ما هى كفارة الأب المتوفى الذى كان يفطر فى شهر رمضان؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن من أفطر فى نهار رمضان إما أن يكون قد تمكن من القضاء قبل وفاته وإما ألا يكون قد تمكن من ذلك إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر، أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه فى قول أكثر أهل العلم. وأما إن كان لم يتمكن من القضاء فقد اختلف الفقهاء فذهب الجمهور إلى الإطعام عن كل يوم مسكينًا لما روى عن ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا»، قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف. وذهب الإمام الشافعى إلى أنه يصوم عنه وليه لحديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». ومن مات وعليه صوم يجب على ورثته إخراج فدية هذا الصيام من التركة قبل توزيعها بواقع إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى بما مقداره مدٌّ، وهو مكيال يساوى بالوزن 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى. وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يخرجوا عنه هذه الفدية. من الأقرباء الذين يضاعف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟ أجاب الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: المقرر شرعًا أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذى تربطه صلة قرابة بالمزكِّى أولى وأفضل فى الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبى صلى عليه وآله وسلم ذلك - فيما أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه عن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضى الله عنه - بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكى نفقتهم، وأما الأقارب الذين تجب عليه نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازى فى «المهذب»: [وإن كان فى الأصناف أقارب له لا تلزمه نفقتهم فالمستحب أن يخص الأقارب؛ لما روت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الصدقة على المسلم صدقةٌ، وهى على ذى القرابة صدقةٌ وصِلَةٌ»] .