خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف وافق مجلس الوزراء أمس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع10% من الراتب الأساسي للعاملين في30 يونيو2010 دون حد أدني أو أقصي. كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات المدنية بنسبة10% اعتبارا من أول يوليو المقبل, وتحسب علي أساس معاش الأجر الأساسي, وزياداته وبتكلفة سنوية2840 مليون جنيه, يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي الاعباء المالية المترتبة علي تنفيذ هذا القرار, ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه. وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن العلاوة تأتي استكمالا لسياسة الدولة نحو تأكيد حرصها علي المواطن المصري وتحقيق صالح العاملين وتدعيما للدور الإجتماعي للدولة, مضيفا أن العلاوات الخاصة خلال السنوات المالية من1988/87 حتي2010/2009 بلغت مانسبته305% من المرتبات الأساسية للعاملين في نهاية كل سنة مالية. وقال المتحدث إنه تحقيقا لصالح العاملين قررت الدولة إجراء ضم تدريجي للعلاوات الخاصة المشار اليها الي الأجور الأساسية إعتبارا من2015/7/1 علي أن تكون هذه العلاوة معفاة من جميع الضرائب والرسوم. ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم90 لسنة1975. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن مشروع القرار يتضمن زيادة المعاشات لاصحاب المعاشات العسكرية المستحقة في2010/6/30 بنسبة10% علي أن تحسب هذه الزيادة علي أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه للمعاش الراتب الاصلي واعانات وزيادات هذا المعاش, مع تقرير الزيادة دون حد أدني أو أقصي. وأشار المتحدث إلي أن ذلك يأتي بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة من ضرورة العمل علي تحسين أحوال أصحاب المعاشات برفع المعاناة عن فئات الجماهير المختلفة حيث قامت وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن تطوير الاحكام التأمينية المعمول بها في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات المدنية حيث تضمنت الزيادة بنسبة10% اعتبارا من2010/7/1 وتحسب علي أساس معاش الأجر الأساسي وزياداته وبتكلفة سنوية2840 مليون جنيه يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بالاعباء المالية المترتبة علي تنفيذ هذا القرار, ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد المنفذة لاحكامه.