حالة الطقس اليوم 10 مايو| تحذيرات من أجواء ملتهبة وموجة شديدة الحرارة    باكستان تعلن استهداف الهند ل3 قواعد جوية بصواريخ    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر أبريل    د. حسين خالد يكتب: جودة التعليم العالى (2)    ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم بعد انخفاضه في البنوك    جوجل توافق على دفع أكبر غرامة في تاريخ أمريكا بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسي يصدر قرارا بتشديد العقوبة على مهربي السلع التموينية والمواد البترولية والغش التجاري
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 11 - 2012

اصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون لتشديد العقوبة على مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجاري. وتضمن القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 تعديل بعض احكام المرسم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين وشمل القرار الذي اذاعته رئاسة الجمهورية اليوم ، بمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تتجاوز100 الف جنيه : من اشتري لغير استعماله الشخصي ولاعادة لبيع مواد تموين أو مواد بترولية موزعة عن طريق شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومستودعات البوتجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها.
كما تشمل العقوبة أيضا كل من عهد اليه بتوزيع المواد المشار اليها فى مناطق معينة او علي أشخاص معينة وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الاشخاص .
وتطالب العقوبة نفسها أيضا من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن .
وكذلك كل من قلد عبوات هذه المواد ، وأيضا كل من توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص ، وذلك بناء على تقديم معلومات او وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها بدون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيه، أو استعملل الحصة او تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك ..أو اقر بصرفها لغير مستحق.
كما يعاقب ايضا بنفس العقوبة كل من نشر أخبار او اعلانات غير صحيحة عن سلعة أو خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحه.
وكذلك كل من ادلي ببيانات كاذبة او نشر اشاعات تتصل بوجود سلة تموينية أو بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلة وأسعار تداولها.
وأيضا كل من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.
كما يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة المواد أو العبوان المضبوطة.
ويعاقب على تهريب المواد البترولية خارج البلاد او الشروع فيه بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 500 الف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة، وفى حالة العودة تضعاف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.