أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الأحد 25 مايو    أسعار البيض اليوم الأحد 25 مايو    كامل الوزير يفتتح مشروعات جديدة باستثمارات محلية وأجنبية فى الصعيد    الاتحاد الإفريقي يدين عنف طرابلس ويدعو لمصالحة شاملة وانتخابات بقيادة ليبية    موعد إعلان بطل دوري 2025 بعد رفض المحكمة الرياضية الشق المستعجل لبيراميدز .. اعرف التفاصيل    الأرصاد الجوية : ارتفاع جديد فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة    مراجعة مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025    اليوم .. أولى جلسات سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    ليبيا..تسريب نفطي في أحد خطوط الإنتاج جنوب مدينة الزاوية    "مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام كريستال بالاس؟    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة: ليفربول ومانشستر سيتي.. نهائي الكونفدرالية    «لواء المظليين» ينقض على خان يونس.. جيش الاحتلال يواصل تنفيذ خطة «عربات جدعون» لتهجير الفلسطينيين    إصابة عدة أشخاص في أوكرانيا بعد ليلة ثانية من هجمات المسيرات الروسية    تمهيدًا لتعميم التجربة.. مطار الغردقة الدولي يُطلق خدمة جديدة لذوي الهمم    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25-5-2025.. كم بلغ سعر طن حديد عز؟    مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة إسكان أخضر.. ونستهدف خفض الطاقة والانبعاثات    القبض على 3 شباب ألقوا صديقهم في بيارة صرف صحي ب15 مايو    الكشف الطبي على 570 مواطنًا خلال اليوم الأول للقافلة الطبية    مستشفى دمياط التخصصي: حالة الطفلة ريتال في تحسن ملحوظ    نجاح أول جراحة «ليزاروف» في مستشفى اليوم الواحد برأس البر    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    بينهم موسيقي بارز.. الكشف عن ضحايا تحطم الطائرة في سان دييجو    ترزاسكوفسكي يرفض التوقيع على إعلان الكونفدرالية بشأن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والأسلحة    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    ياسمين رضا تترك بصمتها في مهرجان كان بإطلالات عالمية.. صور    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    "القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    الصديق الخائن، أمن الأقصر يكشف تفاصيل مقتل سائق تريلا لسرقة 6000 جنيه    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحد الأدني لأجرة الأماكن القديمة
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 03 - 2012

لا يوجد قانون في مصر‏,‏ يجافي العدل‏,‏ ويخالف العقل‏,‏ مثل قانون ايجار الأماكن القديمة‏,‏ الذي يحكم عقود الايجار التي أبرمت قبل‏1996/1/31,‏ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم‏4‏ لسنة‏1996. الذي أخضع عقود الايجار التي تعقد اعتبارا من التاريخ المذكور للقانون المدني, والتي يطلق عليها في العمل اسم الايجار الجديد.
- أما عقود ايجار الأماكن التي أبرمت قبل31 يناير1996, فتخضع لقانون خاص متعلق بالنظام العام هو القانون رقم49 لسنة1977, المعدل بالقانون رقم136 لسنة.1981 وقد صدر هذا القانون عقب تشريعات كثيرة سابقة عليه, وأهمها هو القانون رقم121 لسنة1947, والقانون رقم52 لسنة1969, وقد أبقي قانون1977 علي أهم الأحكام التي كانت قائمة قبل نفاذه. وهي التي تضع حدا أقصي لأجرة الأماكن, وتقرر الامتداد القانوني لعقود الايجار بعد انقضاء مدتها, مما يؤدي إلي تأبيدها.
- وإمتداد عقد الايجار الي حد التأبيد, ولمدة وصلت أحيانا إلي أكثر من60 عاما, أي أكثر من المسموح به في عقد الحكر, الذي ينشئ الحق العيني في الحكر, هو حكم آخر ظالم بشكل فاضح, ومخالف لأبسط قواعد العدل, ومخالف للمبادئ العامة للقانون.
وبالرغم من المظالم العديدة, والإهدار الكامل للثروة العقارية, فإن المشرع لا يستطيع أن يلغي قانون ايجار الأماكن بجرة قلم, وذلك لسببين رئيسيين: السبب الأول هو أن الظلم الذي تراكم لعشرات السنين, ونشأت عنه أوضاع ومصالح للمستأجرين, لا يمكن القضاء عليه, إلا بطريقة تدريجية يقتنع بها المستأجرون أنفسهم. والسبب الثاني يتعلق بمسئولية الدولة الأدبية, التي قالت للمستأجرين اسكنوا إلي الأبد أنتم وأولادكم بل وأقاربكم إلي الدرجة الثالثة نسبيا أو بأجرة رمزية لن تزيد أبدا, مما دفع المستأجرين إلي انفاق مدخراتهم في شراء السيارات الخاصة التي أصبحت الآن تعوق المرور, وتتكدس علي جانبي الشوارع والحارات. ولو كانت الدولة بدلا من ذلك, قالت لهم اشتروا مسكنا, لكان في امكانهم في الزمن الماضي شراء هذا المسكن بألف جنيه أو نحو ذلك, أما أن تتركهم هكذا مخدوعين بالوعد الذي قطعته لهم, عشرات السنين, وتأتي أخيرا, فتخرجهم إلي الطريق العام ليجدوا ثمن المسكن عشرات بل مئات الآلاف من الجنيهات, فهذا أمر لا يتصور حدوثه. والمالك قد لا تعنيه كثيرا مسألة الامتداد القانوني لعقد الايجار, لأن هدفه الأساسي هو الحصول علي الأجرة العادلة. والدولة تستطيع رفع أجرة الأماكن بطريقة تدريجية محدودة, بما يحقق قدرآ يسيرآ من العدل. وما لا يدرك كله لا يترك كله.
أمام مجلس الشعب الآن فرصة تاريخية لتحقيق القليل من العدل, كخطوة أولي في طريق طويل. وكما نتحدث الآن عن الحد الأدني للأجور, فلابد من وضع حد أدني لأجرة المساكن القديمة, في حدود مبلغ ثلاثمائة جنيه, لكل شقة تتكون من حجرتين وصالة. وهذا المبلغ يمثل في الوقت الحاضر أجرة شقة من حجرتين في العشوائيات. ومن غير المعقول أن تكون أجرة الشقة في وسط القاهرة عشرة جنيهات. بينما أجرة الشقة الصغيرة في العشوائيات ثلاثمائة جنية أو أكثر. قوانين ايجار الأماكن, التي أهدرت حق الملكية, هي في حقيقتها نوع من الدعم الذي قدمته الدولة هدية مجانية إلي المستأجرين علي حساب الملاك. فالدولة لم تدفع ثمن هذا الدعم. ونظرأ لأنه كما يقول علماء الاقتصاد لا توجد وجبة غذائية مجانية, فان هذه الوجبة المستمرة الدائمة التي قدمتها الدولة للمستأجرين, دفع ثمنها الملاك, ودفع ثمنها الاقتصاد القومي.
الحد الأدني لأجرة المساكن القديمة سيؤدي فورا إلي إخلاء المساكن التي يغلقها مستأجروها, ولا يحتاجون إليها فعلا. فإذا كان الاحتفاظ بها حاليا لا يكلف المستأجر شيئا يذكر. فإنه لن يحتفظ بها مقابل ثلاثمائة جنيه في الشهر, إذا كان لا يحتاج إليها وسيؤدي هذا إلي احياء الثروة العقارية التي تم اهدارها, وتخفيف حدة أزمة المساكن وتخفيض أجرة المساكن طبقا للقانون رقم4 لسنة1996 والقانون المدني. والحد الأدني لأجرة المساكن لن يعيد فقط إلي الملاك بعض حقهم, ولكنه سيؤدي إلي تحقيق بعض المساواة, بين سكان العشوائيات الذين يدفعون مئات الجنيهات أجرة لمساكنهم, وبين مستأجري المساكن القديمة الذين لا يدفعون شيئا يذكر. سيؤدي الحد الأدني لأجرة المساكن القديمة إلي راحة بال المستأجرين أنفسهم, مادامت الدولة تسير بخطي تدريجية, ولن تخرجهم من مساكنهم, ولن تحرر عقد الايجار بالكامل قبل مرور وقت طويل جدا. الحد الأدني لأجرة المساكن القديمة, يسري علي جميع المساكن التي أبرم عقد ايجاريها قبل1996/1/31, دون اعتداد بتاريخ انشاء المكان, أو تاريخ ابرام العقد, ولم تعد هناك أدني أهمية لتقسيم الأماكن إلي ثمانية أقسام, بحسب تاريخ انشاء المكان وتاريخ ابرام العقد, وهو ما تقرره قوانين ايجار الأماكن المتعاقبة. لأنه إذا كانت أجرة الشقة التي انشئت قبل يناير1944, والتي تقع في القسم الأول, هي ثلاثة جنيهات مثلا, بينما أجرة الشقة التي تخضع للقانون رقم49 لسنة1977, والتي تقع في القسم السابع هي ثلاثون جنيها مثلا. ولذلك فإن الحد الأدني يسري علي جميع هذه المساكن دون تفرقة. الحد الأدني لأجرة المساكن القديمة, خطوة أولي في طريق طويل, يهدف إلي تحقق العدل بالتدريج. ويجب علي الدولة أن تدفع هذه الأجرة لغير القادرين, بحيث يأتي بعض الدعم من الدولة, الجزء الباقي من الدعم علي عاتق الملاك, مراعاة للأسباب التاريخية السابق ذكرها. وقد أعددنا مشروع قانون بوضع حد أدني لأجرة الأماكن القديمة, وما يقتضه ذلك من تعديل جميع نصوص قوانين ايجار الأماكن اعتبارا من القانون رقم121 لسنة1947 إلي القانون رقم136 لسنة1981, وسواء كان المكان من غرفتين وصالة, أو أكثر, أو أقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.