أكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذى انتهى القسم من مراجعته مؤخرا ، وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره. من جانبه، اكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ان ملاحظات تقرير مجلس الدولة بشأن مراجعته لقوانين الصحافة تؤخذ بعين الاعتبار ، مشيرا إلى أن البرلمان ارسل القوانين لمجلس الدوله بعد موافقته عليها من حيث المبدأ للاطمئنان على دستوريتها . واوضح هيكل ان الملاحظات الواردة بتقرير مجلس الدولة يجرى بحثها حاليا بواسطة الامانة العامة لمجلس النواب لإزاله مواطن شبهة عدم الدستورية . واكد انه اعلن قبل ذلك ان البرلمان ارسل القانون لمجلس الدولة مرة اخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا للاطمئنان على دستورية كافة مواده . وقال هيكل إنه من الطبيعى ان يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات . وهذا ليس عيبا ، وشدد على ان البرلمان لن يسمح بخروج قانون به شبهة عدم الدستورية. وقد تضمن تقرير مجلس الدولة ان المادة (12) والتى تنص على أنه: «للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة»، قال القسم، إن هذه المادة بها شبهة عوار دستورى وانتهاكًا لحرية الصحافة التى كفلها الدستور، مشددا على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفى أو الإعلامى على التصاريح اللازمة لممارسة حقه فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور التصوير فيها. وجاء بالمادة (6) التى تنص على أنه: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن»، ارتأى القسم أن هذه المادة بنصها الحالى تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف تنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذى يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون مقصورًا على النحو الذى جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل فى هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلي. وجاء فى المادة (26) والتى تنص على أنه : «يحظر على الصحفى أو الإعلامى السعى إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها»، ذكر القسم: ضرورة حذف ما ينص على إلزام الصحفى برد تلك الأموال الواردة فى المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذى نص على عدم التعدى على الأموال الخاصة أو مصادرتها إلا بحكم قضائي. وفى الفقرة الثالثة من المادة (54) الخاصة بتحديد رأسمال الشركات التى يرخص لها بالبث التليفزيونى أو الإذاعي، والتى تنص على أنه: «واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها» ، أكد القسم أن الإبقاء على هذا النص يعد تمييزًا منافيًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور. ولم تقتصر ملاحظات عدم الدستورية على مشروع القانون على الأحكام الموضوعية فقط، بل تضمنت إغفال مشروع القانون لأمور كان يقتضى عليه تنظيمها وفقًا لما أقره الدستور، حيث أشار قسم التشريع إلى أن «مشروع القانون أغفل تنظيم أمرين فى غاية الأهمية، يمثل إغفالهما عوارًا دستوريًا، منها: عدم تحديد الطريقة أو الأداة التى يتم بموجبها تحصيل الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية أو ورسوم تراخيص إعادة البث من مصر وإليها، وتحصيل المجلس الأعلى للضرائب على الإعلانات فى المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى الوسائل التى نوه القسم إلى ضرورة النص عليها بمشروع القانون تماشيًا مع الدستور.