الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    وظائف معلم مساعد 2024.. تعرف على الكليات ورابط التقديم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: تصنيف «فيتش» بشأن مصر له دور في تدفق الاستثمار    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6 مايو 2024    د.حماد عبدالله يكتب: "الإقتصاد الجزئى " هو سبيلنا للتنمية المستدامة !!    استقرار سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 6 مايو 2024    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    جيش الاحتلال يفرض حظرا للتجوال في مخيم نور شمس بطولكرم    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    إعلان بانجول.. تونس تتحفظ على ما جاء في وثائق مؤتمر قمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية    تشكيل غير مناسب.. فاروق جعفر يكشف سبب خسارة الزمالك أمام سموحة    هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام سموحة؟.. جهاد جريشة يجيب    خالد مرتجي يكشف أسباب غيابه عن مراسم تتويج فريق الزمالك للكرة الطائرة    طاقم حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    أمير عزمي: خسارة الزمالك أمام سموحة تصيب اللاعبين بالإحباط.. وجوميز السبب    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    طقس شم النسيم.. تحسن حالة الجو اليوم الاثنين    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    تصل ل9 أيام متواصلة.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر للقطاعين العام والخاص    بالأسماء.. إصابة 12 من عمال اليومية في انقلاب سيارة ب الجيزة    أنغام تتألق في حفل بأوبرا دبي وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    حمادة هلال يكشف حقيقة تقديم جزء خامس من مسلسل المداح    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    "وفيها إيه يعني".. فيلم جديد يجمع غادة عادل وماجد الكدواني    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    إنفوجراف.. نصائح مهمة من نقابة الأطباء البيطريين عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة    أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منها    سعرها صادم.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور    الباشا.. صابر الرباعي يطرح برومو أغنيته الجديدة    ردا على إطلاق صواريخ.. قصف إسرائيلي ضد 3 مواقع بريف درعا السوري    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite    مصرع وإصابة 6 في حادث انقلاب تروسيكل بمطروح    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    مصر في 24 ساعة|اعرف طقس شم النسيم وتعليق جديد من الصحة عن لقاح أسترازينيكا    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    3 قتلى و15 مصابًا جراء ضربات روسية في أوكرانيا    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحسم الخلافات ويوافق على قانون الاستثمار ..ويقر بالإجماع قانون الرياضة الجديد

حسم مجلس النواب الخلاف الذي دار بينه وبين الحكومة علي من سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد حيث وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال بصفة نهائية على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة ، بعد اعادة المداولة على المادة 9 حيث قدم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب مقترحا بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض الوزير المختص «الاستثمار» وموافقة رئيس الوزراء وهو ما وافق عليه المجلس ، ليتم اسدال الستار على اكبر خلافا شهدته الحكومة فيما بينها والبرلمان.‪ ‬
وقد وضع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار في مصر،اهمها المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
كما منح القانون الجديد حافزا استثماريا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل به وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.‪ ‬
وحدد مشروع القانون في هذا الصدد نسبة 50% خصماً من الضريبة المستحقة للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقا للبيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ونسبة 30% خصما للقطاع (ب) الذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار‪.‬
وشمل مشروع القانون إدخال الصناعات النسيجية ضمن المشروعات الاستثمارية المعنية بالخصم ضمن القطاع (ب) إلى جانب نص آخر يجيز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار بناء على عرض من الوزير المختص.
ونص المشروع على أنه يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري نسبة 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط.
كما تتضمن فلسفة مشروع قانون الاستثمار حول تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة، مع تحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي.
وجاءت أحكام مشروع القانون لتتصدى للمعوقات الإجرائية باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار مثل عدم فاعلية منظومة الشباك الواحد بوضعها الحالي، نظرا لعدم معالجتها لهذه المعوقات بشكل واقعي وقاطع، علاوة على استهداف مشروع القانون زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار في مصر.
وبالنسبة للحوافز الخاصة، منح مشروع القانون المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون حافزا استثماريا بنسبة 70% خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، و50% خصما من التكاليف الاستثمارية للمناطق الاستثمارية التي تحتاج للتنمية ولا تدخل ضمن نطاق المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، ونسبة 30% لباقى أنحاء الجمهورية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية وصناعة المضادات الحيوية والأدوية والجلود والصناعات الهندسية والمعدنية.
وحول نظم الاستثمار، نص مشروع القانون على اقتراح وزارة الاستثمار خطة استثمارية تتضمن وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وأن تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال تسعين يوما دليلا يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية.
ونص المشروع على أن يتم إنشاء وحدة إدارية تسمى «مركز خدمات المستثمرين» بالهيئة وفروعها لتقديم خدمات تأسيس الشركات وتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء أو إدارة المشروعات الاستثمارية.
وحدد مشروع القانون مدة لا تجاوز ستين يوما للبت في طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين، وفي حالة انقضاء المدة دون قرار اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر.
وحول نظام الاستثمار في المناطق الحرة، نص مشروع القانون على أن يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون، وأنه لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني. كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة.
وفيما يتعلق بالجهات القائمة على شئون الاستثمار، نص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص بالعديد من المهام من بينها: اتخاذ ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار، وحل الخلاقات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.

المجلس يقر بالإجماع قانون الرياضة الجديد
الأعضاء يتمسكون بإعفاءات الأندية من فواتير المياه والكهرباء بنسبة 75 %
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال بشكل نهائي على قانون الرياضة الجديد ، وذلك بعد إعادة المداولة على 5 مواد من مشروع القانون ، حيث وافق المجلس على المادة 9 المتعلقة بنسبة إعفاءات الأندية من دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 75% ، بعد رفض مقترح بأن تكون 50 % فقط.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ان مشروع القانون أقر بالإجماع مثل قانون ترميم وبناء الكنائس.وتقوم فلسفة القانون الحالي على أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والذي لم يعدل إلا بالقانون رقم 51 لسنة 1987 والقانون رقم 15 لسنة 2013 أصبحت أهدافه غير ملائمة لأوضاع الهيئات الرياضية وأنظمتها بالنظر إلى عضويتها في هيئات واتحادات دولية تشترط عدم التدخل الحكومي في شئونها واستقلالية الرياضة من خلال منح الجمعيات العمومية بها حق وضع لوائح النظام الأساسي الخاصة بها‪.‬
وجاء مشروع القانون قائما على عدد من المبادئ والأسس من بينها: إزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليا، وذلك باستقلال الهيئات الرياضية من خلال تعظيم دور الجمعيات العمومية بها ومراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأوليمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذا الاتحادات‪.‬
وتضمنت ملامح مشروع القانون: تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون والأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة الباراليمبية المصرية والاتحادات الأوليمبية الرياضية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات عن طريق مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، على أن يضع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية النظام الأساسي للمركز وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية‪.‬
ومنح مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة حق اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة الرياضية يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له بما يضمن عدم استغلال الجمعية العمومية للاستقلالية الممنوحة لها في إصدار قرارات تخالف القانون أو القرارات المنفذة له، وتنظيم الاستثمار في المجال الرياضي وتفويض الوزير المختص في وضع القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتسهيل العمل في هذا المجال‪.‬
وأبقى مشروع القانون على الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق والإضافة عليها بما يسهم في تنمية موارد تلك الهيئات لمواجهة احتياجاتها والصرف على أنشطتها بما يضمن ديمومة احتفاظها بكينونتها كهيئات ذات نفع عام غير هادفة للربح، وكذلك حق أعضائها في ممارسة الرياضة تفعيلا لنص المادة 84 من الدستور من خلال استمرار تقديم الخدمات الرياضية لهم دون زيادة في مقابل تلك الخدمات بما يزيد من أعبائها بالنسبة لهم‪.‬
وأكد مشروع القانون حق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي وجميع حقوق نقل الصورة وحظر استعمال أو استغلال الأسماء أو الشارات أو العلامات المسجلة لتلك الهيئات في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية إلا بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية صاحبة الحق، ومعاقبة كل من يُخل بحقوق البث والملكية الفكرية للهيئات الرياضية بالحبس والغرامة، مع تأكيد حظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين وعدم مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشظات في مجال الرياضة وإبراز دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة كهيئة مستقلة في متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل مصر مع منحها الحق في وضع لائحة تنظم عملها وتضع الإجراءات المتبعة أمامها‪.‬
ودعم مشروع القانون ممارسة الرياضة التنافسية من خلال اعتبار المشاركين في البعثات الرياضية التي تمثل مصر في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية في مهمة رسمية، مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل، واعتبار مدة اشتراك الطلبة في الدورات والبطولات المشار إليها مهمة رسمية بحيث إذا تزامن عقد امتحاناتهم مع مشاركتهم في تلك البطولات، يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية‪.‬
وشدد مشروع القانون على نشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي، وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك، مع إنشاء الأندية واللجان الرياضية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من أجهزة وسلطات الدولة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية العامة‪.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.