* تطبيق القانون المدنى على الايجارات.. وزيادة 25% للسكنية يترقب الرأى العام مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر داخل أروقة البرلمان ، تمهيدا لاقراره خلال هذه الدورة، بعد أرجاء مناقشته فى الدورة السابقة ، رغم تقديم أكثر من مشروع قانون من أعضاء المجلس، ومن بينهم مشروع النائب عبد المنعم العليمى، والذى قدم مشروعا لتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر.
يقول النائب المستقل عبد المنعم العليمى: إن المشرع المصرى أقر قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار، ونظرا للفراغ التشريعى الذى نتج عن حكم الدستورية العليا الصادر فى 5 مايو -2018- بأسقاط صدر المادة 18- من القانون 136- لسنة 1981- لهذا تقدمت بمشروع قانون يتضمن ثماني مواد هى: تطبيق القانون المدنى الاولى: لا تسرى أحكام القانونين رقمى – 49- لسنة 1977- و36 – لسنة 1981- فى شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن الصادرة قبلهما، على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى، سواء كان مستاجرها شخص طبيعيا أو أعتباريا دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها، تنفيذا لحكم الدستورية، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله الا باتفاق الطرفين، وسريان ذلك على الاماكن المعدة كنشاط تجارى أو مهنى أو حرفى أو غير ذلك من الاغراض غير السكنى. المادة الثانية: تنص على تطبيق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الاماكن المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون ، خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها، وسريان ذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. المادة الثالثة : تنص على أنه أعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزداد فى أول يناير من كل سنة، أجرة الامكان المؤجرة لاغراض السكنى المنشأة حتى 30 يوليو 1981- زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة 25% من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وفقا للتقدير العام 2013- 2014- وتؤدى الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من ذات المادة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية، ويترتب على عدم سداد هذة الزيادة ما يترتب على عدم سداد الاجرة من آثار، وتقف هذه الزيادة عند انقضاء 4 سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة. المادة الرابعة : تنص على اعتبارا من الاول من يناير التالى لانتهاء الفترة المشار اليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، على تطبيق احكام المادتين الاولى والثانية منه على كافة الامكان المؤجرة بغرض السكنى، ليطبق القانون المدنى على كافة المبانى والمنشأت المؤجرة لغرض من غير اغراض السكنى أو لغيرها من الاغراض. المادة الخامسة : نصت على التزام الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكا مستأجر العين المؤجرة، المطبق فى شانها أحكام القانون، أذا كان صافى دخله يقل عن الحد الادنى للاجور المقررة فى القانون رقم -63- لسنة 2014. شروط إخلاء المكان المؤجر المادة السادسة: يستبدل باحكام المادة - 18- من القانون رقم -136- لسنة -1981- فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجربالنص التالى: مادة 18- للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان الذى يستأجره الشخص الطبيعى فى الحالات الاتية: 1- عند انتهاء العلاقة الايجارية وفقا لاحكام القانون. 2- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة 3- أذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال -15يوما – من تاريخ تكليفه باعلان علي يد محضر. 4- أذا ثبت أن المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو تاجيره من االباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه. 5 - أذا ثبت بقرار من السلطة المختصة أو بحكم قضائى حسب الاحوال أن المستاجر أستعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو الجيران أو المنطقة المحيطة به أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للاداب العامة. المادة السابعة : يلغى كل نص فى أى قانون أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.