نقيب المحامين: زيادة الرسوم القضائية خطر على السلم والأمن القومي للبلاد    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    ماذا ينتظر أسعار الذهب؟.. توقعات صادمة للفترة المقبلة    محافظ الغربية يؤكد استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بالمرحلة الثانية للموجة 26    وزير الخارجية: اتصالات مصرية للحد من التصعيد العسكري واحتواء الموقف في المنطقة    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة إسرائيلية    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    موعد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية    انقلاب سيارة محملة بمادة ك أو ية على طريق السنطة - طنطا دون حدوث إصابات (صور)    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة القاهرة للاستعلام فور ظهورها    وزير الثقافة يشارك في إزاحة الستار عن «استديو نجيب محفوظ» بماسبيرو    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    مجانا حتى 21 يونيو.. فرقة بني مزار تقدم "طعم الخوف" ضمن عروض قصور الثقافة    الجامعة الألمانية تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء والمهن الطبية عن اليقظة الدوائية    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يدشنان قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    «من أقدم المستشفيات التخصصية في الصعيد».. محافظ المنيا يفتتح تطوير «مستشفى الرمد»    ضبط سائق استخدم إضاءة تُعرض حياة المواطنين أعلى الدائري| فيديو    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    مصرع طفل أسفل عجلات قطار الصعيد عند مزلقان دماريس بالمنيا    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    «خيالكم مريض».. رئيس تحرير الأهلي يشن هجوما ضد هؤلاء بسبب تريزيجيه    بعد هروبها.. أب يقيد ابنته في أحد شوارع حدائق أكتوبر    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    سياسة التخفى والعمل فى الظل لترويج الشائعات.. السوشيال ميديا واحدة من أهم أدوات جماعة الإخوان الإرهابية في صراعها مع الدولة المصرية    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    رئيس مجلس النواب يضع مجموعة قواعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    برنامج ريادي لإعداد معلمة "علوم الرياضة" لذوي الاحتياجات الخاصة جامعة حلوان    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    عمرو أديب: كنت أتمنى فوز الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    "بعد لقطة إنتر ميامي".. هل يلقى حسين الشحات نفس مصير محمد شريف مع الأهلي؟    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 10 - 2018

* تطبيق القانون المدنى على الايجارات.. وزيادة 25% للسكنية

يترقب الرأى العام مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر داخل أروقة البرلمان ، تمهيدا لاقراره خلال هذه الدورة، بعد أرجاء مناقشته فى الدورة السابقة ، رغم تقديم أكثر من مشروع قانون من أعضاء المجلس، ومن بينهم مشروع النائب عبد المنعم العليمى، والذى قدم مشروعا لتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر.

يقول النائب المستقل عبد المنعم العليمى: إن المشرع المصرى أقر قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار، ونظرا للفراغ التشريعى الذى نتج عن حكم الدستورية العليا الصادر فى 5 مايو -2018- بأسقاط صدر المادة 18- من القانون 136- لسنة 1981- لهذا تقدمت بمشروع قانون يتضمن ثماني مواد هى:
تطبيق القانون المدنى
الاولى: لا تسرى أحكام القانونين رقمى – 49- لسنة 1977- و36 – لسنة 1981- فى شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن الصادرة قبلهما، على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى، سواء كان مستاجرها شخص طبيعيا أو أعتباريا دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها، تنفيذا لحكم الدستورية، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله الا باتفاق الطرفين، وسريان ذلك على الاماكن المعدة كنشاط تجارى أو مهنى أو حرفى أو غير ذلك من الاغراض غير السكنى.
المادة الثانية: تنص على تطبيق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الاماكن المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون ، خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها، وسريان ذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة : تنص على أنه أعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزداد فى أول يناير من كل سنة، أجرة الامكان المؤجرة لاغراض السكنى المنشأة حتى 30 يوليو 1981- زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة 25% من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وفقا للتقدير العام 2013- 2014- وتؤدى الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من ذات المادة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية، ويترتب على عدم سداد هذة الزيادة ما يترتب على عدم سداد الاجرة من آثار، وتقف هذه الزيادة عند انقضاء 4 سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة.
المادة الرابعة : تنص على اعتبارا من الاول من يناير التالى لانتهاء الفترة المشار اليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، على تطبيق احكام المادتين الاولى والثانية منه على كافة الامكان المؤجرة بغرض السكنى، ليطبق القانون المدنى على كافة المبانى والمنشأت المؤجرة لغرض من غير اغراض السكنى أو لغيرها من الاغراض.
المادة الخامسة : نصت على التزام الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكا مستأجر العين المؤجرة، المطبق فى شانها أحكام القانون، أذا كان صافى دخله يقل عن الحد الادنى للاجور المقررة فى القانون رقم -63- لسنة 2014.
شروط إخلاء المكان المؤجر
المادة السادسة: يستبدل باحكام المادة - 18- من القانون رقم -136- لسنة -1981- فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجربالنص التالى: مادة 18- للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان الذى يستأجره الشخص الطبيعى فى الحالات الاتية:
1- عند انتهاء العلاقة الايجارية وفقا لاحكام القانون.
2- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة 3- أذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال -15يوما – من تاريخ تكليفه باعلان علي يد محضر.
4- أذا ثبت أن المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو تاجيره من االباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه.
5 - أذا ثبت بقرار من السلطة المختصة أو بحكم قضائى حسب الاحوال أن المستاجر أستعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو الجيران أو المنطقة المحيطة به أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للاداب العامة.
المادة السابعة : يلغى كل نص فى أى قانون أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.