بحوث جنوب سيناء يستقبل وفود طلابية لتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية    وزير الخارجية يدعو إلى سرعة تشكيل "القوة الدولية" في غزة    وزارة الدفاع الروسية تعلن استيلاء قواتها على قريتين أخريَيْن شرقي أوكرانيا    القاهرة الإخبارية: غياب الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال يعكس عمق التحديات التي تواجه لبنان    وفاة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد    بذكريات الهاتريك.. مرموش يسعى لاستعادة تألقه في البريميرليج أمام نيوكاسل    تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل قبل لقاء اليوم    فريق قادرون باختلاف يتألق على مسرح وزارة الشباب والرياضة في أسيوط    إسلام سمير: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    إيداع اللاعب رمضان صبحي في قفص الاتهام    "التضامن": بدء سداد قيمة رسوم اشتراك الرحلة من الحجاج بداية من غد الأحد    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية عن كيفية كشف تزوير وثائق السفر    غرفة السياحة تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة عمل سماسرة الحج والعمرة    وزارة الصناعة: تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة    جهاز تنمية المشروعات يشارك في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    انتخابات النواب، إقبال متواصل للمصريين بالخارج في اليوم الثاني داخل 4 دول    رئيس الوزراء يشارك في فعاليات قمة مجموعة العشرين «G20» بجوهانسبرج    حملات مرورية.. الأوناش ترفع 39 سيارة ودراجة نارية متهالكة    خاص| لجنة من «تعليم القاهرة» تبدأ التحقيق في وقائع مدرسة سيدز للغات    وفاة شاب إثر اصطدام دراجته النارية بشجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    سوريا.. فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق غابات في اللاذقية وسط صعوبات    إنقاذ حياة مريض بعد جراحة معقدة لإزالة سدة بالشريان السباتي بمستشفى السنبلاوين    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    فاركو يواجه سيراميكا بحثا عن استفاقة في الدوري    عاشور يناقش مع خبراء تطوير التعليم العالي بالاتحاد الأوروبي تعزيز آفاق التعاون الدولي    وصفات من مكونات طبيعية لتنظيف القولون في المنزل    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون‏:‏ قرار انسحاب نواب الشوري وتصديق الرئيس
علي المعايير لا يحصن التأسيسية من البطلان
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 07 - 2012


كتب محمد يوسف تهامي وإبراهيم فهمي‏:‏
رأي فقهاء قانون أن قرار انسحاب أعضاء مجلس الشوري من الجمعية التأسيسية وتصديق الرئيس محمد مرسي علي قانون معايير الجمعية‏..‏ لا يحمي الجمعية من الحكم ببطلانها‏.‏ واستند هذا الرأي إلي أن القرارين جاءا لاحقين لقرار تشكيل الجمعية ومباشرتها عملها مع وجود أعضاء من مجلس الشعب المنحل.. ضمن تشكيل الجمعية وتنوع حيثيات الطعن علي معايير تشكيل الجمعية بين أنه لا تضم جميع التيارات السياسية وضمه أحد الأعضاء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية.
ورأي شيخ القضاة والرئيس الأسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي المستشار أحمد مدحت المراغي.. أن انسحاب أعضاء مجلس الشوري من التأسيسية جاء لاحقا علي قرار تشكيل الجمعية وبعد مباشرتها عملها.. وهو ما سيكون محل بحث محكمة القضاء الإداري.
وبشأن تأثير عدم انسحاب أعضاء مجلس الشعب المنحل علي صحة تشكيل التأسيسية.. أشار المراغي إلي أن أعضاء مجلسي الشعب والشوري وقت انتخابهم للتأسيسية كانوا يحملون صفة العضوية.
ولفت شيخ القضاة إلي أن الدفع ببطلان التأسيسية لا يرتكز فقط إلي أنها تضم أعضاء من البرلمان علي خلاف ما قضي به حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان تشكيل الجمعية الأولي, لكنه يستند أيضا إلي أن الجمعية لا تضم جميع التيارات السياسية, بالإضافة إلي أن أحد أعضائها محروم من مباشرة حقوقه السياسية, وهو ما لا يتصور معه مشاركته في وضع دستور البلاد.
وحول تأثير تصديق الرئيس محمد مرسي علي قانون معايير الجمعية.. قال المراغي: إن تصديق الرئيس علي القانون لا يحمي التأسيسية من الحكم ببطلانها أو الطعن علي قرار تشكيلها.. لافتا إلي أن التصديق مجرد استكمال للشكل القانوني للجمعية فحسب.
وفي حال صدور حكم نهائي بإبطال التأسيسية نوه المراغي إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيقوم بتشكيل الجمعية وفقا للإعلان الدستوري المكمل, لكنه رأي من الأفضل أن يتم اختيار هذه الجمعية بالتوافق والتحاور بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري والقوة السياسية المؤثرة وكبار رجال القضاء وفقهاء القانون الدستوري المحايدين.
واتفق المستشار أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض مع رأي المراغي مؤكدا أن تصديق الرئيس علي قانون معايير الجمعية لا يحصن الجمعية التأسيسية أمام الطعون المعروضة علي محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن بالنظر علي أنها تسبق قرار التصديق علي القانون.إلي وقال: أن المحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن.
وبشأن انسحاب أعضاء مجلس الشوري من التأسيسية.. رأي البدري أنه عديم الأثر علي قضاة محكمة القضاء الإداري بالنظر إلي أن موضوع الطعن المعروض علي المحكمة هو معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.. قائلا:وللمحكمة السلطة التقديرية الكاملة في القضاء ببطلان التأسيسية من عدمه.
أما عن تأثير عدم انسحاب نواب مجلس الشعب من التأسيسية رغم الحكم بحله.. قال البدري: إنها مسألة قانونية فنية.. وللمحكمة الفصل فيما إذا كانت العبرة في صفة عضوية هؤلاء النواب بتوقيت صدور قرار تشكيل الجمعية.. أم أن صفة العضوية زالت عنهم بمجرد حل المجلس.
وفي حال صدور حكم نهائي بحل التأسيسية.. لفت البدري إلي أن المجلس العسكري هو المنوط به تشكيل الجمعية.. إعمالا بالإعلان الدستوري المكمل.
وقال المستشار ثروت بدوي الفقيه الدستوري أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة.. وأن من مهام الرئيس وواجباته التصديق علي القوانين التي وافق عليها مجلس الشعب.. وهذا ينطبق علي الرئيس بالتصديق علي قرار اعتماد معايير الجمعية التأسيسية.. فهو صادر باسم الشعب ومن مجلس الشعب وليس الرئيس.
وأضاف بدوي.. ان المجلس العسكري ورد إليه هذا القانون منذ أكثر من شهرين ولم يصدق عليه في حينه ولم يعترض عليه أيضا.. مشيرا إلي أنه في حالة اعتراض المجلس العسكري علي القانون كان له أن يعيده إلي مجلس الشعب مرة أخري لتعديل هذا الاعتراض أو يمكن إصداره وإنفاذه بموافقة ثلثي الأعضاء وهذا حقه, لكن المجلس العسكري لم يفعل وهو ما يعد اخلالا بواجبات ومقتضيات الوظيفة التي ألجأته لحالة الثورية إليها من القيام بأعمال رئيس الجمهورية, وكان يجب التصديق عليه منذ ورد إليه من مجلس الشعب لأنه صادر عن ممثلي الشعب.
واتفق المستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس الأسبق لنادي القضاة مع هذا الرأي مؤكدا.. أن القرار صدق عليه الرئيس في الحادي عشر من يوليو وتم نشره بعد يوم من التصديق عليه ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.. لذا لا يعد هذا القانون تحصينا للجمعية ضد النظر في الدعاوي المقامة ضد تشكيلها, لأنها مارست عملها طيلة الفترة الماضية علي إنقاذ هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.