جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    أول بيان من الجيش الهندي بشأن الهجوم الباكستاني المضاد    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    عاجل- الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في عيد النصر بموسكو    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خورشيد: طرح أسهم 3 شركات بترول بالبورصة بداية العام المقبل
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 12 - 2016

أعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن أول عملية طرح للشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات الذي أعدته وزارة الاستثمار بمشاركة كبرى بنوك الاستثمار سيبدأ في الربع الأول من 2017، مشيرة الى ان الطرح سيتم في البورصة المصرية الى جانب طرح شهادات ايداع للشركات المقرر البدء بها في البورصات العالمية منها بورصتا لندن وناسداك دبي.
وحددت خورشيد فى تصريحات خاصة ل «الاهرام» حول نتائج الاجتماع الثانى للمجلس الاعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى الشركات التى سيتم البدء بها فى عملية الطرح وهى شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيمياوية (انبي) وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)». وقالت إن نسب الطرح ستتراوح بين 20 و 35% على حسب المقترح .
وأشارت الى ان عملية الطرح ستبدأ بهذه الشركات الثلاث فى قطاع البترول الذى يعتبر من القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث يتم الآن التفاوض مع بنوك الاستثمار المشاركة فى عملية الطرح لاختيار الشركة التى تحظى بأولوية فى تنفيذ هذا البرنامج والتى سيتم البدء بها من خلال طرح جزء من اسهمها فى البورصة المصرية.
واشارت الى ان برنامج الطروحات يستهدف طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب فى البورصة المصرية والدولية تحت اشراف لجنة ثلاثية من وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزى، مشيرة الى انه يتم دراسة الشركات التى سيتم طرحها بعناية لتحقيق افضل النتائج لعملية الطرح وبعض الشركات قد تحتاج الى عملية تطوير وتنظيم قبل الطرح.
واشارت الى ان برنامج الطروحات يأتى ضمن خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنشيط سوق المال، موضحة ان توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية سيكون له دور كبير فى تطوير هذه الشركات وتحسين ادائها وتطبيق نظم للمحاسبة والحوكمة عليها بما ينعكس على نتائج أعمالها والأرباح التى يمكن ان تحققها.
وقالت إن عملية الطرح تستهدف 3 مستويات وهى المواطن المصرى والمستثمر المحلى والاجنبى ولذلك سيتم الطرح أولا من خلال البورصة المصرية ثم الطرح الدولى لجذب استثمارات اجنبية وضخ مزيد من موارد العملة الاجنبية للبلاد.
وقالت ان اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار تضمن مناقشة قانون الاستثمار الجديد وتطوراته، وخاصة ما يتعلق بمنظومة تخصيص الأراضي والتراخيص والحوافز التى يشملها القانون الجديد.
واشارت الى ان القانون الجديد مبنى على 3 محاور اساسية الأول هو تيسير الإجراءات ومنازعات الاستثمار، والمحور الثاني الضمانات، والمحور الثالث هو برنامج مؤقت للحوافز الاستثمارية.
وقالت خورشيد ان الاجتماع ناقش الموقف الحالى للقانون وأهم الملاحظات التي تلقتها الوزارة بشأن مشروع القانون، مشيرة الى أنه تم البدء امس فى الحوار المجتمعي بشأن المسودة الثانية من مشروع قانون الاستثمار الجديد ويستمر الحوار المجتمعى حتى 14 ديسمبر، حيث سيتم الانتهاء من المسودة الأخيرة للقانون وتقديمها لمجلس الوزراء فى هذا التاريخ.
وأوضحت خورشيد ان مسودة قانون الاستثمار تتضمن نصوصا قانونية لإزالة كافة معوقات الاستثمار وتسهيل مختلف الاجراءات كما تتضمن رخصا مؤقتة للمشروعات وتفعيل منظومة الشباك الواحد وانشاء شركة للترويج للاستثمار داخليا وخارجيا بشكل محترف ولها استقلالية لمنع تعارض المصالح، كما يشمل القانون حوافز لجذب الاستثمارات للمناطق الاكثر احتياجا للتنمية.
واوضحت خورشيد ان مرحلة الحوار المجتمعى حول القانون التى بدأت امس تشمل كل الجهات والاشخاص المعنية الى جانب المتخصصين والخبراء بحيث يتم الوصول الى المسودة النهائية للقانون التى يتم التوافق عليها من جميع الجهات وتلبى احتياجات مجتمع الاعمال.
واشارت خورشيد الى أنه تمت مناقشة الاجراءات المتعلقة بالأراضي الصناعية والتراخيص وكراسات الشروط الخاصة بالمدن الجديدة وتشريعات الاعفاءات، لافتة الى أن هناك خريطة استثمارية لدى الوزارة مع الجهات المختصة لتخطيط الأراضي، وجرى بالفعل تخصيص 500 قطعة أرض في عدة محافظات بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والسياحية.
وتتضمن مسودة قانون الاستثمار عددا من البنود الاساسية من أهمها اهداف وضمانات الاستثمار التى تركز على تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار والسماح بتحويل الارباح الناتجة عن المشروعات الاستثمارية الى الخارج خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب المرفق مع الميزانية المعتمدة من الهيئة وكذلك امكان اللجوء الى العمالة الاجنبية بنسبة 10% فى حالة عدم توافر عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، كما تتضمن مسودة القانون عدم التمييز بين المستثمرين بما يضمن حقوقهم وحقوق الدولة .
وكما تتناول مسودة القانون نظم الاستثمار ووصف اجراءات الحصول على التراخيص والتى تبدأ بخطوات طلب الاستثمار وتنتهى بالموافقة على المشروع من عدمه وفى ذلك تتولى الهيئة فحص طلبات المستثمرين مستوفاه الشروط خلال فترة لا تتجاوز الشهر منذ تاريخ التقديم وتختار المشروعات التى تتوافر فيها الشروط الفنية المطلوبة.
وتضمنت المسودة شروط انشاء المناطق الاستثمارية فى مختلف القطاعات على ان تتمتع بمزايا الاستثمار الداخلى، بينما نصت المسودة على استمرار العمل فى المناطق الحرة الخاصة القائمة.
وشملت مسودة القانون نصا خاصا بالمجلس الاعلى للاستثمار وتحديد اختصاصاته واعطت لقراراته صفة الالزام لجميع الوزارات والشخصيات الاعتبارية ذات الصلة وسمحت لهيئة الاستثمار بانشاء او المشاركة فى شركة لتنفيذ خطتها فى مجال الترويج للاستثمار داخليا وخارجيا .
وينص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد على منح كل مستثمر كودا استثمارىا فور تأسيس مشروعه واكتسابه الشخصية الاعتبارية يكون هذا الكود هو الرقم المعتمد لكل معاملات المستثمر فى الدولة على قواعد البيانات المعمول بها لدى كل اجهزة الدولة ،وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح اصدار شهادة المشروع الاستثمارى تكون اساسا فى التعامل مع سائر جهات الدولة من خلال قاعدة بيانات يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار .
وتتضمن مسودة القانون أن تنشأ بالهيئة وفروعها ، وحدة ادارية تسمي (النافذة الاستثمارية) تختص من خلال نظام المندوب المفوض ، بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وانهاء اجراءات تخصيص العقارات التى يتم التصرف فيها وفق أحكام هذا القانون، واصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه. وتعد النافذة الاستثمارية للمستثمرين بحسب كل نشاط استثماري قائمة تتضمن كل الاشتراطات الفنية والأوراق والمستندات اللازمة لانشاء وتشغيل المشروع الاستثماري.
ويجوز للمستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية الواردة بتلك القائمة عن طريق مكاتب الاعتماد لدي الهيئة أو باللجوء مباشرة الى الجهات الادارية المختصة . وتتيح الهيئة من خلال موقعها الالكتروني امكان تلقي أسئلة واستفسارات المستثمرين والاجابة عليها وتعميم هذه المعلومات بقدر الامكان وذلك دون الاخلال بالحق فى الخصوصية.
وينص القانون على جواز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفى أي حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كل الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من المحكمة المختصة.
كما ينص القانون على تسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر وفقا لاحكام قانون التحكيم ويكون للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه والتوسع فيه ايا كانت جنسيته ولا يجوز تأميم المشروعات بالطريق الادارى او الحراسة ولا يجوز للجهات الادارية الغاء تراخيص اى مشروع استثمارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.