د.أسامة أبوزيد يكتب :حقًا.. أم الدنيا    أخبار كفر الشيخ اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة مطوبس لمدة 12 ساعة اليوم    البنتاجون يرفع ميزانية الدفاع لحوالى تريليون دولار.. رسالة ردع أم حرب؟    الرئيس السوري يهنئ الشعب برفع عقوبات قيصر ويؤكد بدء مرحلة البناء    وزير الخارجية الأمريكي: المحادثات بشأن أوكرانيا لا تهدف إلى فرض اتفاق على أي طرف    علي ناصر محمد يوضح سبب اختياره دمشق كمحطة إقامته بعد خروجه من صنعاء    المصري يتخطى زد في كأس عاصمة مصر    إبراهيم زاهر رئيسا لنادي الجزيرة حتى 2029    عصام صاصا و 15 آخرين أمام المحكمة غداً بسبب مشاجرة المعادي    الشيخ مصطفى إسماعيل.. «دولة التلاوة» يحتفى بقارئ القصر الملكي    قلم على ورق    جامعة تبوك تحتفى باليوم العالمى للغة العربية    ياسمين عز لمحمد صبحي: لما تتكلم عن السعودية الزم حدودك    البلطى بكام النهاردة؟.. أسعار وأنواع الأسماك فى أسواق الإسكندرية    صبرى غنيم يكتب:النبت الأخضر فى مصر للطيران    البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 16% لهذا السبب    بوتين: لا نية لدى كييف للحل السلمي والمبادرة الاستراتيجية في يد روسيا    كأس أمم أفريقيا.. منتخب الجزائر يستبعد حسام عوار ويستدعى حيماد عبدلى    حمدى رزق يكتب:«زغرودة» فى كنيسة ميلاد المسيح    على ناصر محمد يكشف تفاصيل الوحدة اليمنية: خروجى من صنعاء كان شرطًا    مستشار رئيس الجمهورية يؤدى واجب العزاء فى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    هشام عطية يكتب: دولة الإنشاد    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    استمرار عطل شبكة Cloudflare عالميًا يؤثر على خدمات الإنترنت    القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ عقوبة حبس بقضية مخدرات    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تتفقدان قرية النساجين بحي الكوثر والمنطقة الآثرية ميريت آمون    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    اليوم.. ريم بسيوني تكشف أسرار تحويل التاريخ إلى أدب في جيزويت الإسكندرية    الداخلية تضبط 3 سيدات بالإسكندرية للإعلان عن أعمال منافية للآداب    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية والمستلزمات للأشقاء بالسودان    وزير الخارجية: مصر وروسيا متفقتان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    كشف ملابسات وجود هبوط أرضى بطبقة الأسفلت الملاصق لسور أحد الكبارى بطريق السويس بالقاهرة    حلمي طولان: لم يُطلب مني المنافسة على كأس العرب.. ووافقت لحل الأزمة    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ونظيره اللبناني في بيروت    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علماء الدين: فتوي قتل المعارضين السياسيين.. باطلة
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 02 - 2013

أثارت فتوي الدكتور محمود شعبان مدرس البلاغة بجامعة الأزهر, والتي طالبت بقتل المعارضين الذين ينشرون في الأرض الفساد ويحرضون علي تخريب البلاد من أعضاء جبهة الإنقاذ. ردود أفعال غاضبة وعاتية في المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام, واذا كان مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء ورموز القوي والأحزاب السياسية من مختلف التيارات, استنكرت ما جاء في الفتوي جملة وتفصيلا, فان علماء الدين يؤكدون أن صاحب الفتوي المثيرة للجدل لا تتوافر فيه شروط الاجتهاد في أمور الدين, وان فتواه باطلة, ويحذرون من اتباع تلك الفتاوي المثيرة للجدل, وفي السطور التالية يكشف علماء الدين عن عصمة الدماء في الإسلام, وحق ولي الأمر وحده دون غيره من عامة المسلمين في أمر الإحالة إلي القضاء وإنفاذ القانون والتصدي لحالات الاعتداء وترويع الآمنين.
يقول الدكتور محمد سعدي الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: أمر الدماء عظيم جدا في الشريعة الإسلامية, ومن القواعد المستقرة عند علمائنا أن الأصل في الأشياء هي الحل, والحرمة عارضة لا تثبت إلا بدليل, عدا الفروج والدماء فإن الأصل فيها الحرمة, والإباحة عارضة لا تثبت إلا بموجب, والحكم علي الناس بالقتل, وإهدار دمائهم, من صلاحيات القضاة فحسب, وهذا واجبهم الذي لا ينازعهم فيه أحد كائنا من كان, وليس من حق أي أحد, أو من حق أنصاف المتعلمين, أو المنتسبين إلي العلم, والذين ينقصهم الفقه في الدين, ليس من صلاحياتهم أن يقيموا أنفسهم قضاة يحكمون علي الناس ويهدرون دمائهم, لأن هذا يلزم منه الفساد والفوضي, ويلزم منه حدوث الثارات والفتن, وفي هذا من المفاسد الكبيرة والأهوال الشديدة ولا توجد فيها أدني مصلحة, وكل الدماء معصومة, والحكم بقتل النفس هو حكم شرعي من أحكام ديننا الحنيف له أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره, ولا يصح أبدا مجاوزة الحد فيه, ولا يقوم به إلا القاضي الذي أقامه الحاكم لكي ينظر في القضايا التي تعرض أمامه, والحكم بإهدار الدماء من أخطر الأحكام في الشرع, إذ يترتب علي هذا الحكم الكثير من الأحكام الشرعية, إلا الدماء التي أهدرها أصحابها لجرائم ارتكبوها, فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث كما جاء في الصحيحين: عن عبد الله قال قام فينا رسول الله- صلي الله عليه وسلم- فقال: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة, والثيب الزاني, والنفس بالنفس. واللفظ للإمام مسلم.
وجاءت أحوال أخري في الشريعة أوجبت قتل غير هؤلاء الأصناف الثلاثة نذكر منهم علي سبيل المثال الجاسوس الذي يدل العدو علي المسلمين, وأيضا المرجعية في تطبيق هذا الحكم علي الأفراد هو القاضي الذي يجلس علي منصة القضاء, ونصبه الحاكم, وليس هذا الأمر للأفراد أو الجماعات, وإنما هو من عمل الحاكم والذي يقوم به هو القاضي الذي نصبه الحاكم; لأن إقامة الحدود موكولة للحاكم منوطة به لا بغيره, وقد اتفق الفقهاء علي أن الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه, سواء كان الحد حقا لله تعالي كحد الزنا, أو لآدمي كحد القذف, لأنه يفتقر إلي الاجتهاد, ولا يؤمن فيه الحيف, فوجب أن يفوض إلي الإمام, ولأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته, وكذا خلفاؤه من بعده, ويقوم نائب الإمام فيه مقامه.
ومن الإشكاليات المهمة في هذا الصدد فقه الدليل وتحقيق مناط الدليل, فمعنا دليل قطعي الثبوت, ولكن الفقه هو في كيفية الاستدلال به, وكيفية تكييف النازلة والاستدلال بالدليل الصحيح, والجمع بين النصوص المختلفة والترجيح بينهما, ومعرفة الناسخ والمنسوخ, والمطلق والمقيد, والخاص والعام, والتفرقة بين الأحوال والأشخاص, والتفرقة بين الأزمنة والأمكنة, وقاعدة وجوب الجمع بين الأدلة يتحقق بها سد ذريعة فساد كبير وشر مستطير. وسد الذرائع وإن كان ما يقوله يعتقد الآخر أنه خطأ في الفكر فإن الكلمة ترد بالكلمة والمقال يرد عليه بمقال, والخطبة يرد عليها بخطبة, والحلقة التليفزيونية يرد عليها بمثلها, وإن كان ما يقوله نابعا عن هوي, أو فكر خاص به, فإنه يرد عليه بما يدفع كلامه ويبطله ويدمغه, ولا يصار إلي سلاح أو إلي إزهاق دماء معصومة; لأنه كما قال صلي الله عليه وسلم ورواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه, ما لم يصب دما حراما, أما إذا خرج أحدهم ورفع السلاح وقاتل فإن القوانين في جميع بلاد العالم قد نظمت طريقة التعامل معه, وكيفية دفعه; لأنه في هذه الحال يعد مجرما خارجا عن القانون, وليس مواطنا صالحا يتمتع بحقوق المواطن, والأمر في هذا يعود إلي السلطات المختصة لا إلي عامة الأفراد.
وإذا نظرنا إلي المعارضين نجدهم أنهم انقسموا قسمين, قسم يعارض معارضة سلمية وهذا- فقها وقانونا- لا يتعرض له بما يؤذيه, وعليه أن يلتزم القوانين المنظمة للعمل السياسي, فهو مواطن له حقوق المواطن كافة وعليه واجبات المواطن, وعلي الدولة أن تقوم بدورها حياله, فتوفر له الحماية المطلوبة والأمن المنشود; لأن الأمن حق شخصي لكل إنسان, وتلتزم به الدولة تجاه رعاياها.القسم الثاني هو من يحمل السلاح ويروع الآمنين ويقطع الطرق, ويعيث في الأرض فسادا, فهذا لا يسمي معارضا إنما الاسم الأليق به والأنسب إلي حاله أن يسمي بلطجيا, وينطبق عليه العقوبات التي قررها القانون, وقد حرص المشرع المصري علي تجريم البلطجة بموجب القانون رقم6 لسنة1998م, حيث أضاف بابا جديدا( هو الباب السادس عشر) وعنوانه: الترويع والتخويف( البلطجة), وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم6 لسنة1998م:( قانون العقوبات قد اشتمل علي نصوص تؤثم بعض الجرائم التي يكون استخدام القوة أو العنف أو التهديد أحد أركانها أو ملحوظا في ارتكابها, إلا أنها لم تعد كافية في حد ذاتها للحد من هذه الظاهرة; إذ هي نصوص مقصورة علي أنواع معينة من الجرائم من جهة, ولا تفرض لها العقوبات المناسبة لمواجهة الخطورة الكامنة في مرتكبيها وردعهم من جهة أخري, فضلا عن أن تصاعد هذه الظاهرة هو أمر طارئ وغريب علي هذا المجتمع المسالم الآمن). والحكم علي الناس بالقتل, وإهدار دمائهم, من صلاحيات القضاة فحسب, وهذا واجبهم الذي لا ينازعهم فيه أحد كائنا من كان, وليس من حق أي أحد, أو من حق أنصاف المتعلمين, أو المنتسبين إلي العلم, والذين ينقصهم الفقه في الدين, ليس من صلاحياتهم أن يقيموا أنفسهم قضاة يحكمون علي الناس ويهدرون دماءهم; لأن هذا يلزم منه الفساد والفوضي, ويلزم منه حدوث الثارات والفتن, وفي هذا من المفاسد الكبيرة والأهوال الشديدة ولا توجد فيها أدني مصلحة.
أما الدكتور أحمد عرفات القاضي أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم فيقول: صاحب فتوي قتل المعارضين, رغم أنه مدرس بجامعة الأزهر, لكنه ليس متخصصا في العلوم الشرعية, ويجب تحويله للتحقيق من قبل جامعة الأزهر للقضاء علي هذه الظاهرة التي أخشي أن تكون سببا في تفشي العنف, كما يجب قصر صعود المنابر للمتخصصين من رجال الأزهر في العلوم الشرعية حتي لا تكون سببا في ظهور فوضي الفتاوي الشاذة التي بدأت تنتشر الآن في المجتمع بلا ضابط ولا رابط, كما يجب تقييد الفتوي بمصادرها الشرعية وأهل الخبرة والثقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.