كرم الرئيس السيسى عددا من قدامى العمال والنقابيين فى عيد العمال الاخير، مؤكدا قيمة العمل، بل طالب الرئيس بالتوسع فى تكريم كل الفئات والمهن تحفيزا لهم وتشجيعا لدورهم فى معركة التنمية والبناء، ولكن كيف ينظر الدستور والقانون للعمل، وكيف ينظم هذا الحق بين العمال وأصحاب الاعمال؟ وكذلك بين الدولة والعاملين لديها ؟ ل. د/ ممدوح مجيد اللواء دكتور ممدوح مجيد أستاذ القانون والمحاضر باكاديمية الشرطة يقول: يعد الحق فى العمل أساسا لاعمال حقوق الانسان والتمتع بحياة كريمة، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية، وأن تلتزم الدولة بضمان اعمال هذا الحق، بضمان تقديم الارشاد والتوجيه فى مجال التعليم المهنى والفنى، فضلاعن إتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة مناسبة تعزز فرص العمل المنتجة دون تمييز، وايضا الحق فى التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، وتلتزم الدولة بكفالة الاجور العادلة واحترام مبدأ الاجور المتساوية مقابل الاعمال المتساوية، والحق فى العمل من الحقوق الاقتصادية التى نص عليها العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والصادر عام 1966، حيث تقر الاطراف فى هذا العهد بالحق فى العمل، الذى يشمل حق كل فرد فى أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم الدول الاطراف باتخاذ التدابير المناسبة لصون هذا الحق، وقد أكد الدستور المصرى الحالى والصادر عام 2014، على حق المواطنين فى العمل وكفالة هذا الحق، وان العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ذلك فى المادة - 12 - من الدستور، وتلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم من مخاطر العمل، وتوافر شروط الامن والصحة والسلامة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وذلك فى المادة -13 - من الدستور كما قضت المادة - 14 - من ذات الدستور بأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة.