القرارات الإدارية هى الأعمال القانونية التى تتدخل الإدارة بواسطتها لتنظيم الحياة داخل المجتمع ، وتتميز هذه القرارات بكونها وسيلة تستعملها الإدارة بإرادتها المنفردة، وتترتب عليها حقوق وواجبات، ولا يتطلب دخولها حيز التنفيذ رضا الأفراد بها، إذ تتمتع جهة الإدارة بامتياز تنفيذها مباشرة فور صدورها، و يثور التساؤل حول مدى مسئولية جهة الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أو الخاطئة يوضح المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية الآتى. أولاً :الأصل هو عدم مسئولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية السليمة، فالقرار الإدارى السليم المطابق للقانون لا تسأل الإدارة عن نتيجته مهما بلغت جسامة الضرر الذى يلحق الفرد من تنفيذه، إذ لا تقوم مسئولية الإدارة كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التى بمقتضاها تقوم المسئولية على ركنين هما الضرر وعلاقة السببية، بين نشاط الإدارة والضرر، انما تقوم المسئولية على أساس فكرة الخطأ فقط . ثانياً: لا يحكم بالتعويض عن القرار الإدارى إلا إذا كان غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار والضرر . ثالثاً : ليس هناك تلازم بين ثبوت عدم مشروعية القرار الإدارى وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض ، فما قد يشوب القرار الإدارى من عيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض، مالم يكن هذا العيب مؤثرا فى موضوع القرار، فإذا كان القرار سليماً فى مضمونه محمولاً على أسبابه فلا يكون ثمة وجه للحكم بالتعويض، بإعتبار أنه كان سيصدر حتماً وبذات المضمون لو تمت مراعاة قواعد الاختصاص والشكل، لذلك فإنه يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ الذى يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها، فالخطأ فى السلوك الإدارى هو وحده يرتب المسئولية كأن يصدر القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، فيكون بذلك خطأ عمدياً وليد إرادة آثمة للجهة الإدارية، أو أن يصدر القرار دون دراسة كافية على نحو ينبئ عن رعونة الجهة الإدارية أو عدم رشدها، بألا تضع جهة الإدارة نفسها فى أفضل الظروف التى تمكنها من إصدار القرارات الصحيحة.