انتخابات النواب 2025.. الحصر العددي للأصوات بدائرة قليوب والقناطر في جولة الإعادة    حمدى رزق يكتب:«زغرودة» فى كنيسة ميلاد المسيح    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة مصطفى مدبولى خلال الأسبوع.. إنفوجراف    رئيس هيئة سلامة الغذاء يكشف سبب تخفيف الفحوصات الأوروبية على الموالح    استكمال برامج التدريب بقرى حياة كريمة بأسوان    صبرى غنيم يكتب:النبت الأخضر فى مصر للطيران    العراق وإيطاليا يبحثان سبل تطوير التعاون العسكري والدفاعي    بوتين: روسيا مستعدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا بالوسائل السلمية وكييف ترفض    سوريا عن إلغاء قانون "قيصر": تطور يفتح مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار    علي ناصر محمد يروي تفاصيل الترتيبات المتعلقة بالوحدة اليمنية: خروجي من صنعاء كان شرطا    حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 -12- 2025    خدمات متكاملة من هيئة سكك حديد مصر لدعم كبار السن وذوى الهمم.. صور    بلومبرج: الشركة المالكة ل تيك توك تحقق أرباحًا ب50 مليار دولار خلال 2025    ننشر تفاصيل حكم سجن بلوجر شهيرة سنتين لاتهامها بحيازة مخدرات فى الهرم    بث مباشر.. الحلقة ال11 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة 5 متسابقين    ياسر عبد الله يستعيد أرشيف السينما المنسية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير    إلحق قدم فى جوائز الدولة التشجيعية.. آخر موعد 31 ديسمبر    على ناصر محمد يكشف تفاصيل الوحدة اليمنية: خروجى من صنعاء كان شرطًا    أهمية اللغة العربية ودورها في حفظ الهوية وبناء الحضارة    "اللي يضايق يضايق".. أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا بشكل مفاجئ    غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا    الصحة: إرسال قافلة طبية فى التخصصات النادرة وكميات أدوية ومستلزمات للأشقاء بالسودان    رئيس الرقابة الصحية: مصر وضعت نموذجا إقليميا يحتذى به فى حوكمة النظام الصحى    الصحة: برنامج تدريبى لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    اليونيفيل: لا توجد مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    استمرار عطل شبكة Cloudflare عالميًا يؤثر على خدمات الإنترنت    لافروف: المحادثات الأمريكية الروسية لا تحتاج إلى مساعدة أوروبا    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    الداخلية تضبط 3 سيدات بالإسكندرية للإعلان عن أعمال منافية للآداب    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    لافروف مشيدا بمصر: زيادة التبادل التجاري وتعاون استراتيجي في قناة السويس    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    لقاء أدبي بفرع ثقافة الإسماعيلية حول أسس كتابة القصة القصيرة    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    بعد توجيه الشكر لعلاء نبيل.. كيروش الأقرب لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    نيجيريا الأعلى وتونس وصيفًا.. القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ سوهاج يتفقدون المنطقة الصناعية غرب جرجا ويزورون مصنع «الكومبريسور»    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    وزير الزراعة يعلن خفض المفوضية الأوروبية فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلا من 20%    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتنة تعديل الدستور : المواد المطالب بتعديلها .. وما يقابلها فى الدساتير السابقة
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 09 - 2017

أثارت مطالبات بعض نواب البرلمان بتعديل الدستور المصرى الحالى جدلا كبيرا ، لدى النخبة والقانونيين، فالاقتراب من الدستور لابد أن يكون بحذر وفى التوقيت المناسب درءا لاثارة زوابع سياسية وقلاقل إجتماعية ، صحيح أن الدستور ليس مقدسا ولكن تعديل بعض مواده يحتاج الى إرادة سياسية ورغبة مجتمعية ، ومن ثم سوف نعرض للمواد التى يدور الحديث حول تعديلها بالدستور، حتى يطلع الشعب وهو مصدر السلطات على هذه المواد ويكون لديه رأى حول تعديلها أو الإبقاء عليها .
نائب البرلمان المخضرم الذى يوصف بأنه «شيخ المستقلين» عبدالمنعم العليمى يقول فوجئت ببعض النواب يطالبون بتعديل بعض أحكام الدستور الحالي، والصادر فى 18 يناير -2014- عن طريق وسائل الاعلام ، وبعيدا عن الطريق الذى رسمه الدستور لذلك ، طبقا للمادة -226- والتى تنص «أن لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى جميع الاحوال لايجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات»، حيث يدور التعديل حول عدد من المواد المتعلقة بالمقومات الاقتصادية وبنظام الحكم الذى يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو ما دفعنى لاعداد هذه الدراسة والكلام للنائب العليمى للمقارنة بين الدساتير المصرية بدءا من دستور -1923- وحتى دستور 2014- لتكون أمام الشعب .
أولا: المادة – 32- من الدستور الحالى ، تنص «موارد الدولة الطبيعية ملك الشعب ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها ، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك»، ويقابل هذه المادة، المادتان 7، 4، من دستورى 1956- و1958- ونص كل منهما «ينظم القانون الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف الى تنمية الانتاج ورفع مستوى المعيشة ».
ثانيا: المادة 107- من الدستور الحالى «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، وما ورد بالمادة – 210- أيضا بالنص على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المسند اليها إدارة عمليات الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بالنسبة للطعون المتعلقة بإجراءات الاستفتاءات والانتخابات السابقة على التصويت وليس هناك ثمة تعارض مع المادة -107- من الدستور ، كما يقابل هذه المادة النص على أختصاص مجلس الأمة أو مجلس الشعب بالفصل فى صحة أعضائه بعد تحقيقه فقط بمعرفة محكمة النقض فى الدساتير السابقة .
ثالثا: المادة – 103- «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ، بقصد الفصل بين السلطات»، ويؤيد ذلك خمس مواد فى الدساتير السابقة عدا دستور -1971- والتى أجازت غير ذلك وسمحت للعاملين بالحكومة وفى القطاع العام بأن يكونوا أعضاء بمجلس الشعب والاخلال بالفصل بين السلطات .
رابعا : المادتين -146- و147- «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان خلال 30 يوما، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب ، فاذا لم تحصل على ثقة الاغلبية من الاعضاء ، عد المجلس منحلا ، ولرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب» ، ويؤيد هذا النص المادة -4- من الاعلان الدستورى فى 27- من سبتمبر 1962- ونصه « يعين رئيس الجمهورية بناء على موافقة مجلس الرياسة كلا من رئيس المجلس التنفيذى والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم ، وكان النص بالدساتير السابقة « يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
خامسا : المادة -140 – من الدستور الحالى وتنص «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه الا لمرة واحدة ، وكانت تقابلها المواد – 122- من دستور 1956- و103- من دستور 1964- و77 – من دستور -1971- والتى كانت تنص على مدة الرئاسة ست سنوات، ويجوز انتخابه لمدة تالية ومتصلة»، وتم تعديلها فى 22 مايو 1980- واجازة ذلك لمدد اخرى
سادسا : المادة -190- ونصها «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الادارية ، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانيين والقرارات ذات الصفة التشريعية»، ويقابل ذلك المادة -172- من دستور 1970- وتنص «مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية»، كما نصت المادة -64- من القرار بقانون رقم 47- لسنة 1972- بشأن مجلس الدولة « على قيام قسم التشريع بالمجلس بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء مراجعتها .
سابعا :المادة – 151- «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها»، ويقابلها المادة -151- من دستور -1971- وتنص «رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها».
ثامنا: المادة – 197- «النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية» ويقابلها المادة – 167من دستور 1971- وتنص «أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها».
تاسعا : المادة – 224- «كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة ، ولا يجوز تعديلها ولاإلغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى الدستور»، ويقابلها مواد عديدة فى الدساتير السابقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.