البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 8 يناير 2026    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض والبلدى اليوم الخميس 8يناير2026 فى المنيا    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوى الغربى لرفع كفاءة الطرق    إنفيديا تعتزم إطلاق سيارة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي الاستدلالي العام المقبل    وزير الداخلية الفنزويلي: مادورو وزوجته أصيبا بجروح أثناء القبض عليهما    الفلبين تجلى آلافا خشية ثوران بركانى بعد زلزال عنيف    موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي والقنوات الناقلة    أسرة السباح يوسف محمد تصل إلى محكمة مدينة نصر.. ووالدته: "عايزة حق ابني"    انخفاض شديد بالحرارة...حالة الطقس اليوم الخميس 8 يناير 2026 فى المنيا    التصريح بدفن جثة مسن عثر عليها بأحد شوارع مصر الجديدة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية ل31 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق محافظة المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية ب "أسوأ أداء على الإطلاق"    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    الشربيني يكشف موقف تريزيجيه أمام كوت ديفوار.. وسبب تأخر سفر حمدي ل ألمانيا    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 11 - 2012

حتي لا يكون الشاهد ماشافش حاجة ولا يخرج المجرم من دائرة العقاب‏,‏ وجرائم قتل المتظاهرين‏,‏ ومن أجل ذلك فإن الرئيس محمد مرسي سيستخدم سلطته التشريعية لإصدار قانون لحماية المبلغين والشهود من الخبراء في قضايا الفساد. والذي تدرسه اللجنة الفنية بالمجموعة الوزارية كمشروع قانون حاليا, تمهيدا لإصدار قرار بقانون من الرئيس.. هل هذه القضايا تحتاج إلي إصدار قانون لحماية الشهود فيها وهل القوانين الموجودة حاليا لا تكفي لحماية الشهود.
قال المستشار علاء قطب مقرر الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسات والتشريع, أن الحماية القانونية للمبلغين تشمل إخفاء الاسم والرقم القومي والعنوان وسائر البيانات الشخصية, وكل ما يدل علي هويته واستبدال ذلك برموز وتغيير الهوية, وتغيير أرقام الهواتف الخاصة به أو مراقبتها للشخص ويجب أن يكون ذلك بترخيص من صاحبه, والعمل علي تغيير محل الإقامة أو محل العمل وتوفير بدائل مناسبة, وتتضمن الحماية أيضا توفير رقم هاتف للطوارئ يعمل علي مدي الساعة لتلقي البلاغات وإعانة المشمولين بالحماية, علي أن يزود المشمول بالحماية برقم هاتف سري.
وقال المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي, إن هذا القرار بقانون الصادر عن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, من شأنه أن يوفر الحماية القانونية لمن يدلون بأقوالهم في وقائع الفساد, ويشجع من لديه معلومات بهذا الشأن أن يتقدم للإدلاء بأقواله دون خوف, وهذا يحقق العدالة والكشف عن وقائع الفساد التي لا يتوافر فيها الأدلة الكافية, وأضاف المراغي أن هذا القانون يجعل الخبراء يؤدون رسالتهم بغير خوف ممن قد يلاحقونهم بأداء عملهم, وهذا كله يصب في المصلحة العامة التي توجب الكشف عما حدث من تجاوز أو فساد.
وأوضح المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية, أنها خطوة إيجابية علي طريق مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة, لاسيما أن أغلب المعلومات التي يحتفظ بها الشهود وما اتصل علمهم بتلك الوقائع سوف يكون لها الأثر المباشر في عملية تعقب الأموال المنهوبة, وكشف مفاتيح الفساد وأن من شأن ذلك أن يزيل الخوف من ملاحقتهم أو تعقبهم قضائيا أو من قبل المتهمين بارتكاب تلك الجرائم. وأشار الخطيب إلي أنها خطوة نادي بها العديد من رجال القانون, لأن هناك صعوبة كبيرة لكشف هذه القضايا, لاسيما أن رموز النظام السابق وأعوانه كانت لهم سيطرة شبه كاملة علي مفاصل الدولة وأجهزتها الرقابية. وأضاف الخطيب, أن هناك حاجة ماسة بالاستعانة بالمجهود الشعبي فضلا عن الأجهزة الحكومية. ويري الخطيب إمكانية تقرير مكافآت لمن يرشد أو يسهم في كشف غموض تلك الجرائم علي نحو ما تتبعه أغلب التشريعات الجنائية المقارنة الحديثة.
وأكد المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس المحكمة, أن تلك الخطوة بالطبع هي ايجابية ولكن من الناحية العملية أري أن هذا القانون لن تكون له آثار واضحة قد تؤدي إلي تقديم متهمين لم يسبق اتهامهم أو الكشف عن وقائع جديدة. وأوضح عبدالصبور أن هذا القانون يأتي في سياق إبراء ذمة الرئاسة من اتهامات التقاعس عن عدم تقديم قتلة الثوار, والكشف عن المفسدين وهي محاولة لارضاء الاتجاهات التي جاءت عقب سلسلة البراءات الصادرة من المحاكم بتبرئة رموز النظام السابق, خاصة في قضايا قتل الثوار.
وأشار عبدالصبور الي أن النصوص الحالية برغم ذلك لا ينقصها سوي آلية للبحث عن أدلة مادية, هي من الناحية الواقعية ضاعت بالفعل وقد يكون لهذا القانون برغم ذلك أهمية بالنسبة لقضايا تعقب الفاسدين, أي جرائم العدوان علي المال العام التي ارتكبها رموز النظام السابق. ولا يعتقد عبدالصبور أن هذا القانون سوف يكون له تأثير يذكر فيما يتعلق بالآمال المعقودة عليه, لاسترداد الأموال المهربة إلي الخارج لأن هذا القانون في نهاية الأمر هو تنظيم إجرائي فحسب ولا يتعلق بتشديد عقوبات.
وأضاف عبدالصبور أن هذا المشروع قرار جمهوري بقانون لم يتطرق بالدرجة الكافية لوجود واستحداث آليات للتعاون الدولي وتعقب الأموال المنهوبة في الخارج, حيث أن مشروع القرار بقانون علي صورته تلك يفيد أكثر في جرائم العدوان علي المال العام في الداخل والأموال الموجودة بالفعل داخل البلاد, ولا يفيد بذات الدرجة إمكان تعقب الأموال المهربة للخارج.
ويقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي رئيس محاكم الاستئناف السابق, انه يجب أن يكون مفهوما من البداية أن أداء الشهادة واجب تنص عليه التشريعات المختلفة, وهو أمر معترف به عالميا, إذ أن كل عضو في المجتمع يهمه أن يحيا في أمان وسلام, وأن يحافظ الجميع علي النظام ومنع الجريمة وردع المجرم, ولذا يجب علي من يطلب للإدلاء بالشهادة أن يلبي النداء بل أن عليه من تلقاء نفسه أن يتقدم ليضيء الطريق ويرشد العدالة بتوصيل المعلومات المفيدة في أداء رسالتها, فكل شخص عليه التزام أدبي وديني بأن يتقدم ليدلي بمعلوماته متي علم بالواقعة ليساعد المجتمع في ردع الأعمال الإجرامية, وقد نصت المادة283 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه يجب علي الشهود أن يحلفوا اليمين قبل أداء الشهادة علي أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق, إلا أن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن النزعة الدينية قد تراجعت إلي درجة كبيرة بحيث أصبح الكثيرون ممن يدعون للشهادة يؤدون اليمين غير متورعين عن قول الكذب, مما يثير القلق بحيث يجد القاضي نفسه أمام شهادتين متناقضتين كل منهما أديت بعد أداء اليمين, فاحداهما إما ناتجة عن خطأ الشاهد أو تعمده الكذب بل إنه من الجائز أن تكون الشهادتان غير صحيحتين, وقد استقرت أحكام المحاكم علي أن تقدير الشهادة شأنها شأن سائر الأدلة تخضع لتقدير القاضي, وعلي هذا فإنه يستحيل القول علي فرض حماية علي الشاهد غير تلك التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية, وهي تتمثل في ثلاثة أنواع من الحماية حماية الشاهد من القذف والسب, فللشاهد حق في حماية شرفه واعتباره لأنه يؤدي خدمة عامة ويستهدف تحقيق مصلحة عامة, ومن ثم فإن من أبسط حقوقه أن تصان له كرامته وشرفه وأن يحمي من أي اعتداء يتعرض له وهو ما نصت عليه المادة273 من قانون الإجراءات الجنائية, كما أعطي القانون للشاهد الحق في عدم جواز رده وهو ما نصت عليه المادة285 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها لا يجوز رد الشاهد لأي سبب من الأسباب, كما قرر قانون الإجراءات الجنائية الحق في تقاضي مقابل المصروفات التي أنفقها وتعويضا عما أصابه من تعطيل وضياع الوقت, كل هذه الحقوق كافية لصيانة الشاهد عند أداء واجبه القانوني والشرعي في أداء الشهادة, باعتبارها إحدي طرق الإثبات وهي دليل الحي رفع الله سبحانه شأنها وشرف بها ملائكته, ثم زادها تشريفا بنسبتها إليه عز وجل, فقد قال تعالي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط( آل عمران)وقال تعالي: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفي بالله شهيدا( سورة النساء).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.