رحب الصحفيون بقرار الرئيس محمد مرسي الذي يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف, مما أتاح الاستفادة منه بالإفراج عن رئيس تحرير جريدة الدستور. الذي كان قد صدر قرار رئيس محكمة جنايات الجيزة بحبسه احتياطيا حتي السادس عشر من سبتمبر القادم. وتوافق ذلك مع تصريحات المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية, عن تكليف الرئيس بإعداد قانون لاستبدال الغرامات المالية بعقوبات الحبس في قضايا النشر, وتأكيد الرئيس له بأن التعدي بالقول لا يمكن أن تكون عقوبته الحبس, وأن وزارة العدل تعد ذلك التشريع حاليا لحماية الحريات. وهكذا حان الوقت لتحقيق حلم الصحفيين منذ سنوات طويلة لاستبدال عقوبات الحبس الواردة, بكل من قانوني العقوبات بالغرامات المالية, فالمادة22 من قانون الصحافة تنص علي أنه يعاقب الصحفي بالحبس, في حالة انحياز الصحفي الي الدعوات العنصرية التي تنطوي علي امتهان الأديان, أو الدعوة الي كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين, أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع. وكذلك في حالة تعرض الصحفي أو غيره للحياة الخاصة للمواطنين, أو تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة, إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة. والمادة28 بقانون الصحافة تعاقب رئيس التحرير أو المحرر المسئول الممتنع عن نشر التصحيح بالحبس, والحبس بالمادة30 للصحفي الذي يقبل تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة, من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وتنص المادة41 من قانون الصحافة علي أنه لا يجوز الحبس الإحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف, إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة179 من قانون العقوبات, وهي المادة التي تنص علي أنه يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدي طرق النشر. وفي الباب الرابع عشر بقانون العقوبات الخاص بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها, وردت العقوبة بالسجن بمادتين, بينما وردت عقوبة الحبس في18 مادة, وذلك بخلاف ورود عقوبة الحبس بأربع مواد بباب القذف والسب وإفشاء الأسرار. حيث عاقبت المادة174 بالسجن, كل من ارتكب بإحدي طرق النشر التحريض علي قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري, وكذلك ترويج المذاهب التي ترمي الي تغيير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب. أما المواد التي وردت بها عقوبة الحبس فمنها: المادة176 التي تعاقب بالحبس كل من حرض بإحدي وسائل النشر علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس, بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة, والحبس بالمادة177 لمن حرض بواسطة النشر علي عدم الإنقياد للقوانين. والحبس بالمادة178 لكل من نشر صورا خادشة للحياء العام, والمادة179 التي تعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية, والحبس بالمادة181 لكل من عاب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية, والحبس بالمادة184 لكل من أهان أو سب مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أوالمصالح العامة. والحبس بالمادة186 لكل من أخل بمقام قاض أو هيبته, والحبس بالمادة187 لنشر أمور من شأنها التأثير في القضاة أو في الشهود, والحبس بالمادة188 لمن نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة, أو أوراقا مزورة أو منسوبة كذبا الي الغير. والحبس بالمادة189 لمن نشر ما جري بالدعاوي المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية, والحبس بالمادة190 في حالة مخالفة حظر نشر المرافعات القضائية, والحبس بالمادة191 في حالة نشر ما جري في المداولات السرية بالمحاكم, أو النشر بغير أمانة وبسوء قصد لما جري في الجلسات العلنية بالمحاكم. والحبس بالمادة192 بسبب نشر المناقشات بالجلسات السرية لمجلس الشعب, أو النشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جري بالجلسات العلنية لمجلس الشعب, والحبس بالمادة193 بسبب نشر أخبار التحقيقات أو المرافعات في دعاوي الطلاق أو التفريق أو الزنا. والحبس بالمادة201 لكل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته, ألقي في أحد أماكن العبادة أو في محفل ديني مقالة, تضمنت قدحا أو ذما في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية. وهكذا يحاصر سيف الحبس رقاب الصحفيين في العديد من الأنشطة, في مهنة ترتكز أساسا علي كشف الحقائق ومقاومة الفساد. المزيد من مقالات ممدوح الولى