وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على 5 مشروعات قوانين تعذر الموافقة عليها خلال الجلسات السابقة لعدم توافر النصاب القانوني، حيث تمت الموافقة على مشروعات قوانين تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وقد وافق المجلس نهائيا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى و78 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، حيث كان المجلس قد وافق على مواده فى جلسة سابقة وأرجأ الموافقة النهائية عليه نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني. ويهدف مشروع القانون إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق وضمان جودة الخدمات المقدمة وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية. كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى بأغلبية ثلثى أعضائه. وجاءت الموافقة بعد إعادة المداولة المقدمة من النواب والحكومة، حيث تمت اعادة المداولة فى المادة الثامنة من مشروع القانون مقدمة من النائبين طلعت السويدى وعمرو غلاب ؛ والتى تنص على «يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات. وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العود». وارتفعت النسبة وفقا للتعديل الذى وافق عليه البرلمان والحكومة من 2 % إلى 10% مع الاحتفاظ بالحد الأقصى من العقوبة. وجاءت إعادة المداولة مقدمة من الحكومة ممثلة فى البنك المركزى على المادة الثالثة والتى كانت تنص على :»على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة». وفى سياق متصل وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية. واكدت فلسفة القانون أن الواقع العملى أفرز بعض السلبيات فى القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية مما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير وكبت الحوافز الفردية من حيث تشكيلاته واختصاصاته وقدم الأداة التشريعية التى يعمل من خلالها، حيث صدر القانون المنشئ للاتحاد عام 1958 ومنذ ذلك الوقت لم تطله يد التعديل أو التغيير، وحتى تسهم الصناعة المصرية فى الناتج القومى يلزم أن تسمح الدولة للنشاط الاقتصادى الخاص بأن ينمو ويحقق أهدافه بتشريعات تحميه، وأن يكون تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادي. كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسى 2019-2020، بدلا من العام الدراسى 2018-2019. وأبدى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تخوفه من عقبات دستورية، قد تواجه تطبيق هذا القانون خاصة فيما يتعلق بآليات تعيين المعيدين الجديدة، والتى تم حصرها بأن يتم تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد فى الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وهو ما قد يصطدم بالدفعة الأخيرة 2018-2019 ، حيث سيطبق القانون عليهم بالرغم من اكتسابهم مركزا قانونيا سابقا فى الدفعة السابقة، ومن ثم ستكون مثار جدال قانوني. من ناحيته قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن هناك فرقا بين القوانين المنظمة للعملية التعليمية والسنوات الدراسية التى يتم على أساسها الدراسة، وبين آليات التعيين وفق قانون تنظيم الجامعات المتعلق بأساليب التعيين وغيره، ومن ثم المركز القانونى للطالب يكون بشأن السنوات الدراسية وليس بقانون تنظيم الجامعات الذى ينظم آليات التعيين، مؤكدا أنه رغبة فى الابتعاد عن أى تخوف سيتم إرجاء التطبيق حتى العام الدراسى 2019- 2020 حت يكون الجميع على بينة من أمره.