اليوم.. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بكفر الشيخ    لأول مرة، روسيا تضرب مواقع أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على استهداف مقر إقامة بوتين    4 قتلى و19 مصابًا في هجوم روسي جديد على كييف    أحمد حمدي يكتب: الانفجار المؤجل    بعد تحذير الأرصاد بتقلبات جوية، "مياه القناة" ترفع درجة الاستعداد بمحافظات الإقليم    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    نقيب الأطباء عن انتحال شخص صفة طبيب بالبحيرة: إذا أثبتت التحقيقات التزوير فسيتوجب الشطب    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 10 - 2018

* تطبيق القانون المدنى على الايجارات.. وزيادة 25% للسكنية

يترقب الرأى العام مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر داخل أروقة البرلمان ، تمهيدا لاقراره خلال هذه الدورة، بعد أرجاء مناقشته فى الدورة السابقة ، رغم تقديم أكثر من مشروع قانون من أعضاء المجلس، ومن بينهم مشروع النائب عبد المنعم العليمى، والذى قدم مشروعا لتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر.

يقول النائب المستقل عبد المنعم العليمى: إن المشرع المصرى أقر قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار، ونظرا للفراغ التشريعى الذى نتج عن حكم الدستورية العليا الصادر فى 5 مايو -2018- بأسقاط صدر المادة 18- من القانون 136- لسنة 1981- لهذا تقدمت بمشروع قانون يتضمن ثماني مواد هى:
تطبيق القانون المدنى
الاولى: لا تسرى أحكام القانونين رقمى – 49- لسنة 1977- و36 – لسنة 1981- فى شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن الصادرة قبلهما، على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى، سواء كان مستاجرها شخص طبيعيا أو أعتباريا دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها، تنفيذا لحكم الدستورية، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله الا باتفاق الطرفين، وسريان ذلك على الاماكن المعدة كنشاط تجارى أو مهنى أو حرفى أو غير ذلك من الاغراض غير السكنى.
المادة الثانية: تنص على تطبيق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الاماكن المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون ، خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها، وسريان ذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة : تنص على أنه أعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزداد فى أول يناير من كل سنة، أجرة الامكان المؤجرة لاغراض السكنى المنشأة حتى 30 يوليو 1981- زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة 25% من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وفقا للتقدير العام 2013- 2014- وتؤدى الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من ذات المادة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية، ويترتب على عدم سداد هذة الزيادة ما يترتب على عدم سداد الاجرة من آثار، وتقف هذه الزيادة عند انقضاء 4 سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة.
المادة الرابعة : تنص على اعتبارا من الاول من يناير التالى لانتهاء الفترة المشار اليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، على تطبيق احكام المادتين الاولى والثانية منه على كافة الامكان المؤجرة بغرض السكنى، ليطبق القانون المدنى على كافة المبانى والمنشأت المؤجرة لغرض من غير اغراض السكنى أو لغيرها من الاغراض.
المادة الخامسة : نصت على التزام الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكا مستأجر العين المؤجرة، المطبق فى شانها أحكام القانون، أذا كان صافى دخله يقل عن الحد الادنى للاجور المقررة فى القانون رقم -63- لسنة 2014.
شروط إخلاء المكان المؤجر
المادة السادسة: يستبدل باحكام المادة - 18- من القانون رقم -136- لسنة -1981- فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجربالنص التالى: مادة 18- للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان الذى يستأجره الشخص الطبيعى فى الحالات الاتية:
1- عند انتهاء العلاقة الايجارية وفقا لاحكام القانون.
2- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة 3- أذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال -15يوما – من تاريخ تكليفه باعلان علي يد محضر.
4- أذا ثبت أن المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو تاجيره من االباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه.
5 - أذا ثبت بقرار من السلطة المختصة أو بحكم قضائى حسب الاحوال أن المستاجر أستعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو الجيران أو المنطقة المحيطة به أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للاداب العامة.
المادة السابعة : يلغى كل نص فى أى قانون أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.