واصل مجلس النواب فى جلسته العامة امس مناقشة مواد مشروع قانون المحال العامة الذي كان قد وافق المجلس عليه من حيث المبدأ فى جلساته السابقة، حيث شهدت جلسة أمس مناقشات موسعة بين النواب حول المواد 22 و23 و24 و25 من القانون، والتى تضمنت رسم تفتيش سنوي مقداره 10 % من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه بالمادة (14)، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط التفتيش السنوي على المحال بمعرفة المركز المختص، وانه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوي لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، والتى اعتبرها عدد من النواب رسوم جباية تفرض على المحال. من جانبه، طالب النائب سعيد طعيمة بإلغاء تلك المادة والاتجاه الى مساعدة اصحاب المحال لما سوف يكون لمثل هذه الرسوم من مردود على المواطن تتمثل فى زيادة جديدة للأسعار. وتضمنت المواد ايضا النص على ان يحظر في المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، و لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام و تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون ومخالفة للضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط. ونصت المادة 25 على انه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال دون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة ، ويتم اثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك. من جانبه، قال الدكتور على عبدالعال معلقا على نص المادة 29 من القانون إن غلق المحال مثل عقوبة الإعدام ويجب ان تتناسب مع الجرم المرتكب، موضحا ان نص القانون لا يتناسب فيه الفعل مع الجزاء. وتنص المادة 29 على غلق المحل التجاري إداريا حال ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، وإذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام او على سلامة رواده، ومزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزءا منها دون ترخيص، وإذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.