خالد عبدالغفار: الخدمات الصحية من الجيل الرابع تعتمد على قاعدة بيانات ومعلومات المريض    صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر دقيق الخبز السياحي إلى 16 ألف جنيه    مديرة صندوق النقد الدولي: الاعتماد على مصدر واحد للإمدادات كارثي للنمو    إيتمار بن غفير.. ماذا نعرف عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف المدعوم من نتنياهو؟‬    حسام البدري: عُرض عليّ تدريب الزمالك.. وشيكابالا كان على أعتاب الانضمام للأهلي    حسام غالي: كوبر كان يقول الأهلي بيكسب بالحكام.. وحرمني من كأس العالم    الأهلي يتقدم بطلب عاجل بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا    "انتوا بتكسبوا بالحكام".. حسام غالي يكشف مفاجأة عن خلافه مع كوبر    حي المعصرة: تكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد القيامة    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في العمرانية    أحمد مراد: الشخصيات التاريخية التي يمكن تحويلها لأعمال فنية لا تنضب أبدا    19 سبتمبر.. انطلاق مهرجان الغردقة لسينما الشباب    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    نقيب الأطباء: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة لا تتعامل بقانون المسؤولية الطبية    أقباط الأقصر يحتفلون بأحد الشعانين في كاتدرائية الأنبا متاؤس الفاخوري.. صور    ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة عمود إنارة في قليوب    محافظة القاهرة تستمر في أعمال إزالة الإشغالات والتعديات عن الأرصفة    تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية    محافظة القليوبية: توريد 25565 طن قمح للشون والصوامع بالمحافظة    «الداخلية» تسمح ل21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية    بعد استعدادات لاعتقال نتياهو ووزير دفاعه ورئيس أركانه.. الموقف في تل أبيب    عاجل.. سر إنقلاب محمد صلاح على يورجن كلوب أمام الملايين (القصة الكاملة)    إصابة جندي إسرائيلي في هجوم صاروخي على منطقة ميرون    روحي فتوح: منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني    فريق حلوان يحصد مراكز متقدمة في مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة السويس    مطروح تستعد لامتحانات الترم الثاني.. غرف عمليات ومراعاة مواصفات الأسئلة    جولة تفقدية لمسؤولي المدن الجديدة لمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير    وزير المالية: آخر فرصة للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج .. غداً    احتفاءً بذكرى ميلاده.. «الوثائقية» تعرض ندوة نادرة للفنان الراحل نور الشريف    السيسي: الدولة أنفقت مليارات الدولارات للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة    غدا.. «بلينكن» يزور السعودية لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن    42 عاما على تحريرها تنمية سيناء رد الجميل لشهداء الوطن    العودة في نفس اليوم.. تفاصيل قيام رحلة اليوم الواحد للاحتفال بشم النسيم    حصول 4 برامج ب«آداب القاهرة» على الاعتماد من هيئة الجودة    بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوى تدافع عن ميار الببلاوى وتهاجم محمد أبو بكر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : شكرا سيدى على الدعوة00!؟    النسوية الإسلامية (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ): فى القرآن.. الناس يسألون النبى! "91"    نصائح هامة لتنظيم ساعات النوم مع التوقيت الصيفي    تحرير 7 محاضر مخالفة ضد أصحاب مخابز بالأقصر    تزامنًا مع قضية طفل شبرا.. الأزهر يحذر من مخاطر Dark Web    بطلوا تريندات وهمية.. مها الصغير ترد على شائعات انفصالها عن أحمد السقا    لا بديل آخر.. الصحة تبرر إنفاق 35 مليار جنيه على مشروع التأمين الصحي بالمرحلة الأولى    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    السكك الحديد تعلن عن رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية    مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين في إعصار بالصين    آمال ماهر ل فيتو: مدرسة السهل الممتنع موهبة ربانية ومتمرسة عليها منذ الطفولة    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة ويكشف عن مكانه    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «التصالح على مخالفات البناء» يخرج للنور.. «2-2»..
المناقشات «بالنواب» استمرت 19 ساعة.. والغرامة من 50 إلى 2000 جنيه للمتر
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 02 - 2019

* التصالح لا يشمل المبانى غير المرفقة.. وإزالتها ستكون واجبة
شهد مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية، حوارات ومواجهات مع الحكومة وصفت بأنها «الأعنف والأقوي» طوال دورات البرلمان الحالي، كانت نتيجتها انخفاض نبرة التشدد الواضح من الحكومة، وانتصار صوت العقل الذى يقول إن «الممكن المر خير من حلم لا يمكن أن يمر» وكذلك من الأفضل أن يخرج علينا استثناء تشريعى وليس «تشريعا» يواكب الواقع، لكنه يراعى الحقائق والاحتياجات لفترة 9 أشهر، يعود بعدها تنفيذ القانون دون استثناءات، وحينها لن يكون هناك مجال للاستثناءات.
النائب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يقول : هذا القانون قدمته الحكومة للبرلمان منذ عامين، وشهد جدلا كبيرا، وأعدناه إلى الحكومة مرتين لتعديله وتمسكنا بتعديلاتنا، وفى المرحلة الأخيرة من المناقشات التى اتسمت بالسخونة والمواجهات الحادة التى امتدت على مدي3 أيام واستغرقت 19 ساعة نقاشا، خرج القانون فى شكله النهائي، وقد انتهينا منه تماما ومن المنتظر أن تتم الموافقة النهائية اليوم «الأحد»، وأهم ما فيه خفض الحدين الأدنى والأقصى للغرامة لتصبح 50 جنيها حدا أدني، و2000 أقصى للمتر على أن يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
22 مليون مخالفة
أما النائب المهندس معتز محمود - عضو اللجنة ورئيسها السابق - فيؤكد أنه تم إقرار بند فى القانون يتيح للمالك التقدم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، التى من المقرر صدورها أى فى شهر مايو المقبل 2019 لتنتهى المهلة المحددة للتصالح فى نوفمبر المقبل، والقانون يتيح للمالك المخالف الذى تنطبق عليه الشروط، التقدم خلال الشهور الستة المذكورة بطلب للمصالحة، وستقوم لجان مختصة من الجهة الإدارية التابع لها المبنى أو بالأحرى المحافظات والمحليات ويشترك فيها مهندس استشارى ومهندس إنشائى «مدني»، بتحديد مدى سلامة المبني، وإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المهلة يحق للجنة المختصة الحجز الإدارى على المنقولات لحين سداد المخالفة، التى تقوم اللجنة المذكورة بتقديرها، والتى يصبح قرارها نهائيا ولا يمكن الرجوع عنه.
وأشار إلى نقطة مهمة وهى أن قيمة الغرامة تختلف من مكان إلى آخر حسب مستواها وأسعار العقارات والأراضى بها، والتى ستحدد القيمة الإجمالية للمخالفة، وهنا ستظهر مشكلات تعثر البعض فى السداد، خاصة بالمناطق الشعبية، ولا بد من وجود بند يجيز التقسيط للمتعثر عن السداد، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من ضمانات وفائدة حتى يتمكن المتعثر من السداد، فمثلا مواطنو المناطق الشعبية لن يستطيعوا سداد 30 أو 50 ألف جنيه قيمة غرامة دفعة واحدة، وذلك يضع المخالف أمام عقبة لن يستطيع معظم سكان تلك المناطق تجاوزها، والتقسيط بفوائد تأخير سيكون مقبولا ومحتملا.
وتجدر الإشارة إلى أن التصالح لا يشمل المبانى غير المرفقة والمسكونة فعليا، لأن إزالتها ستكون واجبة، كما يجب الالتفات إلى أن هذا القانون لن يزيد المعروض من الوحدات السكنية بنسبة مؤثرة، لأنه يجب أن تكون الوحدات محل التصالح »قائمة ومسكونة« كشرط للتصالح لأسباب إنسانية فى المقام الأول.. مع العلم بأن المبانى المخالفة وسبق لأصحابها التصالح وسداد غرامات المخالفة، سواء برفع قضية أو السداد لدى المحليات مباشرة، وبعدها تتم الموافقة على التصالح وإدخال المرافق، فهاتان الحالتان موقفها قانونى بنسبة 100% ، وتعد مبانى سليمة قانونا ولا ينطبق عليها القانون الجديد.
أما النائب عاطف مخاليف - عضو لجنة الإسكان - فيضيف تفاصيل جديدة منها، أن القانون شهد تشددا من قبل الحكومة ظهر فى عدد الحالات التى لا يجوز التصالح فيها، 14 حالة، مثل البناء على أرض زراعية، أو ملك الدولة، والاعتداء على خط التنظيم والآثار، وارتفاعات المبانى القريبة من المطارات وخطوط الطيران، مع عدم جواز هدم وإعادة بناء المبانى المتميزة للمشاهير والمرتبطة بأحداث وغيرها، وإذا استطاع التغلب على كل ذلك، يوقفه المبالغة فى قيمة الغرامة على المتر، كل هذا دفعنا لخوض معارك مع الحكومة، لكننا تمسكنا بحق المواطن فى التصالح حتى لا تخسر شريحة كبيرة من الناس مدخراتها، المتمثلة فى تلك المباني، ولأن المواطن يجب ألا يتحمل وحده العواقب، فالدولة أيضا مسئولة معه، ولم نهدأ حتى وصلنا إلى صيغة مقبولة، تسمح بتقنين المخالفات فى المناطق المتاخمة للأحوزة العمرانية، وتشكل لجان من المحافظات الواقعة فى نطاقها المخالفة لفحص السلامة الإنشائية وتحديد سعر المبانى المخالفة، وانتهت إلى أن الغرامة فى القرى تبدأ من 50 جنيها الى ما دون ال 800 - حسبما تراه اللجنة - مع مراعاة ألا تصل لغرامة المدينة، التى تبدأ من 800 جنيه للمتر، بحيث لا تصل إلى مضاعفات هذا الرقم بأى حال، والقانون بعد صدوره ولائحته التنفيذية، سيتيح التصالح فى خلال 6 أشهر. وكان النص الأول يقول إن «المرجعية للتصوير الجوى الذى أجرته القوات المسلحة فى 22 يوليو من عام 2017» شرط أن تكون المخالفة واقعة داخل الاحوزه العمرانية» وهذا هو النص الذى كان واردا للبرلمان من الحكومة ووافقت عليه لجنة الإسكان، لكن قاعة البرلمان فى جلسته العامة أضافت لذلك عبارة »المخالفات المتاخمة للأحوزة العمرانية، على أن تكون مرفقة ومأهولة بالسكان«.
وعن معنى الترفيق قال: المقصود »الترفيق الذاتي« بمعنى أن المبنى مرفق من قبل المواطن وليس الدولة، كما يشترط أن يكون مسكونا فعليا، وذلك يعنى أن الدولة ستتوقف عن إزالة المخالفات طوال هذه »الفترة الانتقالية«.. وهدفنا من كل ذلك تفعيل التشريع ومراعاة الواقع لأنه لا فائدة من تشدد شكلى سيكون مجرد »حبر على ورق« ومفرغا من مضمونه.
وحول مصير الأموال المحصلة أشار إلى أنها ستوزع بواقع 65% على المحافظات والمحليات للارتقاء بالبنية التحتية والمرافق واللجان القائمة بالتقييم والفحص والحصر والسلامة الإنشائية، والباقى - ونسبته 35% يذهب لخزينة الدولة.
وشدد على أن هناك حالات واجبة الإزالة، مثل البناء على أرض زراعية غير متاخمة للحيز العمراني، أو ملك الدولة، أو أثرية، أو لا يملكها المخالف، وليست من حقه فى الأساس.
واخيرا يقول النائب خالد عبد العزيز - عضو لجنة الاسكان ووكيلها السابق- :هذا القانون يعالج 39% من الكتلة العمرانية فى مصر وهى بكل أسف مخالفة ويقطنها أكثر من 50 مليون مواطن و كان التصدى لها حتميا لوقف زحف العشوائيات فعدد المدن التى بها مخالفات 226 مدينة من بين 234 مدينة فى مصر. وخلال إعدادنا لقانون البناء الموحد الجديد بديل القانون 119 لسنة 2008 كان لابد من وضع قانون مؤقت يعالج هذه الكارثة التى استمرت 50 عاما ، لأن قانون البناء الموحد ليس فيه نص يسمح بالتصالح مع المبانى المخالفة والدولة تأخرت والحكومات المتتابعة تهاونت فى التصدى لهذه الكارثة ولم تتوافر إرادة سياسية للتصدى لها.
وأضاف ان قانون التصالح سيتيح حزمة تحفيزية تتمثل فى وقف الدعاوى القضائية فى المحاكم والنيابات والتى تبلغ مليونين و900 ألف دعوى وذلك بمجرد سداد المواطن لرسوم فحص المبنى المخالف التى تمكنه من الحصول على شهادة بذلك تقدم الى جهات التحقيق أو المحكمة وبعد التصالح يمكن للمواطن إدخال المرافق من كهرباء ومياه وغاز بشهادة الى تلك الجهات مما يعفيه من التقديرات الجزافية بالممارسة أو حتى بالعدادات الكودية بالاضافة الى ملاءة مالية يمكن الاقتراض بضمانه كما حدد الاختصاصات بين وزارات التنمية المحلية والاسكان والزراعة بما يخفض الزمن اللازم لاستخراج رخصة الى 30 يوم عمل بدلا من 3 أو 4 سنوات الآن ، وبالنسبة لبيان الصلاحية فيصدر خلال 7 أيام عمل فقط.
وختم كلامه بأننا طلبنا من الحكومة الاكتفاء بشهر واحد للانتهاء من اللائحة التنفيذية بدلا من ثلاثة أشهر مع ضرورة الانتباه الى أن المرجعية فى التصالح هى للتصوير الجوى الذى قامت به القوات المسلحة فى 22 مايو من عام 2017.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.