تنص المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه: «عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين»، كما تنص المادة 121 من القانون نفسه على أنه: «عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين، وتصرف للأرمل، فإذا لم تصرف لأرشد الأولاد أو لأى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة»، وهذان النصان صريحان وواضحان، ففى النص الأول تستحق منحة الوفاة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ولفظ «صاحب المعاش» جاء هنا عاما مطلقا دون تخصيص، بمعنى أنه ينطبق على كل من يتقاضى معاشا دون تفرقة بين صاحب المعاش الأصلى وأصحاب المعاش المستحقين عنه، وهنا نلاحظ أن المشرع راعى أصحاب المعاش المستحقين على اعتبار أنه ليس لديهم دخل سوى هذا المعاش، فقرر لذويهم الذين سيتأثرون بقطع معاش مورثهم هذه المنحة، وكذلك تنص المادة الأخرى على تقرير صرف مصاريف جنازة عند وفاة صاحب المعاش بواقع معاش شهرين على النحو الوارد فى المادة وأيضا لفظ «صاحب المعاش» جاء فى المادة عاما مطلقا دون تخصيص، ودون أن يقتصر الصرف على حالة وفاة صاحب المعاش الأصلى، وإلا لنص المشرع على ذلك صراحة.. إذن ما تتبعه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالنسبة لقصر تطبيق هاتين المادتين على أصحاب المعاش الأصليين فقط دون باقى أصحاب المعاش يعتبر مخالفة صريحة للنصوص القانونية، الأمر الذى يقتضى منها مراعاة التطبيق السليم للقانون، وألا تجور على حقوق أصحاب المعاش برغم صراحة النصوص وعموميتها . فؤاد محمد نصر أمين