حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض, جلسة13 يناير المقبل, للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك, ووزير داخليته حبيب العادلي. علي الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة25 عاما, إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة25 يناير.. وطالبت نيابة النقض في تقريرها حول القضية بالتوصية بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي, وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.. كما أوصي تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة, وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي والستة الذين قضي ببراءتهم, وهم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق, واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق, واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق, ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وطالب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك في مرافعته, إلي المحكمة, بنقض حكم الجنايات, ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة علي أحكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلي إسرائيل, واستغلال النفوذ الرئاسي. وقال الديب: إن حكم محكمة الجنايات, قامت المحكمة بتأسيسه بناء علي رأي شخصي دون أدلة علي صحة الاتهام, مشيرا إلي انتفاء نية القتل, وقائع قتل المتظاهرين لم تجر بمعرفة قوات الشرطة, وأن المحكمة سعت حثيثا إلي إدانة مبارك والعادلي بغض النظر عن لائحة الاتهام المقدمين بها إلي المحكمة من النيابة العامة. واستند الديب في مرافعته إلي شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق, ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق( أثناء الثورة) أمام محكمة الجنايات, لافتا إلي أنهما قررا أمام المحكمة في شهادتهما أن عناصر من كتائب القسام, الجناح العسكري لحركة حماس, قد تسللوا عبر الأنفاق السرية, ودخلوا إلي مصر, وأنهم هم من ارتكبوا أعمال قتل والشروع في قتل المتظاهرين. وأشار فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك إلي أن منذ الساعة الرابعة من عصر يوم28 يناير من العام الماضي( جمعة الغضب) تاريخ صدور القرار لقيادة القوات المسلحة بالنزول إلي الشوارع لحفظ الأمن, أصبحت قوات الشرطة تأتمر بأوامر الجيش في كافة تصرفاتها, وذلك بموجب القانون رقم183 لسنة1952 الذي أورد صراحة أنه منذ تاريخ تكليف القوات المسلحة تصبح هي المسئولة عن حفظ الأمن, وتصبح حينها الشرطة تأتمر بأوامر القائد العسكري.. وقال الدفاع إن مبارك والعادلي قد أديا واجبهما علي الوجه الأكمل وفقا للقانون, حيث إن تعليمات الأول كانت بعدم التعرض للمتظاهرين بأي سوء, وعدم استعمال العنف بحقهم, لافتا إلي أن تلك الأوامر نقلها العادلي لمرؤوسيه من مساعديه. وطالب عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي, بنقض الحكم وبراءة موكله, مستندا إلي ذات السبب الذي ذكره فريد الديب, من ارتكاب عناصر تتبع كتائب القسام الفلسطينية, لأعمال القتل والشروع في قتل المتظاهرين..