وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين الدكتورة هبة هجرس والدكتور خالد حنفى جمعة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع. وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن عددا كبيرا من الوزارات لا تلتزم بنسبة ال5% فى الوظائف المعلنه للأشخاص ذوى الإعاقة، وشدد على أن تطبيق النص الدستورى فى هذا الشأن، حق يجب على الجميع الالتزام به. ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هناك توجيهات لكل الوزارات بالالتزام بنسبة ال5% لذوى الإعاقة، وسيتم تأكيد هذه التوجيهات للالتزام بها وتطبيقها. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة. وخلال عرضه تقرير اللجنة حول مشروع القانون أشار الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى الى أن مشروع القانون جاء استكمالاً للعديد من الاستحقاقات الدستورية فى دستور 2014 ومراعاةً للمعايير الدولية، التى تتضمن إقرارًا لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أولى الدستور اهتماماً بالغاً بهم باعتبارهم شركاء أصليين فى المجتمع، ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة من خلال النص عليها فى المادتين (53، 81) لتأكيد أهمية مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة كأعضاء فاعلين فى الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء. وأضاف تقرير اللجنة انه تدعيمًا لتلك الالتزامات والحقوق تم إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وحرصًا من المشرع الدستورى فقد نص فى المادة (214) من الدستور على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة - السابق إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (410) لسنة 2012 كما تنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات استقلال وحياد أعضائه، ومن ثم كان يتعين تنظيم هذا المجلس بموجب قانون جديد يتفق وأحكام الدستور. وأوضح القصبى أن مصر كانت من أوائل الدول التى انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007. وأشار زعيم الأغلبية الى انه من هذا المنطلق كان لازماً إعداد مشروع قانون لتنظيم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على أن يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012.