تشريعية النواب تناقش اليوم تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية    أسعارالفاكهة اليوم الخميس 22 مايو فى سوق العبور للجملة    أسعار البيض اليوم الخميس 22 مايو2025    لمتوسطي الدخل.. الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بإعلان سكن لكل المصريين 7    محافظة القاهرة: زلزال اليوم لم يؤثر على المنشآت.. ولا توجد أي خسائر    مقتل دبلوماسيين إسرائيليين في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن    ثلاثة شهداء إثر قصف الاحتلال خان يونس    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يشارك في حفل "كاف" للكشف عن الشكل الجديد لكأس الأبطال    انطلاق قطار امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بالوادي الجديد (صور)    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 22 مايو 2025    ضبط 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بجرجا سوهاج    توافد طلاب الإعدادية بسوهاج لأداء امتحان العلوم "فيديو"    أحمد غزي ل "الفجر الفني": مشاهد الإيطالي في المشروع x كانت الأصعب..والتعاون مع كريم عبد العزيز محفور بقلبي(حوار)    عاجل.. زلزال جديد يضرب مصر للمرة الثانية في أقل من 10 أيام    طريقة عمل الثومية السورية، أسرع وألذ سلطة    زعيم كوريا الشمالية غاضبا بعد فشل تشغيل سفينة حربية: إهمال لا يمكن أن يغتفر    سعر الذهب اليوم الخميس يصل لأعلى مستوياته وعيار 21 الآن بالمصنعية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 22 مايو 2025    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    إسرائيل: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    يصيب الإنسان ب«لدغة» وليس له لقاح.. تفاصيل اكتشاف فيروس غرب النيل في دولة أوروبية    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    قبل ساعات من محاكمته.. إصابة إمام عاشور بوعكة صحية ونقله للمستشفى    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    «بُنيان» تعلن عن طرح جزء من أسهمها في البورصة خلال الربع الثاني من 2025    أموريم: كنا أفضل من توتنهام.. وسأرحل إذا أراد مانشستر يونايتد إقالتي    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    وزير الخارجية الألماني يتصل بساعر بعد إطلاق نار على دبلوماسيين    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    بعد انخفاضه لأدنى مستوياته.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتنة تعديل الدستور : المواد المطالب بتعديلها .. وما يقابلها فى الدساتير السابقة
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 09 - 2017

أثارت مطالبات بعض نواب البرلمان بتعديل الدستور المصرى الحالى جدلا كبيرا ، لدى النخبة والقانونيين، فالاقتراب من الدستور لابد أن يكون بحذر وفى التوقيت المناسب درءا لاثارة زوابع سياسية وقلاقل إجتماعية ، صحيح أن الدستور ليس مقدسا ولكن تعديل بعض مواده يحتاج الى إرادة سياسية ورغبة مجتمعية ، ومن ثم سوف نعرض للمواد التى يدور الحديث حول تعديلها بالدستور، حتى يطلع الشعب وهو مصدر السلطات على هذه المواد ويكون لديه رأى حول تعديلها أو الإبقاء عليها .
نائب البرلمان المخضرم الذى يوصف بأنه «شيخ المستقلين» عبدالمنعم العليمى يقول فوجئت ببعض النواب يطالبون بتعديل بعض أحكام الدستور الحالي، والصادر فى 18 يناير -2014- عن طريق وسائل الاعلام ، وبعيدا عن الطريق الذى رسمه الدستور لذلك ، طبقا للمادة -226- والتى تنص «أن لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى جميع الاحوال لايجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات»، حيث يدور التعديل حول عدد من المواد المتعلقة بالمقومات الاقتصادية وبنظام الحكم الذى يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو ما دفعنى لاعداد هذه الدراسة والكلام للنائب العليمى للمقارنة بين الدساتير المصرية بدءا من دستور -1923- وحتى دستور 2014- لتكون أمام الشعب .
أولا: المادة – 32- من الدستور الحالى ، تنص «موارد الدولة الطبيعية ملك الشعب ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها ، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك»، ويقابل هذه المادة، المادتان 7، 4، من دستورى 1956- و1958- ونص كل منهما «ينظم القانون الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف الى تنمية الانتاج ورفع مستوى المعيشة ».
ثانيا: المادة 107- من الدستور الحالى «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، وما ورد بالمادة – 210- أيضا بالنص على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المسند اليها إدارة عمليات الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بالنسبة للطعون المتعلقة بإجراءات الاستفتاءات والانتخابات السابقة على التصويت وليس هناك ثمة تعارض مع المادة -107- من الدستور ، كما يقابل هذه المادة النص على أختصاص مجلس الأمة أو مجلس الشعب بالفصل فى صحة أعضائه بعد تحقيقه فقط بمعرفة محكمة النقض فى الدساتير السابقة .
ثالثا: المادة – 103- «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ، بقصد الفصل بين السلطات»، ويؤيد ذلك خمس مواد فى الدساتير السابقة عدا دستور -1971- والتى أجازت غير ذلك وسمحت للعاملين بالحكومة وفى القطاع العام بأن يكونوا أعضاء بمجلس الشعب والاخلال بالفصل بين السلطات .
رابعا : المادتين -146- و147- «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان خلال 30 يوما، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب ، فاذا لم تحصل على ثقة الاغلبية من الاعضاء ، عد المجلس منحلا ، ولرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب» ، ويؤيد هذا النص المادة -4- من الاعلان الدستورى فى 27- من سبتمبر 1962- ونصه « يعين رئيس الجمهورية بناء على موافقة مجلس الرياسة كلا من رئيس المجلس التنفيذى والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم ، وكان النص بالدساتير السابقة « يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
خامسا : المادة -140 – من الدستور الحالى وتنص «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه الا لمرة واحدة ، وكانت تقابلها المواد – 122- من دستور 1956- و103- من دستور 1964- و77 – من دستور -1971- والتى كانت تنص على مدة الرئاسة ست سنوات، ويجوز انتخابه لمدة تالية ومتصلة»، وتم تعديلها فى 22 مايو 1980- واجازة ذلك لمدد اخرى
سادسا : المادة -190- ونصها «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الادارية ، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانيين والقرارات ذات الصفة التشريعية»، ويقابل ذلك المادة -172- من دستور 1970- وتنص «مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية»، كما نصت المادة -64- من القرار بقانون رقم 47- لسنة 1972- بشأن مجلس الدولة « على قيام قسم التشريع بالمجلس بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء مراجعتها .
سابعا :المادة – 151- «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها»، ويقابلها المادة -151- من دستور -1971- وتنص «رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها».
ثامنا: المادة – 197- «النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية» ويقابلها المادة – 167من دستور 1971- وتنص «أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها».
تاسعا : المادة – 224- «كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة ، ولا يجوز تعديلها ولاإلغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى الدستور»، ويقابلها مواد عديدة فى الدساتير السابقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.