليبور) اعتبارا من5 أغسطس2002 حتي تمام السداد إليها, تذييل حكم تحكيمي دولي لمصلحة شركة بلجيكية كتب إبراهيم العزب: بعد الجولة الأولي من التقاضي التي انتهت بالرفض, حصلت إحدي الشركات البلجيكية علي حكم من محكمة استئناف القاهرة لتذييل حكم التحكيم الذي حصلت عليه من غرفة التجارة الدولية بباريس باستحقاقها381 ألفا و501 جنيه استرليني علاوة علي42 ألف يورو والفائدة المستحقة(1+ سعر الليبور) اعتبارا من5 أغسطس2002 حتي تمام السداد إليها, كما ألزم الحكم الشركة الاستثمارية المصرية بدفع نفقات التحكيم التي قدرت ب62 ألف دولار. أصدر الحكم المستشار محمد رضا زكي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم ممدوح إمام ومحمد فؤاد أحمد رئيسي المحكمة بأمانة سر صموئيل سعيد وعماد أبوغالي. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن حكم التحكيم الصادر لا يدور حول عقد نقل تكنولوجيا, كما ادعت الشركة الاستثمارية إنما هو حكم صادر عن أمر أداء مبالغ مالية متأخرة لديها, بالإضافة إلي ذلك فإن حكم التحكيم لن يتناول عقد الوكالة بينهما, الذي تتحدث عنه الشركة الصادر ضدها الحكم. وأوضحت المحكمة أن الدائرة الاستئنافية التي سبق أن نظرت الدعوي وأصدرت حكما برفض تذييل الحكم كان بسبب عدم تقديم الشركة البلجيكية أصل العقد الموقع بينهما المتضمن شرط التحكيم. وأضافت أن الدليل الوحيد علي أن النزاع بينهما علي مبالغ مالية متأخرة عن عقد بيع هو أمر الشراء رقم18194 وهو دفتر محاسبي يغطي حسابا شاملا لتاريخ الدفعات النقدية ومتضمنا ضمانات التنفيذ المخصومة من الفواتير وانتهت المحكمة في أسباب حكمها إلي أن حكم التحكيم الدولي لم يتضمن أي بند من بنود المادة الخامسة أو المادة الرابعة التي تنص علي البطلان, لذا أمرت بتذييله. وكانت الشركة الاستثمارية قد ادعت أن العقد بينهما يتضمن وكالة لنقل التكنولوجيا وقررت أن هذا الحكم قد خالف النظام العام في مصر لتعلقه بعقد نقل تكنولوجيا وأن القانون الذي خضع له الحكم هو القانون الفرنسي. وأضافت الشركة الاستثمارية أن شرط التحكيم جاء باطلا لتضمينه اتفاقا علي عدم تطبيق أحكام القانون المصري الآمر, وقررت الشركة أنها موكل إليها تصنيع وتجميع عدادات المياه والغاز المطورة عن طريق نقل المعلومات الفنية لها.. بتداول الدعوي بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.