وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: هجوم مسلح على دورية شرطة في شيكاغو    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق مختلفة من مدينة غزة    في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة أثناء تنفيذ قرار الإزالة بشارع مولد النبي بالزقازيق .. والمحافظ ينتقل للموقع    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأحد 5102025    سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمحافظة الشرقية اليوم الأح 5أكتوبر 2025    «تهدد حياة الملايين».. عباس شراقي: سد النهضة «قنبلة نووية» مائية على وشك الانفجار    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    حماس: إسرائيل قتلت 70 شخصا رغم زعمها تقليص العمليات العسكرية    ترامب: وقف إطلاق النار في غزة سيتم بالتزامن مع تبادل الأسرى والمحتجزين    بعد 12 عامًا من الهروب.. ما تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني؟    إعلام إسرائيلى يكشف أعضاء فريق التفاوض    ارتفاع كبير في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد محليًا وعالميًا    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    أحمد شوبير يكشف مفاجات مهمة عن انتخابات الأهلي.. الكيميا بتاعت حسام غالي مظبطتش مع الخطيب    خسارة المغرب تقلص حظوظ مصر في التأهل لثمن نهائي كأس العالم للشباب    وليد صلاح الدين: ملف المدير الفنى الجديد تحت الدراسة.. ولا توجد ترضيات للاعبين    مصر تشارك بفريق ناشئين متميز في بطولة العالم للشطرنج 2025 بألبانيا    اسعار اللحوم اليوم الأحد 5 اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    نجل فضل شاكر ينشر صورة لوالده بعد الكشف عن تسليم نفسه    تكريمات وذكريات النجوم في مهرجان الإسكندرية السينمائي    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    بعد 20 عامًا على عرضه.. المخرجة شيرين عادل تحتفل بمسلسل «سارة» ل حنان ترك (صور)    مهرجان روتردام للفيلم العربى يقاطع إسرائيل ثقافيا تضامنا مع فلسطين    الفيلم المصرى ضى يفوز بالجائزة الكبرى فى مهرجان الفيلم المغاربى فى وجدة    عمرو سعد يستعد لتصوير «عباس الريس» في ألمانيا    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الاحد 5102025    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    لا مزيد من الروائح الكريهة.. خطوات تنظيف البط من الريش والدهون    بدر عبد العاطي وحديث ودي حول وقف الحرب في غزة وانتخابات اليونسكو    ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    اندلاع حريق في «معرض» بعقار سكني في شبرا الخيمة بالقليوبية    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف    صادر له قرار هدم منذ 53 عامًا.. انهيار جزئي لعقار في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية    ضحايا فيضان المنوفية: ندفع 10 آلاف جنيه إيجارًا للفدان.. ولسنا مخالفين    أخبار × 24 ساعة.. قافلة إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية    «الهيئة الوطنية» تُعلن موعد انتخابات النواب 2025 (الخريطة كاملة)    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    لأول مرة فى تاريخها.. اليابان تختار سيدة رئيسة للحكومة    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 10 - 2018

* تطبيق القانون المدنى على الايجارات.. وزيادة 25% للسكنية

يترقب الرأى العام مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر داخل أروقة البرلمان ، تمهيدا لاقراره خلال هذه الدورة، بعد أرجاء مناقشته فى الدورة السابقة ، رغم تقديم أكثر من مشروع قانون من أعضاء المجلس، ومن بينهم مشروع النائب عبد المنعم العليمى، والذى قدم مشروعا لتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر.

يقول النائب المستقل عبد المنعم العليمى: إن المشرع المصرى أقر قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار، ونظرا للفراغ التشريعى الذى نتج عن حكم الدستورية العليا الصادر فى 5 مايو -2018- بأسقاط صدر المادة 18- من القانون 136- لسنة 1981- لهذا تقدمت بمشروع قانون يتضمن ثماني مواد هى:
تطبيق القانون المدنى
الاولى: لا تسرى أحكام القانونين رقمى – 49- لسنة 1977- و36 – لسنة 1981- فى شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن الصادرة قبلهما، على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى، سواء كان مستاجرها شخص طبيعيا أو أعتباريا دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها، تنفيذا لحكم الدستورية، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله الا باتفاق الطرفين، وسريان ذلك على الاماكن المعدة كنشاط تجارى أو مهنى أو حرفى أو غير ذلك من الاغراض غير السكنى.
المادة الثانية: تنص على تطبيق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الاماكن المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون ، خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها، وسريان ذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة : تنص على أنه أعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزداد فى أول يناير من كل سنة، أجرة الامكان المؤجرة لاغراض السكنى المنشأة حتى 30 يوليو 1981- زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة 25% من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وفقا للتقدير العام 2013- 2014- وتؤدى الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من ذات المادة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية، ويترتب على عدم سداد هذة الزيادة ما يترتب على عدم سداد الاجرة من آثار، وتقف هذه الزيادة عند انقضاء 4 سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة.
المادة الرابعة : تنص على اعتبارا من الاول من يناير التالى لانتهاء الفترة المشار اليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، على تطبيق احكام المادتين الاولى والثانية منه على كافة الامكان المؤجرة بغرض السكنى، ليطبق القانون المدنى على كافة المبانى والمنشأت المؤجرة لغرض من غير اغراض السكنى أو لغيرها من الاغراض.
المادة الخامسة : نصت على التزام الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكا مستأجر العين المؤجرة، المطبق فى شانها أحكام القانون، أذا كان صافى دخله يقل عن الحد الادنى للاجور المقررة فى القانون رقم -63- لسنة 2014.
شروط إخلاء المكان المؤجر
المادة السادسة: يستبدل باحكام المادة - 18- من القانون رقم -136- لسنة -1981- فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجربالنص التالى: مادة 18- للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان الذى يستأجره الشخص الطبيعى فى الحالات الاتية:
1- عند انتهاء العلاقة الايجارية وفقا لاحكام القانون.
2- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة 3- أذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال -15يوما – من تاريخ تكليفه باعلان علي يد محضر.
4- أذا ثبت أن المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو تاجيره من االباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه.
5 - أذا ثبت بقرار من السلطة المختصة أو بحكم قضائى حسب الاحوال أن المستاجر أستعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو الجيران أو المنطقة المحيطة به أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للاداب العامة.
المادة السابعة : يلغى كل نص فى أى قانون أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.