وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفق النصوص الخاصة بالتعديلات الدستورية التى أجريت فى إبريل الماضي. حيث تم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وذلك ترجمة للمادة 193/ الفقرة الثالثة من الدستور، والتى تنص على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. وبشأن استطلاع رأى المحكمة فى مشروع القانون قال أبو شقة:» إن اللجنة خاطبت المحكمة وفق الدستور بشأن رأيها خاصة أن ذلك ينص عليه الدستور»، مؤكدا أن هذا القانون ترجمة للنص الدستوري، وفى حاجة للإقرار خاصة أنه يتم عمل حركة قضائية جديدة خلال المرحلة الحالية. وفى سياق متصل وافقت اللجنة أيضا خلال اجتماعها أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة 35 من قانون هيئة النيابة الادارية والفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة واضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية وتعديل الفقرة الأولى من المادة 119من قانون السلطة القضائية. ويتضمن مشروع القانون ان يعين رئيس هيئة النيابة الادارية و رئيس هيئة قضايا الدولة و رئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. كما تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الاولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة تعيين النائب العام بان يكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى احدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثانى بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله على ان يتم ابلاغ رئيس الجمهورية باسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الاقل وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الاجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة او ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الاولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الاولي. كما تضمن المشروع استبدال الفقرة الاولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.