بيونج يانج تختبر صاروخ كروز عشية زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية    المايسترو نادر عباسى: الموسيقار هشام نزيه سيقدم عظمة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    إعلام عبري: تل أبيب أبلغت واشنطن بخطة الهجوم الإسرائيلي على غزة    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    ثروت سويلم: ما يحدث مع المنتخب الثاني يؤكد أننا لم نكن نجامل الأهلي أو الزمالك في السنوات الماضية    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    شاب يعتدي على والدته المسنه بسكين في الفيوم لعدم اعطائه مبلغ مالى لشرء مواد مخدرة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    أبرزها الترسانة ضد بلدية المحلة.. مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    الأهلي يسعى لاستعادة صدارة الدوري اليوم في مواجهة قوية أمام بتروجت    ميلان ينجو من فخ أتالانتا بتعادل مثير في بيرجامو    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    بني سويف ترقبًا لقرار الفيدرالي: أسعار الذهب تتأرجح وسط حالة من الحذر اليوم الأربعاء 29-10-2025    نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد وسيستمر    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 29-10-2025    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    انتشال جثث 18 مهاجرًا وإنقاذ أكثر من 90 شخصًا قبالة السواحل الليبية    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    أسامة كمال: معنديش جهد أرد على الدعم السريع.. اللي حضّر العفريت مش عارف يصرفه    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    أمين الحزب الاتحادي السوداني: ما يرتكبه الدعم السريع بالفاشر جرائم ممنهجة لتفتيت السودان    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    الدكتور خالد أبو بكر: مصر دولة قوية تحترم وتملك رصيدا سياسيا كبيرا لدى شركائها الأوروبيين    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    قافلة طبية بالدقهلية تقدم الرعاية الصحية ل 1736 شخصًا في ميت غمر    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتنة تعديل الدستور : المواد المطالب بتعديلها .. وما يقابلها فى الدساتير السابقة
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 09 - 2017

أثارت مطالبات بعض نواب البرلمان بتعديل الدستور المصرى الحالى جدلا كبيرا ، لدى النخبة والقانونيين، فالاقتراب من الدستور لابد أن يكون بحذر وفى التوقيت المناسب درءا لاثارة زوابع سياسية وقلاقل إجتماعية ، صحيح أن الدستور ليس مقدسا ولكن تعديل بعض مواده يحتاج الى إرادة سياسية ورغبة مجتمعية ، ومن ثم سوف نعرض للمواد التى يدور الحديث حول تعديلها بالدستور، حتى يطلع الشعب وهو مصدر السلطات على هذه المواد ويكون لديه رأى حول تعديلها أو الإبقاء عليها .
نائب البرلمان المخضرم الذى يوصف بأنه «شيخ المستقلين» عبدالمنعم العليمى يقول فوجئت ببعض النواب يطالبون بتعديل بعض أحكام الدستور الحالي، والصادر فى 18 يناير -2014- عن طريق وسائل الاعلام ، وبعيدا عن الطريق الذى رسمه الدستور لذلك ، طبقا للمادة -226- والتى تنص «أن لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى جميع الاحوال لايجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات»، حيث يدور التعديل حول عدد من المواد المتعلقة بالمقومات الاقتصادية وبنظام الحكم الذى يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو ما دفعنى لاعداد هذه الدراسة والكلام للنائب العليمى للمقارنة بين الدساتير المصرية بدءا من دستور -1923- وحتى دستور 2014- لتكون أمام الشعب .
أولا: المادة – 32- من الدستور الحالى ، تنص «موارد الدولة الطبيعية ملك الشعب ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها ، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك»، ويقابل هذه المادة، المادتان 7، 4، من دستورى 1956- و1958- ونص كل منهما «ينظم القانون الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف الى تنمية الانتاج ورفع مستوى المعيشة ».
ثانيا: المادة 107- من الدستور الحالى «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، وما ورد بالمادة – 210- أيضا بالنص على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المسند اليها إدارة عمليات الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بالنسبة للطعون المتعلقة بإجراءات الاستفتاءات والانتخابات السابقة على التصويت وليس هناك ثمة تعارض مع المادة -107- من الدستور ، كما يقابل هذه المادة النص على أختصاص مجلس الأمة أو مجلس الشعب بالفصل فى صحة أعضائه بعد تحقيقه فقط بمعرفة محكمة النقض فى الدساتير السابقة .
ثالثا: المادة – 103- «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ، بقصد الفصل بين السلطات»، ويؤيد ذلك خمس مواد فى الدساتير السابقة عدا دستور -1971- والتى أجازت غير ذلك وسمحت للعاملين بالحكومة وفى القطاع العام بأن يكونوا أعضاء بمجلس الشعب والاخلال بالفصل بين السلطات .
رابعا : المادتين -146- و147- «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان خلال 30 يوما، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب ، فاذا لم تحصل على ثقة الاغلبية من الاعضاء ، عد المجلس منحلا ، ولرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب» ، ويؤيد هذا النص المادة -4- من الاعلان الدستورى فى 27- من سبتمبر 1962- ونصه « يعين رئيس الجمهورية بناء على موافقة مجلس الرياسة كلا من رئيس المجلس التنفيذى والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم ، وكان النص بالدساتير السابقة « يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
خامسا : المادة -140 – من الدستور الحالى وتنص «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه الا لمرة واحدة ، وكانت تقابلها المواد – 122- من دستور 1956- و103- من دستور 1964- و77 – من دستور -1971- والتى كانت تنص على مدة الرئاسة ست سنوات، ويجوز انتخابه لمدة تالية ومتصلة»، وتم تعديلها فى 22 مايو 1980- واجازة ذلك لمدد اخرى
سادسا : المادة -190- ونصها «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الادارية ، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانيين والقرارات ذات الصفة التشريعية»، ويقابل ذلك المادة -172- من دستور 1970- وتنص «مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية»، كما نصت المادة -64- من القرار بقانون رقم 47- لسنة 1972- بشأن مجلس الدولة « على قيام قسم التشريع بالمجلس بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء مراجعتها .
سابعا :المادة – 151- «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها»، ويقابلها المادة -151- من دستور -1971- وتنص «رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها».
ثامنا: المادة – 197- «النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية» ويقابلها المادة – 167من دستور 1971- وتنص «أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها».
تاسعا : المادة – 224- «كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة ، ولا يجوز تعديلها ولاإلغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى الدستور»، ويقابلها مواد عديدة فى الدساتير السابقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.