وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: «إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أو غير خاضع»، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، مشيرا فى مذكرته للبرلمان إلى أن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الإخصائى الاجتماعى تضمين تقريره للمحكمة فى دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب. وأشارت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أيضا، إلى انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة، يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون الإشارة لهذا التكفل فى صحيفة الدعوي،