«دستورية النواب» توافق على مشروع موازنات هيئة قضايا الدولة    «القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي متواصل وغارات لا تتوقف على قطاع غزة    البحرية الأوكرانية تعلن عن إغراق كاسحة الألغام الروسية كوفروفيتس    حافلة الزمالك تصل ملعب النهائي الأفريقي    القبض على تاجري مخدرات غسلا 60 مليون جنيه في الجيزة    الترقب والاستعداد لعيد الأضحى المبارك 2024 في مصر    هشام عبدالخالق يكشف كواليس فيلم «اللعب مع العيال».. تفاصيل بالصور    غرفة السياحة تكشف الأسعار الجديدة لبرنامج حج فئة ال 5 نجوم    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتصدر تصنيف التايمز العالمى للجامعات الناشئة لعام 2024    مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب يوفنتوس بعد نهاية عقده    «مراسم دندرة للرسم والتصوير» في معرض فني لقصور الثقافة بالهناجر الأربعاء    الإعلان عن مبادرة للحصول على حقوق الأداء العلني للآثار المصرية المعروضة في الخارج    تحذير ل5 فئات من متحور «flirt» الجديد.. مضاعفات خطيرة    «الرعاية الصحية» : 5 ملايين مستفيد و44 مليون خدمة طبية بمحافظات «التأمين الشامل»    وزير الإسكان: مبادرة "سكن لكل المصريين" تسعى لتوفير المسكن الملائم لمختلف الشرائح    بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تجديد مدرجات كلية الحقوق    القومي لحقوق الإنسان يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة سبل التعاون المشترك    ميسرة صلاح الدين: الشعر كائن عنيد ومتمرد    "المنظمات الأهلية الفلسطينية" تؤكد أهمية دور مصر الرائد والمستمر في دعم الشعب الفلسطيني    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    الأربعاء.. عرض فيلمي «فن القلة» و«فن العرايس» بمركز الثقافة السينمائية    أزمة الدولار لا تتوقف بزمن السفيه .. مليارات عيال زايد والسعودية وصندوق النقد تتبخر على صخرة السيسي    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    إنجاز قياسي| مصر تحصد 26 ميدالية في بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج    محافظ قنا: تمويل 2144 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر ب102 مليون جنيه    باحثة سياسية: نزوح 80 ألف شخص من رفح الفلسطينية إلى خان يونس ودير البلح    ما هو الحكم في إدخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام؟    «الإفتاء» توضح حكم حج وعمرة من يساعد غيره في أداء المناسك بالكرسي المتحرك    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    نصائح وزارة الصحة لمواجهة موجة الطقس الحار    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانا في قرية أبو سيدهم بمركز سمالوط    محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال ممشى السنبلاوين الجديد    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح أنواع صدقة التطوع    أسرة طالبة دهس سباق الجرارات بالمنوفية: أبوها "شقيان ومتغرب علشانها"    هالة السعيد: 4 مليارات جنيه استثمارات لمحافظة قنا بخطة عام 23/2024    إعلام إسرائيلي: اغتيال عزمى أبو دقة أحد عناصر حماس خلال عملية عسكرية في غزة    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    رئيس هيئة الدواء يشارك في احتفالية إنجازات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    مساعدون لبايدن يقللون من تأثير احتجاجات الجامعات على الانتخابات    وزيرة الهجرة: مصر أول دولة في العالم تطلق استراتيجية لتمكين المرأة    إيرادات فيلم السرب تتخطى 30 مليون جنيه و«شقو» يقترب من ال71 مليون جنيه    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    تقدم 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة لعام 2024    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    حجازي يشارك في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    أسعار الدولار اليوم الأحد 19 مايو 2024    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    تعليق غريب من مدرب الأهلي السابق بعد التعادل مع الترجي التونسي    عماد النحاس: كولر أدار المباراة بشكل متميز.. وغربال كان متوترًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتنة تعديل الدستور : المواد المطالب بتعديلها .. وما يقابلها فى الدساتير السابقة
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 09 - 2017

أثارت مطالبات بعض نواب البرلمان بتعديل الدستور المصرى الحالى جدلا كبيرا ، لدى النخبة والقانونيين، فالاقتراب من الدستور لابد أن يكون بحذر وفى التوقيت المناسب درءا لاثارة زوابع سياسية وقلاقل إجتماعية ، صحيح أن الدستور ليس مقدسا ولكن تعديل بعض مواده يحتاج الى إرادة سياسية ورغبة مجتمعية ، ومن ثم سوف نعرض للمواد التى يدور الحديث حول تعديلها بالدستور، حتى يطلع الشعب وهو مصدر السلطات على هذه المواد ويكون لديه رأى حول تعديلها أو الإبقاء عليها .
نائب البرلمان المخضرم الذى يوصف بأنه «شيخ المستقلين» عبدالمنعم العليمى يقول فوجئت ببعض النواب يطالبون بتعديل بعض أحكام الدستور الحالي، والصادر فى 18 يناير -2014- عن طريق وسائل الاعلام ، وبعيدا عن الطريق الذى رسمه الدستور لذلك ، طبقا للمادة -226- والتى تنص «أن لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى جميع الاحوال لايجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات»، حيث يدور التعديل حول عدد من المواد المتعلقة بالمقومات الاقتصادية وبنظام الحكم الذى يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو ما دفعنى لاعداد هذه الدراسة والكلام للنائب العليمى للمقارنة بين الدساتير المصرية بدءا من دستور -1923- وحتى دستور 2014- لتكون أمام الشعب .
أولا: المادة – 32- من الدستور الحالى ، تنص «موارد الدولة الطبيعية ملك الشعب ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها ، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك»، ويقابل هذه المادة، المادتان 7، 4، من دستورى 1956- و1958- ونص كل منهما «ينظم القانون الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف الى تنمية الانتاج ورفع مستوى المعيشة ».
ثانيا: المادة 107- من الدستور الحالى «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، وما ورد بالمادة – 210- أيضا بالنص على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المسند اليها إدارة عمليات الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بالنسبة للطعون المتعلقة بإجراءات الاستفتاءات والانتخابات السابقة على التصويت وليس هناك ثمة تعارض مع المادة -107- من الدستور ، كما يقابل هذه المادة النص على أختصاص مجلس الأمة أو مجلس الشعب بالفصل فى صحة أعضائه بعد تحقيقه فقط بمعرفة محكمة النقض فى الدساتير السابقة .
ثالثا: المادة – 103- «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ، بقصد الفصل بين السلطات»، ويؤيد ذلك خمس مواد فى الدساتير السابقة عدا دستور -1971- والتى أجازت غير ذلك وسمحت للعاملين بالحكومة وفى القطاع العام بأن يكونوا أعضاء بمجلس الشعب والاخلال بالفصل بين السلطات .
رابعا : المادتين -146- و147- «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان خلال 30 يوما، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب ، فاذا لم تحصل على ثقة الاغلبية من الاعضاء ، عد المجلس منحلا ، ولرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب» ، ويؤيد هذا النص المادة -4- من الاعلان الدستورى فى 27- من سبتمبر 1962- ونصه « يعين رئيس الجمهورية بناء على موافقة مجلس الرياسة كلا من رئيس المجلس التنفيذى والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم ، وكان النص بالدساتير السابقة « يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
خامسا : المادة -140 – من الدستور الحالى وتنص «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه الا لمرة واحدة ، وكانت تقابلها المواد – 122- من دستور 1956- و103- من دستور 1964- و77 – من دستور -1971- والتى كانت تنص على مدة الرئاسة ست سنوات، ويجوز انتخابه لمدة تالية ومتصلة»، وتم تعديلها فى 22 مايو 1980- واجازة ذلك لمدد اخرى
سادسا : المادة -190- ونصها «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الادارية ، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانيين والقرارات ذات الصفة التشريعية»، ويقابل ذلك المادة -172- من دستور 1970- وتنص «مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية»، كما نصت المادة -64- من القرار بقانون رقم 47- لسنة 1972- بشأن مجلس الدولة « على قيام قسم التشريع بالمجلس بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء مراجعتها .
سابعا :المادة – 151- «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها»، ويقابلها المادة -151- من دستور -1971- وتنص «رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها».
ثامنا: المادة – 197- «النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية» ويقابلها المادة – 167من دستور 1971- وتنص «أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها».
تاسعا : المادة – 224- «كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة ، ولا يجوز تعديلها ولاإلغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى الدستور»، ويقابلها مواد عديدة فى الدساتير السابقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.