عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط: نسخر كافة إمكانياتنا لتوفير بيئة أكاديمية متميزة    ارتفاع شبه جماعي للبورصات الخليجية بدعم من بيانات أمريكية ومحادثات التجارة    اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية في القاهرة لبحث «مساعدات غزة»    تقارير تكشف تفاصيل عرض أهلي جدة للتعاقد مع نجم يوفنتوس    الخطيب يرفض محاولات الصلح مع مصطفى يونس    تقرير تونسي يكشف تفاصيل تعاقد النجم الساحلي مع كريستو.. وبند الشراء    مصدر من الوكرة ل في الجول: اتفقنا بشكل مبدئي على انضمام حمدي فتحي ل بيراميدز    بسبب خلافات الأجرة.. القبض على سائق حاول التعدي على راكب في الهرم    تسرب غازي من جهاز الشحن.. إصابة مواطن في محطة وقود برمسيس    وزير الثقافة يهدي الفائزين بالدورة 7 من مهرجان المسرح الجامعي كارنيه حضور مجاني    انطلاق حملة 100 يوم صحة في عامها الثالث بقنا بحضور نائب المحافظ وقيادات الصحة    مستشفى سوهاج العام تحصل على المركز الثانى فى إجراء جراحات العظام    المفتي يوضح حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء    الشيخ خالد الجندي: الإيمان بالنبي مبني على العلم والمعرفة    سعر ومواصفات MG ZS الفيس لفت الجديدة فى السوق المصرى    جنايات سوهاج تحيل أوراق المتهم بقتل زوجته بالسم إلى فضيلة مفتى الجمهورية    طرح قطع أراض سكنية بالمجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بحلوان للبيع    جمهور رحمة محسن يطالب بالدعاء لها بعد تداول صورتها داخل المستشفى    كريم الدبيس لأون سبورت اف أم مع محمد عراقي: كولر مراوغ..هاني كان عارف ان زيزو جاي وقطعت عقود بلجيكا للانتقال للأهلي    التعليم العالي: 22 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد دراسات اجتماعية.. الرابط الرسمي    رئيس الطائفة الإنجيلية: الموقف المصري من نهر النيل يعكس حكمة القيادة السياسية وإدراكها لطبيعة القضية الوجودية    محافظ المنيا يكرم الفائزين بمسابقة "الصياد الكبرى" لحفظ القرآن الكريم ويمنح جوائز ورحلات عمرة للمتميزين    لليوم الثالث.. انتظام أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية    مها عبد الناصر تطالب بالكشف عن أسباب وفاة 4 أطفال أشقاء في المنيا    تضم 5 آلاف كتاب من مختلف المجالات، افتتاح مكتبة متحف المركبات الملكية ببولاق    برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو: احذر    أمير كرارة وأبطال فيلم الشاطر يحتفلون بالعرض الخاص فى 6 أكتوبر.. اليوم    الإيجار القديم بين الواقع والمأمول.. نقلا عن "برلماني"    شواطئ شرم الشيخ تستقبل زوار العالم    كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2029    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    "الأونروا": ارتفاع معدلات سوء التغذية في قطاع غزة    آخر موعد للتقديم على التدريب الصيفي بالبنك المركزي للطلبة.. الرابط والتفاصيل    إنجاز جديد لمصر.. "أيميا باور" تُشغّل أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة    قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 32 فلسطينيا من الضفة الغربية    حكومة كردستان العراق: تعرض حقل نفطي في دهوك لهجوم بطائرة مسيّرة    «مصيرك في إيد الأهلي».. شوبير يوجه رسالة إلى أحمد عبدالقادر    الرئيس الإيراني: الحرب وحّدت الإيرانيين داخل البلاد وخارجها.. ونتمسك بخيار الدبلوماسية    وزارة العمل: 3 فرص عمل في لبنان بمجالات الزراعة    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    تسجيل 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية ضمن مبادرة «سحب الأدوية» (تفاصيل)    القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد    بإقبال كبير.. قصور الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لدعم الموهوبين بشمال سيناء    ثنائي بيراميدز ينضم إلى معسكر الفريق في تركيا    الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني ويعتقله بالضفة الغربية    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    عمال الجيزة: مشاركتنا في انتخابات الشيوخ ستعكس وعيًا ديمقراطيًا ومسؤولية وطنية    مشاركة الرئيس السيسي في قمة الاتحاد الأفريقي بمالابو تؤكد دعم مصر لأمن واستقرار القارة    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    تعرّف على عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص وفقًا للقانون    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    مدحت العدل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه حول حجاب حفيدة أم كلثوم    «مستقبل وطن» يُسلم وحدة غسيل كلوي لمستشفى أبو الريش بحضور قيادات جامعة القاهرة    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    أكثر أنواع السرطان شيوعًا.. تعرف على أبرز علامات سرطان القولون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحد الأدني لأجرة الأماكن القديمة
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 03 - 2012

لا يوجد قانون في مصر‏,‏ يجافي العدل‏,‏ ويخالف العقل‏,‏ مثل قانون ايجار الأماكن القديمة‏,‏ الذي يحكم عقود الايجار التي أبرمت قبل‏1996/1/31,‏ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم‏4‏ لسنة‏1996. الذي أخضع عقود الايجار التي تعقد اعتبارا من التاريخ المذكور للقانون المدني, والتي يطلق عليها في العمل اسم الايجار الجديد.
- أما عقود ايجار الأماكن التي أبرمت قبل31 يناير1996, فتخضع لقانون خاص متعلق بالنظام العام هو القانون رقم49 لسنة1977, المعدل بالقانون رقم136 لسنة.1981 وقد صدر هذا القانون عقب تشريعات كثيرة سابقة عليه, وأهمها هو القانون رقم121 لسنة1947, والقانون رقم52 لسنة1969, وقد أبقي قانون1977 علي أهم الأحكام التي كانت قائمة قبل نفاذه. وهي التي تضع حدا أقصي لأجرة الأماكن, وتقرر الامتداد القانوني لعقود الايجار بعد انقضاء مدتها, مما يؤدي إلي تأبيدها.
- وإمتداد عقد الايجار الي حد التأبيد, ولمدة وصلت أحيانا إلي أكثر من60 عاما, أي أكثر من المسموح به في عقد الحكر, الذي ينشئ الحق العيني في الحكر, هو حكم آخر ظالم بشكل فاضح, ومخالف لأبسط قواعد العدل, ومخالف للمبادئ العامة للقانون.
وبالرغم من المظالم العديدة, والإهدار الكامل للثروة العقارية, فإن المشرع لا يستطيع أن يلغي قانون ايجار الأماكن بجرة قلم, وذلك لسببين رئيسيين: السبب الأول هو أن الظلم الذي تراكم لعشرات السنين, ونشأت عنه أوضاع ومصالح للمستأجرين, لا يمكن القضاء عليه, إلا بطريقة تدريجية يقتنع بها المستأجرون أنفسهم. والسبب الثاني يتعلق بمسئولية الدولة الأدبية, التي قالت للمستأجرين اسكنوا إلي الأبد أنتم وأولادكم بل وأقاربكم إلي الدرجة الثالثة نسبيا أو بأجرة رمزية لن تزيد أبدا, مما دفع المستأجرين إلي انفاق مدخراتهم في شراء السيارات الخاصة التي أصبحت الآن تعوق المرور, وتتكدس علي جانبي الشوارع والحارات. ولو كانت الدولة بدلا من ذلك, قالت لهم اشتروا مسكنا, لكان في امكانهم في الزمن الماضي شراء هذا المسكن بألف جنيه أو نحو ذلك, أما أن تتركهم هكذا مخدوعين بالوعد الذي قطعته لهم, عشرات السنين, وتأتي أخيرا, فتخرجهم إلي الطريق العام ليجدوا ثمن المسكن عشرات بل مئات الآلاف من الجنيهات, فهذا أمر لا يتصور حدوثه. والمالك قد لا تعنيه كثيرا مسألة الامتداد القانوني لعقد الايجار, لأن هدفه الأساسي هو الحصول علي الأجرة العادلة. والدولة تستطيع رفع أجرة الأماكن بطريقة تدريجية محدودة, بما يحقق قدرآ يسيرآ من العدل. وما لا يدرك كله لا يترك كله.
أمام مجلس الشعب الآن فرصة تاريخية لتحقيق القليل من العدل, كخطوة أولي في طريق طويل. وكما نتحدث الآن عن الحد الأدني للأجور, فلابد من وضع حد أدني لأجرة المساكن القديمة, في حدود مبلغ ثلاثمائة جنيه, لكل شقة تتكون من حجرتين وصالة. وهذا المبلغ يمثل في الوقت الحاضر أجرة شقة من حجرتين في العشوائيات. ومن غير المعقول أن تكون أجرة الشقة في وسط القاهرة عشرة جنيهات. بينما أجرة الشقة الصغيرة في العشوائيات ثلاثمائة جنية أو أكثر. قوانين ايجار الأماكن, التي أهدرت حق الملكية, هي في حقيقتها نوع من الدعم الذي قدمته الدولة هدية مجانية إلي المستأجرين علي حساب الملاك. فالدولة لم تدفع ثمن هذا الدعم. ونظرأ لأنه كما يقول علماء الاقتصاد لا توجد وجبة غذائية مجانية, فان هذه الوجبة المستمرة الدائمة التي قدمتها الدولة للمستأجرين, دفع ثمنها الملاك, ودفع ثمنها الاقتصاد القومي.
الحد الأدني لأجرة المساكن القديمة سيؤدي فورا إلي إخلاء المساكن التي يغلقها مستأجروها, ولا يحتاجون إليها فعلا. فإذا كان الاحتفاظ بها حاليا لا يكلف المستأجر شيئا يذكر. فإنه لن يحتفظ بها مقابل ثلاثمائة جنيه في الشهر, إذا كان لا يحتاج إليها وسيؤدي هذا إلي احياء الثروة العقارية التي تم اهدارها, وتخفيف حدة أزمة المساكن وتخفيض أجرة المساكن طبقا للقانون رقم4 لسنة1996 والقانون المدني. والحد الأدني لأجرة المساكن لن يعيد فقط إلي الملاك بعض حقهم, ولكنه سيؤدي إلي تحقيق بعض المساواة, بين سكان العشوائيات الذين يدفعون مئات الجنيهات أجرة لمساكنهم, وبين مستأجري المساكن القديمة الذين لا يدفعون شيئا يذكر. سيؤدي الحد الأدني لأجرة المساكن القديمة إلي راحة بال المستأجرين أنفسهم, مادامت الدولة تسير بخطي تدريجية, ولن تخرجهم من مساكنهم, ولن تحرر عقد الايجار بالكامل قبل مرور وقت طويل جدا. الحد الأدني لأجرة المساكن القديمة, يسري علي جميع المساكن التي أبرم عقد ايجاريها قبل1996/1/31, دون اعتداد بتاريخ انشاء المكان, أو تاريخ ابرام العقد, ولم تعد هناك أدني أهمية لتقسيم الأماكن إلي ثمانية أقسام, بحسب تاريخ انشاء المكان وتاريخ ابرام العقد, وهو ما تقرره قوانين ايجار الأماكن المتعاقبة. لأنه إذا كانت أجرة الشقة التي انشئت قبل يناير1944, والتي تقع في القسم الأول, هي ثلاثة جنيهات مثلا, بينما أجرة الشقة التي تخضع للقانون رقم49 لسنة1977, والتي تقع في القسم السابع هي ثلاثون جنيها مثلا. ولذلك فإن الحد الأدني يسري علي جميع هذه المساكن دون تفرقة. الحد الأدني لأجرة المساكن القديمة, خطوة أولي في طريق طويل, يهدف إلي تحقق العدل بالتدريج. ويجب علي الدولة أن تدفع هذه الأجرة لغير القادرين, بحيث يأتي بعض الدعم من الدولة, الجزء الباقي من الدعم علي عاتق الملاك, مراعاة للأسباب التاريخية السابق ذكرها. وقد أعددنا مشروع قانون بوضع حد أدني لأجرة الأماكن القديمة, وما يقتضه ذلك من تعديل جميع نصوص قوانين ايجار الأماكن اعتبارا من القانون رقم121 لسنة1947 إلي القانون رقم136 لسنة1981, وسواء كان المكان من غرفتين وصالة, أو أكثر, أو أقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.