فى مبدأ قانونى مهم ووأدا لحكم دائرة توحيد المبادئ التى أعطت السلطة التقديرية الواسعة دون معقب أو رقابة قضائية للجان مقابلة المرشحين لوظيفة عضو هيئة قضائية اصدرت المحكمة الادارية العليا فى حكم تمهيدى ضد رئيس مجلس الدولة - هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الاعلى لقضاء مجلس الدولة - حكما براى قانونى باحقية محمد شعبان ابراهيم سليمان بشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، وفى الموضوع بإلغاء القرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2009 ، فيما تضمنه من تخطى المدعى المرشح للقبول بالتعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد المنزلاوى - - أن الطاعن حاصل على درجة الليسانس فى الحقوق بتقدير عام جيد ، وتقدم بأوراقه ، والمستندات المطلوبة لشغل وظيفة مندوب مساعد ضمن المتقدمين لشغل هذه الوظيفة ، وتم اجراء المقابلة الشخصية معه بمعرفة شيوخ قضاة مجلس الدولة ،كما ثبت أن القرار الجمهورى المطعون فيه تضمن تعيين عدد ممن هم ادنى من الطاعن فى درجة الليسانس من ذات الجامعة التى تخرج منها مما يهدر كل مبرر لاستبعاده ، ويؤكد فى الوقت ذاته انه يفضل فى الكفاءة العلمية بعض من تم تعيينهم بمقتضى القرار المطعون فيه على خلاف قواعد المفاضلة العادلة التى سنتها الهيئة - المجلس الاعلى لقضاء مجلس الدولة - لنفسها خلافا للقانون ،وثبوت اجتيازه للمقابلة الشخصية بنجاح التى هى شهادة حق بأنه تتوافر فيه كافة الصفات والشروط التى تجعله اهلا لتولى الوظيفة القضائية ووثيقة تاريخية تؤكد خلو تاريخه من اى هنة او ضعف ، واضافت المحكمة خلو الاوراق من اية شواهد او اجراءات تؤثر على سمعة الطاعنه او تنال من تمتعه من الصلاحية او الاهلية لشغله وظيفة قاض بمجلس الدولة ، ومن ثم يكون استبعاده من التعيين - على الرغم من جدارته - غير قائم على اسباب صحيحة ومشوب باساءة المجلس لاستعمال السلطة ، ومن ثم فان صدور قرار رئيس الجمهورية متضمنا تعيين من هم ادنى من الطاعن فى الدرجة العلمية واقل منه مرتبة فى درجة الليسانس يهدر كل مبر لاستبعاده واضافت المحكمة انه ثبت من الدلائل والبيانات والقرائن ان مستند لجنة الاختيار تحت يد مجلس الدولة وأصرت على عدم تقديمه رغم تكليف المسشتار مفوض الدولة بتقديم اصل محضر المقابلة الشخصية التى اجريت مع الطاعن ، وتغريم مجلس الدولة لرفضه تسليم محضر المقابلة ،مما يعد تسليما من المجلس باجتيازه امتحان المقابلة الشخصية مما يذكر أن مجلس الدولة يتخذ من قاعدة التوريث فى الوظائف القضائية منهجا بنسبة عظيمة فى قبول الحاصلين على تقدير - جيد - لأبناء وأقارب مسشارى المجلس فقط .ويكا فى ذلك على المقابلة الشخصية ويتخذ من سلطته التقديرية استبعاد من يرى استبعاده وقبول من هو ادنى منه ، وفى جميع الاحوال يمتنع عن تقديم نتائج المقابلات الشخصية للمحكمة فى الوقت الذى تأتى احكام مجلس الدجولة لتناشد الجهات الادارية بتقديم المستنتدات وعدم حجبها عن المحكمة مما قد يعد كيلا بمكيالين !!