إقبال ملحوظ على لجان الاقتراع بالسويس في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة    التعليم العالي: انضمام 11 فرعا جديدا إلى قائمة الجامعات الأجنبية بمصر    سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    أمين مجلس الجامعات الأجنبية تتفقد فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد    وزير الاتصالات يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي بمحافظة الجيزة    استهداف سيارة عبر طائرة مسيّرة في مرجعيون بجنوب لبنان    الزراعة: ضبط 7.4 طن أسمدة مهربة للسوق السوداء في حملات موسعة بالأقصر وكفر الشيخ    إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم.. وتحرير محضر بالواقعة    تجديد حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع    إصابة 4 أشخاص والبحث عن مفقودين في انهيار عقار من 5 طوابق بالمنيا    مصرع موظف بشركة السكر وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بنجع حمادي    صحة الدقهلية نجاح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين فى إعادة بناء وجه وفكين لمصاب    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    "متسخنوش الملوخية والأرز".. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة    محافظ كفر الشيخ يعلن فتح اللجان الانتخابية في ثانٍ أيام جولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    مصدر بالصحة: الدفع ب10 سيارات إسعاف في حادث مروري بدائري المنيب صباح اليوم    بعد تداول منشور حزبي.. ضبط متطوعين خارج اللجان بزفتى بعد ادعاءات بتوجيه الناخبين    وزير العمل يلتقي رئيس اتحاد الحِرَف والمنشآت الصغيرة الإيطالي لتعزيز التعاون في التدريب المهني وتشغيل العمالة المصرية    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انطلاق اليوم الحاسم لجولة الإعادة وسط تصويت محسوب واستقرار أمني    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    السفير السعودي: شراكة مؤسسية وتعاون دبلوماسي بين المملكة ومصر في خدمة اللغة العربية    عام استثنائي من النجاحات الإنتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    سنوات من المعاناة والغياب عن الأضواء في حياة نيفين مندور قبل وفاتها المأساوية    أمريكا توافق على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان    مركز التنمية الشبابية يستعد للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو مصر    الكوكي: الأهلي المرشح الأبرز للدوري وبيراميدز أقرب منافسيه    انطلاق تصويت المصريين في اليوم الثاني لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    من تخفيض الفائدة إلى مكافأة المحارب.. أبرز وعود ترامب لعام 2026    سلطة ساندوتش طعمية تشعل مشاجرة تنتهي بجريمة قتل في مطعم بالمنصورة    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق.. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم    سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى    عاجل- السيسي يستقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث تسوية الأزمة السودانية وتعزيز التعاون الثنائي    مودرن سبورت يتحدى البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر    انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر    راشد الماجد يشعل حفله في مصر ويهدي أغنية ل ملك السعودية: "عاش سلمان" (فيديو)    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    كأس العرب، موعد النهائي التاريخي بين الأردن والمغرب    أبناء قراء القرآن يتحفظون على تجسيد سيرة الآباء والأجداد دراميًا    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    ريال مدريد يبدأ رحلة كأس ملك إسبانيا بمواجهة تالافيرا في دور ال32    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تاريخى للقضاء الإدارى :
حظر «إتاوات المحافظين» وإجبار المواطنين على التبرع للبناء
نشر في الأهرام اليومي يوم 24 - 05 - 2016

«فساد المحليات للركب» عبارة مشهورة تعكس تعامل أجهزة الإدارة المحلية مع المواطنين بعقلية الإكراه والتجاوز وفرض التبرعات مقابل منحهم الخدمات، فى الوقت الذى تغض فيه الطرف عن المخالفات، فقد كشف القضاء الإدارى عن احدى حالات الفساد بإجبار المواطنين على التبرع لمحافظة البحيرة مقابل إصدار تراخيص البناء بعد أن تقدم 400 مواطن بدعاوى يتضررون من دفع تبرعات إجبارية وصلت الى 9 ملايين جنيه،
وأصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة حكما تاريخيا يتصدى لظاهرة إجبار المحافظين للمواطنين بدفع تبرعات مقابل منحهم تراخيص البناء وقررت المحكمة إلزام محافظة البحيرة برد 3 ملايين جنيه إلى 150 مواطنا أجبرتهم الادارة المحلية على التبرع مقابل الحصول على تراخيص البناء، فى حين رفضت طلب 250 مواطنا سددوا 6 ملايين جنيه لعدم تقديم مستندات ترخيص المبانى مما يشير الى احتمال وجود مخالفات فى البناء، ووصفت المحكمة هذا التبرع بأنه يعد أسوأ أنواع الجباية غير المشروعة.
وأكدت المحكمة فى جلستها أمس برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة انه لا يجوز للمحافظين إجبار المواطنين على التبرع لاستصدار تراخيص البناء، كما أكدت ان المشرع الدستورى حظر على المحافظين والوزراء تكليف المواطنين بأداء أى رسوم الا فى حدود القانون مهما تكن مسمياتها والا اصبحت جباية بالمخالفة لأحكام الدستور، وأكدت ان اجبار المحليات للمواطنين على التبرع مقابل اغفال عيونهم عن مخالفات البناء ادى الى انتشار العشوائيات وتشويه جمال البناء المعمارى الذى اشتهرت به مصر فى منتصف القرن الماضى كما أن إلزام المحافظين باجبار المواطنين على التبرع يجعلهم يعزفون عن احترام السبل القانونية السليمة ويجعلهم فى مركز أسوأ ممن لا يحترم القانون.وان المشرع الدستورى وضع أصلا عاما من مقتضاه عدم تكليف المواطنين بأداء ضريبة إلا إذا صدر بها قانون أما الرسم وهو مبلغ من المال يجبيه احد الاشخاص العامة من افراد المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة اليه فلا يجوز فرضه الا فى حدود القانون يكتفى فيه المشرع بتقرير مبدأ الرسم تاركا شروط دفعه وتحديد سعره الى سلطة أخري، وانه باستقراء نصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فانها قد خلت من ثمة نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات اجبارية على المواطنين مقابل الحصول على تراخيص البناء سوى الرسوم المقررة قانونا فى الشأن، ومن ثم لا يجوز للمحافظين تحصيل اية مبالغ اخرى من المواطنين تحت مسمى تبرع أو خلافه، أخذا بعين الاعتبار ان التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة فى نية المتبرع ومقصده.
وقد كشف سيل الدعاوي ان المحافظ فرض جبايته على المواطنين بصورة جماعية، وأنه لا يجوز للمحافظ او اجهزته المحلية أو الادارية تحصيل مثل هذه المبالغ تحت أى مسمى ولو كانت تبرعات لمجافاة ذلك أحكام الدستور وعدم استقامته على سند صحيح من القانون.
وأوضحت المحكمة انه من بين الدعاوى الصارخة المرفوعة من المواطن عمرو عبد اللاه الصادر لصالحه ترخيص البناء عام 2008 ببناء بدروم ودور أرضى وعشرة ادوار علوية أن الادارة اصدرت قرارا بوقف الترخيص بحجة فحص المستندات بناء على تعليمات من محافظ البحيرة، وذلك دون ان تبين أى مخالفة وقعت من المدعى اثناء تنفيذه اعمال البناء طبقا للترخيص وكشفت اوراق الدعوى أن الجهة الادارية اصدرت قرارها بوقف الترخيص لاجبار المدعى على اصدار الشيك رقم 4507602 فى 15/10/2009 المسحوب على أحد البنوك والذى تم تحصيله بمبلغ خمسمائة الف جنيه وفى ذات اليوم حررت الجهة الادارية كتابين الى كل من المدعى ومأمور قسم شرطة بندر دمنهور تخطرهما بأن الاسباب التى تم بمقتضاها وقف أعمال الترخيص البناء الممنوح للمدعى قد انتفت وان الوحدة المحلية بدمنهور ليس لديها ما يمنع من استئناف الأعمال وطلبت من مأمور قسم شرطة دمنهور رفع الحراسة عن العقار ملك المدعي، الأمر الذى يتضح معه جليا ان تحصيل جهة الإدارة لمبلغ خمسمائة الف جنيه من المدعى ثمنا بخسا لاهدارها لمبدأ المشروعية وإكراها ماديا ومعنويا للمدعى فى اسوأ صوره لتحصيل ايرادات غير مشروعة تثرى بها الخزانة العامة على حساب حقوق المواطنين ومنهم المدعى الحاصل على ترخيص بالبناء مطابق للقانون مما يؤدى الى سقوط الجهة الادارية فى الدرك الأسفل من قاع هاوية الجباية غير المشروعة ومساومة المواطنين على حقوقهم وإهدار تلك الحقوق فى حالة عدم سداد الاتاوة لها وهذا مسلك مشين ومخز وفاضح ما كان يجب لجهة الإدارة السقوط فيه ولا يستقيم مع دولة القانون ويصلح فقط لدولة تسود فيها شريعة الغاب مما يضحى معه سلوك الجهة الادارية بإجبارها للمدعين بسداد مبالغ قسرا عنهم افتئاتا صارخا على حقوق المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.