يحدث لى قيء جبرًا فما الحكم، فهل يبطل الصيام؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: لا يفطر، لحديث: “من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض”. ما حكم من لم يبيت النية فى صيام رمضان؟ وهل يلزم تبييت النية فى كل ليلة؟ لا يصح صيامه، لحديث: (من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صوم له). ولكى يصح صومه عليه أن يبيت النية فى كل ليلة أو نية واحدة تكفى عن رمضان كله. فعند الحنفية والشافعية والحنابلة وجوب تبييت النية فى كل ليلة، بحجة أن كل يوم عبادة مستقلة. وعند المالكية ورواية عند الحنابلة وزفر من الحنفية وجوب النية فى الليلة الأولى ويستحب فى بقية الليالي، بحجة أن الشهر كله عبادة واحدة. لذا يجوز الأخذ بأى رأى شئت. ما حكم صيام المرأة المرضع فى رمضان؟ إن الأصل فى الصيام أنه فرض عين على كل مسلم صحيح غير مريض مقيم غير مسافر وذلك لعموم قوله تعالى “فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ” البقرة: 185 والمرأة المرضع داخلة تحت هذا العموم ابتداء، ولكن الشارع الحكيم برحمته وتيسيره خفَّف على من كان ذا عذر من المسلمين، وذلك يشمل المرأة المرضع، فشرع لها أن تفطر وذلك فى حال معينة وهي: أن يصيبها بالصوم مشقة فادحة من شأنها أن تُلحق بها ضرارًا أو أن يَلحق برضيعها ضرر، ففى هذه الحالة يجوز لها أن تفطر وتقضى صيامها بعد رمضان، وذلك لقوله: “إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع” وإن شق عليها القضاء فلها الأخذ برأى من يرى أن عليها الفدية فقط، وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما. هل يجوز مساعدة أخى غير الشقيق وزوجة أبى من مال الزكاة؟ يجوز أن تعطى الزكاة لأخيك ولزوجة أبيك إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم، لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك.