واصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب أحمد سمير ، مناقشة تعديلات قانون الاستثمار. ووافقت اللجنة على نص المادة 48 من مشروع تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، والتى تحدد رسوم توثيق وإشهار الشركات. ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار، علي: «وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة». كما استعرض محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية المقدم من الحكومة للبرلمان. وقال عمران أن مشروع القانون استحقاق دستورى وفقا لما حددته المادة 216 من الدستور، التى نصت على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. وبحسب النص الدستوري، يُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المُحدّدة بالقانون. وأشار «عمران» إلى أن المادة 217 من الدستور نصّت على أن تُقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء قبل صدورها، وتبلغ سلطات التحقيق بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات.