كتب إبراهيم العزب: وفقا لما توصلت اليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الأخير بأن عقد الوكالة إذا تضمن بندا بفسخ العقد بناء علي رغبة أحد الطرفين فعلي هذا الطرف أن يخطر الآخر بفترة زمينة يحددها العقد بينهما. وفي هذه الحالة لا يستحق أي تعويض مادي عن فسخ هذا العقد مادام أحد طرفي العقد قد استخدم حقه في ذلك. وأوضحت محكمة القاهرة الاقتصادية في اسباب حكمها بفسخ عقد وكالة أبرمته احدي الشركات الاستثمارية مع شركة عامة للأدوية لتوزيع منتجاتها في إحدي الدول الشقيقة المجاورة سواء علي المستوي الاستثماري أو الرسمي أن شركة الادوية استخدمت حقها الذي ورد في عقد الاتفاق بأنه في حالة رغبة احد الطرفين فسخ عقد الوكالة أن يخطر الطرف الآخر قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر علي الأقل وهو ما التزمت به الشركة المنتجة للأدوية. وقالت المحكمة إن الوكيل التجاري لم يقدم المستندات التي تفيد بأنه أصيب بخسائر مادية بسبب فسخ عقد الوكالة. وكانت الشركة الاستثمارية قد وقعت عقد اتفاق في5 مايو2001 لتكون الموزع الوحيد لمنتجاتها في هذه الدولة سواء للقطاع الشعبي أو الرسمي واشترط أن تكون مدة العقد عاما واحدا تجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين برغبته في فسخ العقد قبل انتهاء العقد بثلاثة اشهر علي الأقل وهو ما فعلته الشركة المنتجة للأدوية وبالتالي لا تستحق أن تدفع تعويضا للوكيل التجاري. صدر الحكم برئاسة المستشار عمر عبدالله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف الكفراوي وعمر أحمد نبيل رئيس المحكمة بأمانة سر أحمد سلامة.