العمل: 157 وظيفة جديدة في مجال الطاقة والاتصالات بالجيزة    «كوب 30» ودور النفط فى الاقتصاد العالمى    وزيرة التنمية المحلية: التصدي الحازم لأية تعديات أو مخالفات بناء    الأولى منذ عقود، وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة رسمية لبريطانيا    الجامعة العربية تختتم متابعتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    استدعاء ثنائي جديد لمعسكر منتخب مصر الثاني    برشلونة يسعى لضم هاري كين لخلافة ليفاندوفسكي مستغلا الشرط الجزائي    ضبط 2 طن دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك بالقليوبية    محمد رمضان يقدم واجب العزاء في وفاة إسماعيل الليثي    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يمكن استخدام زيت الزيتون للقلي؟ أخصائي يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    إخلاء سيدة بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامها بنشر الشائعات وتضليل الرأي العام في الشرقية    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    خالد النبوي يهنئ محمد عبدالعزيز لتكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي: أهداني أول دور    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    استعدادًا للموسم الشتوي.. حملات ميدانية لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية في الشرقية    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الصحافة والقضاء‏!‏

نشر الدكتور عبدالمنعم سعيد مقالا مطولا في جريدة الأهرام الصادرة يوم‏2010/6/14‏ بعنوان‏(‏ أسباب كثيرة تدعو للقلق‏!).‏ وقبل أن نتناول الرد علي ما ورد في المقال نري أن هناك بعض الحقائق الأساسية المتعلقة بهذا الموضوع يجب اخذها في الحسبان وتتمثل فيما يلي‏:‏
الحقيقة الأولي‏.إن حرية الصحافة تعد من صور حرية التعبير الأكثر أهمية والأبلغ أثرا ومن ثم فقد كفلها الدستور بنص المادة‏48‏ كما أكد الدستور بنص المادتين‏208,207‏ المضافتين اليه ضمن مواد أخري نتيجة الاستفتاء علي تعديله مبدأ حرية الصحافة واستقلالها في مباشرة رسالتها محددا لها اطرها التي يلزم الاهتداء بها ويكفل عدم تجاوز هذه الحرية لأطرها الدستورية المقررة بما يضمن عدم اخلالها بما اعتبره الدستور من مقومات المجتمع ومساسها وبما تضمنه من حقوق وحريات وواجبات عامة وإلا غدت حرية التعبير وما يقترن بها فوضي لا عاصم من جموحها وعصفت بشطفها ثوابت المجتمع‏.‏
والملاحظ انه تكررت في الآونة الأخيرة وعلي نحو ينذر بالخطر حوادث الاعتداء علي القضاء ورجاله حتي اصبحت ظاهرة وتكرر العدوان بالقول والسب والتلويح في الصحف القومية والخاصة من خلال مقالات تنشرها الصحف لكتاب كبار وآخرين من هواة الشهرة بما يعتبر إهانة للقضاء وذلك من خلال التهجم والتشهير ونشر الاتهامات المحرجة لهم بهدف تشويه سمعة القضاء لترغيب رجالها واخضاعهم للضوابط وفرض الوصاية عليهم وعلي أحكامهم واثارة الخلافات بينهم‏.‏
الحقيقة الثانية‏:‏
إن استقلال القضاء في أي نظام سياسي ديمقراطي أو غير ديمقراطي يمثل ركنا اسياسيا من أركان الدولة وجزءا من الضمير الانساني وحقا من حقوق الانسان وذلك لتأمين العدالة وكفالة الحقوق وصون الحرمات والقضاء علي القفز فوق القوانين وحماية المواطن في مواجهة السلطة وان تحقيق الاستغلال انما يدور في محورين‏:‏
اولهما‏:‏ ان يكون القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث وليس وظيفة من وظائفها ويستتبع اسباغ وصف السلطة علي القضاء ان يكون محايدا ومتخصصا‏.‏
ثانيهما‏:‏ ان يكون القضاة متحررين من أي تدخل بوعد أو وعيد أو ترهيب أو اشراف أو رقابة غير متأثرين في قضائهم إلا بكلمة القانون العادل والحق‏.‏
الحقيقة الثالثة‏:‏
ان اللجوء إلي العدالة العامة وما تتطلبه من إنشاء المحاكم أمر موغل في التاريخ القديم وان القضاء أيا كان نوعه عاديا أو مجلس الدولة لا يتدخل فيما ينشب من أمور وأنزعة إلا بناء علي دعوي تقدم اليه من ذي المصلحة استنادا إلي حق اقره الدستور وهو حق التقاصي المنصوص عليه بالمادة‏68‏ منه ووفقا لنص‏65,64‏ فإن الدولة القانونية هي التي تتقيد في جميع مظاهر نشاطها بقواعد قانونية وقد نصت المادة‏68‏ علي حظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء‏.‏ فإذا افتقد أي قرار إداري غايته المشروعة أو جاء مجانبا للمصلحة العامة جاز الطعن عليه امام القضاء باعتباره قرارا باطلا‏.‏
الحقيقة الرابعة‏:‏
ان الاعتداء علي سلطة القضاء ورجاله تحت أي شعار لأسباب سياسية أو حزبية أو لبواعث انتقامية أو التدخل في شئون وانتهاك حرماته أو اضعافه هو نذير شؤم علي الأفراد والبلاد كما ان تشويه سمعة القضاء والنيل من رجاله أو احكامه وانتقادها أو الادعاء بأنه يمارس ولاية غير منوطه به أو أية تجاوز لولايته ليس من حق احد أيا كان موقعه وايا كان قدره‏,‏ فليس لأحد أن ينتزع من القاضي سلطته أو ان يجلس في مقعده والحقيقة التي لا مراء فيها ان ساحة القضاء ليست ميدانا حرا ومفتوحا لتزاحم الآراء وتسابقها إنما للقضاء نظمه الخاصة التي تساندها تقاليد تاريخية و قيم عريقة مستقرة كما الفهم الحقيقي لدور القضاء في أي دولة متحضرة يوصي بضرورة الحفاظ علي استقلاله واحترام أحكامه‏.‏
وبعد فإن الأمانة التاريخية تقتضي الوقوف مليا عند ما ورد في مقال الدكتور سعيد بعين فاحصة ليس فقط انه من رجال الاعلام وانما ايضا أحد رجال السياسة في مصر‏.‏
والمتأمل في المقال يشعر بالاندهاش الشديد لماذا هذا القلق وما اسبابه ودواعيه وكيف تصدي له كاتبنا خاصة أننا سنتبين ان سبب الانزعاج هو صدور احكام قضائية في دعاوي اقامها اشخاص من المجتمع وليست بيانات أو منشورات صادرة عن القضاء وتفصيل ذلك ما يلي‏:‏
أوضح الكاتب ان التجاوزات الشديدة تمثلت في الأحكام المتعلقة بتجديد الحد الأدني للأجر وتحديد اسعار الغاز المصري والسماح للمسيحي بالزواج الثاني وهذه الأمور كما سبق تصدي لها قضاء مجلس الدولة بأحكام قضائية تمثل عنوان الحقيقة‏.‏
وبالنسبة للحكم الخاص بالحد الأدني للأجور والصادر في القضية‏2160‏ لسنة‏63‏ ق بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدني للأجور في المجتمع‏,‏ فقد صدر هذا الحكم بناء علي قضية رفعها اثنان من عمال مصر واستندت فيه المحكمة إلي نصوص الدستور في المواد‏32,29,26,23,13‏ وهي نصوص تتحدث عن العدالة الاجتماعية وعن كون العمل حقا وواجبا وتنادي برفع مستوي المعيشة والقضاء علي البطالة وربط الأجر بالانتاج وإلي المادة السابعة من العهد الدولي‏.‏
أما عن الحكم الصادر في شأن تصدير الغاز والصادر في‏2008/11/18‏ والذي قضت فيه محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلي عدة دول من بينها إسرائيل في‏2010/2/27‏ قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن علي قرار الحكومة باعتباره عملا من اعمال السيادة وقررت وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلي إسرائيل وطالبت المحكمة بمراجعة اسعار التصدير طبقا للأسعار العالمية‏.‏
ومن ذلك يتضح ان وسيلة التظلم من الحكم هي الطعن عليه أمام المحكمة العليا وليس لغير القضاء النظر في التظلم؟‏!‏
وبالنسبة للحكم الصادر بالسماح بالزواج الثاني فقد جاء مستندا لنص المادة‏69‏ من لائحة الاقباط الأرثوذكس الصادرة‏1938‏ وهو في حقيقته طعن علي قرار إداري يخضع لرقابة القضاء ولا يمس المعتقد الديني المسيحي ولا يتصادم مع احد من اصوله كما قرر الكاتب في مقاله المشار اليه‏.‏
إن العدالة القضائية في أي نظام لا تخضع ولا تتقيد بأمور السياسة أو ما يسمي بالمواءمات السياسية التي يترتب عليها الافتئات علي الحقوق والحريات كما أنها لا تتلون بتلون السياسة وهي صمام أمن المجتمع وسبيل لاستقراره‏.‏
وان السبيل الوحيد للطعن علي الأحكام هو ما رسمه القانون والتي ليس من بينها الآراء الصحفية أو الفلسفية؟‏!‏
ويقول الكاتب في مقاله‏(‏ ان ما حدث خلال الفترة القصيرة الماضية يبعث علي قلق عميق ليس فقط عندما تنتفي الحساسية للأوضاع التاريخية وانما ايضا لاندفاع الاعلام للعبث بقضية لا تنفع معها إلا الحصافة والتروي والمعالجة العاقلة وكان ممكنا تجنبها لو ان السلطة القضائية كانت اكثر تقديرا للواقع السياسي المصري والحقيقة انه منذ جري اعطاء القضاء حق الاشراف علي الانتخابات العامة في عام‏2000‏ حتي تم الابقاء الجزئي لذلك عام‏2007‏ مع التعديلات الدستورية فإن تسييس القضاء جري بغير توقف ولم يكن ذلك الحق راجعا فقط للسلطة القضائية بل كان راجعا إلي وجود أوضاع مقلوبة اعطت القضاة حق مراقبة الانتخابات وهي من صميم اعمال السلطة التنفيذية في معظم بلاد العالم الديمقراطي؟‏!‏
ولا ندري ما الذي يقصده كاتبنا العزيز من هذه العبارات من الأوضاع المقلوبة ومن الذي قلبها وكيف عبث الاعلام بهذا الموضوع؟‏!‏
والصحيح في هذا الأمر أن اشراف القضاة علي الانتخابات انما جاء استجابة لنص دستوري ورد في المادة‏88‏ منه والتي نصت علي أن يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية مما يقطع بأن المشرع الدستوري احتفاء بعملية الاقتراع بحسبانها جوهر حق الانتخاب أراد أن يخضعها لاشراف اعضاء من هيئة قضائية لضمان مصداقيتها لغاية الأمر منها باعتبار أن هؤلاء الاقدر علي ممارسة هذا الاشراف بما جبلوا عليه من الحيدة وعدم الخضوع لغير ضمائرهم وهو ما تمرسوا عليه خلال قيامهم بأعباء امانتهم الرفيعة حتي يتمكن الغاضبون من اختيار ممثليهم في مناخ تسوده الطمأنينة علي أنه لكي يؤتي هذا الاشراف اثره فإنه يتعين ان يكون اشرافا فعليا لا صوريا وذلك لضمان ان تكون المجالس النيابية في حقيقتها معبرة عن الإرادة الشعبية ومعبرة تعبيرا صادقا‏.‏
وغني من البيان ان هذا الاشراف قد غدا خلال الحقبة الأخيرة من تاريخنا مزعوما وصوريا لأسباب متعددة لا يتسع المقام للإسهاب فيها وأضحي القضاء بذلك يتحمل أمام المجتمع أوزارا لابد له منها نتيجة السيطرة الكاملة من جانب السلطة التنفيذية علي العملية الانتخابية ومن هذا المنطلق طالب القضاة بإعفائهم من هذا الاشراف الصوري المزعوم‏.‏
ويري كاتبنا ضرورة التفكير في البحث عن سبل التعامل مع اوضاع معقدة وهو تفكير يجب أن يأتي من الحزب الوطني؟‏!‏
وما يدعو اليه سيادته يعيدنا إلي سوابق تاريخية مريرة سبق ان ألمحنا اليها‏.‏
والواقع ان هذا المقال برمته يكشف عن صراع خفي ومكشوف بين الاعلام والقضاء فليس من حق الصحفي ايا كان موقعه التصدي لما يراه تجاوزا في القضاء وليس لأحد التبرم من أحكام صدرت وتعتبر عنوانا للحقيقة إلا من خلال الوسائل التي نص عليها القانون‏.‏ ولهذا فإننا نهيب بالمجلس الأعلي للصحافة من منطلق الالتزام بالدستور والقوانين والمصلحة العليا للوطن الكف عن التدخل في شئون القضاء والعدالة فالمصلحة العامة تقتضي تدعيم هذا الصرح الشامخ اقتناعا بشرف رسالة القضاء‏,‏ ومن هنا يضحي واجبا ايضا علي الشعب ان يدافع عن قضاته من كل عبث أو انتهاك لاستقلاله‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.