اليوم، السيسي يلقي كلمة في فعالية مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية    نادي القضاة: انتخابات النواب 2025 لم يشرف عليها القضاة وأعضاء النيابة العامة    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    أخبار مصر: حدث عالمي يشهده السيسي وبوتين اليوم، حفل جوائز الكاف، "مجلس دولي" غير مسبوق لغزة، هل يهدد "ماربورج" مصر    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الأربعاء 19 نوفمبر    استشهاد 13 شخصا فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لمخيم عين الحلوة    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    أبرزها دولة فازت باللقب 4 مرات، المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026    توقعات بسقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بمطروح والساحل الشمالي    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون مضرب، وصفة سهلة ونتيجة مضمونة    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    الاتصالات: الأكاديمية العسكرية توفر سبل الإقامة ل 30095 طالب بمبادرة الرواد الرقمين    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    خيرية أحمد، فاكهة السينما التي دخلت الفن لظروف أسرية وهذه قصة الرجل الوحيد في حياتها    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحد الأدنى لأجرة الأماكن القديمة
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 01 - 2017


قانون ظالم وثروة عقارية مهدرة
1 – لا يوجد قانون في مصر يجافي العدل، ويخالف العقل ، مثل قانون إيجار الأماكن القديمة الذي يحكم عقود الإيجار التي أبرمت قبل 31/ 1 / 1996 وهو تاريخ العمل رقم 4 لسنة 1996 ، الذي أخضع عقود الإيجار التي تعقد اعتباراً من التاريخ المذكور للقانون المدني والتي يطلق عليها في العمل اسم الإيجار الجديد
2 – أما عقود إيجار الأماكن التي أبرمت قبل 31 يناير 1996. فتخضع لقانون خاص متعلق بالنظام العام هو القانون رقم 49 لسنة 1977 ، المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. وقد صدر هذا القانون عقب تشريعات كثيرة سابقة عليه وأهمها هو القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون رقم 52 لسنة 1969 . وقد أبقى قانون 1977 على أهم الأحكام التي كانت قائمة قبل نفاذه والتي تضع حداً أقصى لأجرة الأماكن وتقرر الامتداد القانوني لعقود الإيجار بعد انقضاء مدتها مما يؤدي إلى تأبيدها.
3 – وبقاء الأجرة ثابتة لا تتغير لعشرات السنين هو ظلم فاضح يفرضه القانون لمصلحة طرف على حساب طرف آخر ، بل إن بعض الأماكن ظلت أجرتها ثابتة لأكثر من سبعين عاماً . وهي الأماكن التي أنشئت قبل أول يناير 1944 ، وأبرم عقد إيجارها منذ أول يناير 1941 . فأجرة الأساس لهذه الأماكن هي أجرة شهر أبريل عام 1941 أو مثلها ، مع زيادة طفيفة.
4 – وامتداد عقد الإيجار إلى حد التأبيد ، ولمدة وصلت أحياناً إلى60 عاماً ، أي أكثر من المسموح به في عقد الحكر الذي ينشئ الحق العيني في الحكر ، هو حكم آخر ظالم بشكل فاضح ومخالف لأبسط قواعد العدل ومخالف للمبادئ العامة للقانون .
5 – وقد أضافت بعض أحكام القضاء إلى هذا الظلم التشريعي ، مظالم أخرى قضائية تزيد في إهدار حق الملكية ، مراعاة لمصالح بعض المستأجرين. فمحكمة النقض تقضي بحق الفرد المهاجر للخارج ، أن يحتفظ بمسكنه ، طالما أنه لم يعبر عن إرادته في ترك هذا المسكن بأنه استمر في دفع الأجرة ... إلخ.
فهو قد ترك مصر كلها ، ولكنه لم يعبر عن نيته في ترك المسكن في نظر محكمة النقض – طالما أنه يستمر في دفع أو إيداع الجنيهات القليلة التي يطلق عليها مجازاً اسم الأجرة، والتي لاتزيد على دولار واحد في الشهر، بينما هو يدفع لاقتصاد الدولة الأجنبية التي يقيم بها أكثر من ألف دولار في الشهر !! أجرة الشقة الصغيرة التي يستأجرها.
والمحكمة الدستورية العليا – رغم إنجازاتها الكثيرة - قضت في 15 نوفمبر 1997، بجواز احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في البلد الواحد ، وأبطلت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، التي تقرر عكس ذلك. ومعنى ذلك أن المستأجر الذي يدفع عشرة جنيهات أجرة شقة ، يستطيع أن يغلقها إذا كان لا يحتاج إليها ، ويسكن في شقة أخرى غيرها تناسبه أكثر من الشقة التي أغلقها.
وهكذا أصبحت الشقق المغلقة ، والتي لا يستخدمها مستأجروها ، تزيد في تقدير البعض على مليوني شقة . وهذا ظلم فاضح للمالك وإهدار للثروة العقارية في البلاد.
الحل التدريجى
6 – وبالرغم من المظالم العديدة والإهدار الكامل للثروة العقارية ، فإن المشرع لا يستطيع أن يلغي قانون إيجار الأماكن بجرة قلم وذلك لسببين رئيسيين :
السبب الأول : هو أن الظلم الذي تراكم لعشرات السنين ونشأت عنه أوضاع ومصالح للمستأجرين ، لا يمكن القضاء عليه إلا بطريقة تدريجية يقتنع بها المستأجرون أنفسهم. وإذا أردت أن تطاع فلا تطلب إلا المستطاع.
والسبب الثاني : يتعلق بمسئولية الدولة الأدبية، التي قالت للمستأجرين اسكنوا إلى الأبد أنتم وأولادكم بل وأقاربكم إلى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة ، بأجرة رمزية لن تزيد أبداً"، مما دفع المستأجرين إلى إنفاق مدخراتهم في شراء السيارات التي أصبحت الآن تعوق المرور، وتتكدس على جانبي الشوارع والحارات. ولو كانت الدولة بدلاً من ذلك قالت لهم اشتروا مسكناً لكان في إمكانهم في الزمن الماضي شراء هذا المسكن بألف جنيه أو نحو ذلك. أما أن تتركهم هكذا مخدوعين بالوعد الدي قطعته لهم عشرات السنين ، وتأتي أخيراً فتخرجهم إلى الطريق العام ليجدوا ثمن المسكن عشرات بل مئات الآلاف من الجنيهات ، فهذا أمر لا يتصور حدوثه. والمالك قد لا تعنيه كثيراً مسألة الامتداد القانوني لعقد الإيجار. لأن هدفه هو الحصول على الأجرة العادلة . والدولة تستطيع رفع أجرة الأماكن بطريقة تدريجية محدودة بما يحقق قدراً يسيراً من العدل ، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
الحد الأدنى لأجرة المساكن القديمة
7 – أمام مجلس النواب الآن فرصة تاريخية لتحقيق القليل من العدل ، كخطوة أولى في طريق طويل. وكما نتحدث الآن عن الحد الأدنى للأجور فلابد من وضع حد أدنى لأجرة المساكن القديمة، في حدود مبلغ ثلاثمائة جنيه لكل شقة تتكون من حجرتين وصالة. وهذا المبلغ يمثل في الوقت الحالي أجرة شقة من حجرتين في العشوائيات. ومن غير المعقول أن تكون أجرة الشقة في وسط القاهرة عشرة جنيهات بينما أجرة شقة صغيرة في العشوائيات ثلاثمائة جنيه أو أكثر .
8 – قوانين إيجار الأماكن التي أهدرت حق الملكية هي في حقيقتها نوع من الدعم الذي قدمته الدولة هدية مجانية إلى المستأجرين على حساب الملاك. فالدولة لم تدفع من ميزانيتها ثمن هذا الدعم . ونظراً لأنه كما يقول علماء الاقتصاد لا توجد وجبة غذاء مجانية ، فإن هذه الوجبة المستمرة الدائمة التي قدمتها الدولة للمستأجرين ، دفع ثمنها الملاك ، ودفع ثمنها الاقتصاد القومي.
9 – الحد الأدنى لأجرة المساكن القديمة سيؤدي فوراً إلى إخلاء المساكن التي يغلقها مستأجروها ولا يحتاجون إليها فعلاً فإذا كان الاحتفاظ بها حالياً لا يكلف المستأجر شيئاً يذكر، فإنه لن يحتفظ بها مقابل ثلاثمائة جنيه في الشهر إذا كان لا يحتاج إليها. وسيؤدي هذا إلى إحياء الثروة العقارية التي تم إهدارها وتخفيف حدة أزمة المساكن ، وتخفيض أجرة المساكن طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون المدني.
10 – والحد الأدنى لأجرة المساكن لن يعيد فقط إلى الملاك بعض حقهم ، ولكنه سيؤدي إلى تحقيق بعض المساواة بين سكان العشوائيات الذين يدفعون مئات الجنيهات أجرة لمساكنهم وبين مستأجري المساكن القديمة الذين لا يدفعون شئياً يذكر .
11 – سيؤدي الحد الأدنى لأجرة المساكن القديمة إلى راحة المستأجرين أنفسهم طالما أن الدولة تسير بخطى تدريجية ، ولن تخرجهم من مساكنهم ، ولن تحرر عقد الإيجار بالكامل قبل مرور وقت طويل جداً، ولا يجب تحريره الآن.
12 – الحد الأدنى لأجرة المساكن القديمة سيسري على جميع المساكن التي أبرم عقد إيجارها قبل 31 / 1 /1996 ، ودون اعتداد بتاريخ إنشاء المكان أو تاريخ إبرام العقد ، ولم تعد هناك أدنى أهمية لتقسيم الأماكن إلى ثمانية أقسام بحسب تاريخ إنشاء المكان وتاريخ إبرام العقد ، وهو ما تقرره قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة. لأنه إذا كانت أجرة الشقة التي أنشئت قبل أول يناير 1944 ، هي ثلاثة جنيهات مثلاً بينما أجرة الشقة التي تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 ، والتي تقع في القسم السابع، هي ثلاثين جنيهاً مثلاً . فلم يعد هناك بعد زيادة الأسعار وزيادة التضخم ، فارق يذكر بين ثلاثة جنيهات وثلاثين جنيهاً. فكل هذه مبالغ هزيلة لا تعبر أبداً عن أجرة الشقة في الوقت الذي زاد فيه معدل التضخم، ولذلك فإن الحد الأدنى سيسري على جميع هذه المساكن دون تفرقة.
13 – الحد الأدنى لأجرة المساكن القديمة خطوة أولى في طريق طويل يهدف إلى تحقيق العدل بالتدريج ويجب على الدولة أن تدفع هذه الأجرة لغير القادرين بحيث يأتي بعض الدعم من الدولة ، ويظل الجزء الباقي من الدعم على عاتق الملاك ، مراعاة للأسباب التاريخية السابق ذكرها.
ومن الواضح أن الحكومات المتعاقبة، منذ نحو عشرين عاماً ، تقاعست أو ترددت فى القيام بأى إصلاح لهذا القانون السيىء ، وذلك فيما نعتقد لسببين:
السبب الأول : يوجد اعتقاد خاطئ لدى الحكومات المتعاقبة أن ثمن دعم الإيجارات القديمة، يدفعه الملاك ولا تدفعه الدولة من ميزانيتها، وهذا السبب يعبر عن نصف الحقيقة ، أما النصف الآخر والأهم ، فإن الذى يدفع الثمن هو الاقتصاد القومى ، حيث توجد الآن أكثر من مليونى شقة مغلقة معطلة عن التداول فى شرايين الاقتصاد القومى ، والدولة الرشيدة مسئولة عن الاقتصاد القومى فى مجموعه وليس فقط عن ميزانية الحكومة .
السبب الثانى : تخشى الحكومات المتعاقبة رد الفعل الاجتماعى ، لوجود اعتقاد خاطئ أن عدد المستأجرين أكثر من عدد الملاك ، والصحيح أن عدد الملاك بعد توارث الملكية، جيلاً بعد جيل ، أصبح لا يقل عن عدد المستأجرين . وقد أخبرني زميل دراسة قديم، وصديق عزيز، كان يشغل منصب رئيس الوزراء، في فترة سابقة، أنه ورث مع أفرد أسرته عمارة قديمة بالإسكندرية، وأن عدد الورثة الملاك يزيد على عدد المستأجرين.
وجدير بالذكر أن وزارة الإسكان وضعت حداً أقصى لأجرة الشقة المكونة من غرفتين وصالة، التي تؤجرها للمواطنين فيما يسمى بالإسكان الاجتماعي، مبلغ ثلاثمائة جنيه، وقد نقلت هذا الحكم عن مشروع قانون الحد الأدنى لأجرة الأماكن القديمة، الذي سبق أن أرسلناه لها.
14- يتضمن مشروع القانون الذي أعددناه، وتقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب إلى لجنة الإسكان، شبكة للضمان الاجتماعي، لدفع الزيادة في الأجرة لغير القادرين، يتم تمويلها من الضريبة العقارية التي ستحصل عليها الدولة من هذه الزيادة ذاتها، وسنضع أمام القراء وأعضاء مجلس النواب، في مقال لاحق، نصوص مشروع قانون الحد الأدنى لأجرة الأماكن القديمة ، ونقارن بينه وبين مشروعات أخرى معروضة أمام لجنة الإسكان والمرافق.
لمزيد من مقالات د. سمير تناغو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.