اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
إلزام الحكومة بنسبة مكون مصرى لا يقل عن 40% من قيمة عقد المشروع

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان أمس الثلاثاء، حيث عرض النائب طارق السيد، وكيل لجنة الصناعة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا الى أن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه ، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.
وأضاف: «جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي».
وتنص المادة الأولى من القانون ، على سريان أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التى تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
ويستثنى القانون العقود التى تبرمها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية وهيئة المخابرات العامة ، وعقود الوزارات والهيئات التى تقتضى اعتبارات الأمن القومي، سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء وكذلك عقود المشاركة مع القطاع الخاص، وعقود الاستشارات الخاصة لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية طبقا لقانون 67 لسنة 2010.
ويلزم القانون الجهات الحكومية ، بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى فى تعاقداتها عن 40 % من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ، ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى بنسبة لا تجاوز 10%.
ويتيح القانون للجهات الادارية عدم الالتزام بشرط نسبة المكون المحلي، فى عدد من الحالات وهى عدم مطابقة المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى للمواصفات، وعدم توافرها بكميات كافية وإذا كان سعرها اعلى من سواها باكثر من 15 %، واذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتعفى المادة السابعة ، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ، ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
ويلزم القانون كافة الجهات الادارية، التى ينطبق عليها القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها ونتائجها، وأسباب القرارات الخاصة بالترسية، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصرى ، إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى هذه الجهات.
تفضيل المنتج المصرى
ووفقا للقانون، تنشأ لجنة تسمى لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بمجلس الوزراء لضمان اتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات المصرية، ويصدر بتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء..
وتتكون اللجنة من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، ونائب لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، وممثلين عن بنك الاستثمار القومى ووزارة التخطيط والاستثمار والانتاج الحربي، بجانب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية واثنين من ذوى الخبرة.
ويلزم القانون الجهات التى تسرى عليها احكامه بموافاة لجنة تفضيل المنتج المصرى بشروط ومواصفات الطرح أو العقود، التى تسرى عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 10 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر ، بمدة لا تقل عن أسبوعين، وعلى اللجنة أن توافى الجهات بملاحظاتها خلال 15 يوما، ولا يجوز التعاقد خلال هذه المدة، وإلاّ اعتبر التعاقد لاغيا.
ويلزم القانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بانشاء قاعدة بيانات تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات المنتجة لها.
وفى المقابل، يلزم التشريع الجهات الحكومية الخاضعة للقانون ، بتزويد الهيئة بما تطلبة من بيانات واحصاءات وكافة المعلومات اللازمة لتنفيذ القانون.
واعتبر القانون فى المادة 15 منه ، أن مخالفة البنود السابقة يعد إخلالًا جسيما بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة التأديبية، ونص على معاقبة الموظف الذى يثبت تعمده مخالفة النسبة المنصوص عليها فى المادتين 3 و4 من القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10% من إجمالى سعر التعاقد.
وتكون العقوبة غرامة تتراوح ما بين 5 الاف جنيه، و100 ألف جنيه ، إذا وقعت المخالفة نتيجة التقصير والإهمال.
ولا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق او تحريك الدعوى الجنائية فى هذا القانون الا بناء على طلب من الوزير المختص او من يفوضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.