وصول سفينة عملاقة لتداول 1539 حاوية مكافئة في ميناء دمياط    كتائب القسام تعلن تسليم جثمان أسير إسرائيلي في الثامنة مساء    فرديناند ينتقد سلوت: على ليفربول أن يتعامل مع الكرة الثانية في البريميرليج    وزير الرياضة يُهنئ النوساني بعد فوزه على لاعب إسرائيل في بطولة كندا للإسكواش    جوارديولا يوضح موقف رودري وهالاند قبل مواجهة سوانزي سيتي    الداخلية تكشف ملابسات تغيب طالب عن منزله في القاهرة    الآثار: استعدادات مكثفة تسير على قدم وساق داخل المتحف تمهيداً للافتتاح المتحف الكبير    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    مستقبل وطن يواصل دعمه لمرشحي القائمة الوطنية في المحافظات (فيديو)    جامعة بني سويف ترفع كفاءة أطباء الأسنان.. تدريب علمي حول أحدث تقنيات التخدير الموضعي وحشو العصب    فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساه"    تطوير شامل بمحيط المتحف المصري الكبير يشمل 14 محورًا و90 ألف متر من المسطحات الخضراء    بعد تسريب بيانات 183 مليون حساب.. تحذير عاجل من الهيئة القومية للأمن السيبراني لمستخدمي Gmail    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    ببث مباشر وعروض ليزر.. مكتبة الإسكندرية تحتفي بافتتاح المتحف الكبير مع جمهورها    أخبار الفن.. استعدادات لتصوير "حين يكتب الحب" و"ابن العسل".. طرح "السلم والثعبان2" و"برشامه" قريبا.. وارتباك وغموض في "شمس الزناتى 2"    محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهاينة للتعليم الأساسي بالرياض    اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب    ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى "بريكس" فور قبولها    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    رؤية نقيب الصحفيين للارتقاء بالمهنة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    روزاليوسف.. ساحة الاختلاف واحترام التنوع    مسؤولون: إن لم تستطع الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله فلن يكون هناك مفر من تنفيذ عملية مركزة ومحددة ضد أهداف للحزب    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    كيف تؤثر مرحلة انقطاع الطمث على الصحة العقلية للمرأة؟    محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بطامية    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    شوبير يكشف حقيقة العرض الليبي لضم أشرف داري من الأهلي    كييف تعلن إسقاط 26 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    قبل العرض الرسمي.. إليسا تطلق أغنية «السلم والتعبان – لعب العيال»    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. مصر تبهر العالم في أضخم حدث ثقافي بالقرن الحادي والعشرين    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط دعما لمنظومة النقل والتنمية بالصعيد    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    بالأرقام.. حصاد الحملات الأمنية لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإداري» يلزم محافظ البحيرة برد 3 ملايين جنيه ل150 مواطن
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 05 - 2016

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين ، ببطلان تحصيل محافظ البحيرة مبالغ 3 مليون جنيه على سبيل التبرع الاجبارى ل 150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة كمقابل لمنحهم تراخيص بناء، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المحافظ بان يرد للمواطنين تلك المبالغ المحصلة منهم دون وجه حق والزامه المصروفات.
بينما رفضت المحكمة الزام محافظ البحيرة برد 6 مليون جنيه ل 250 مواطنا عجزوا عن تقديم صور رسمية مما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ .
وقالت المحكمة انها هيأت لهم السبيل لاثبات دعواهم وكلفتهم على مدار عدة جلسات بتقديم صورة رسمية مما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ الا انهم تقاعسوا عن تقديم ذلك فحرموا انفسهم من دليل على ادعاءات يلتزمون باثباتها ويضحى طلبهم فى غيبة من دليل على هذه الادعاءات قائما على سبب غير صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم برفض الزام المحافظ بدفع 6 مليون جنيه ل 250 مواطن اخرين عجزوا عن اثبات دليل التبرع ، والزمت هؤلاء المواطنين المصروفات.
وأكدت المحكمة على انه لا يجوز للمحافظين اجبار المواطنين على التبرع لاستصدار تراخيص البناء لهم , كما اكدت على ان المشرع الدستورى حظر على المحافظين والوزراء تكليف المواطنين باداء اية رسوم الا فى حدود القانون مهما كانت مسمياتها والا اصبحت جباية بالمخالفة لاحكام الدستور.
كما اكدت المحكمة على ان الزام المحافظين باجبار المواطنين على التبرع يجعلهم يعزفون عن احترام السبل القانونية السليمة ويجعلهم فى مركز اسوأ ممن لا يحترم القانون.
وكشف القضاء الادارى عن احدى حالات الفساد فى ميدان الانشاء والتعمير باجبار المواطنين على التبرع للمحافظة مقابل اصدار التراخيص بما يتطلبه ذلك من اغفال عيونهم عن مخالفات البناء المعروفة التى ادت الى انتشار العشوائيات فى مصر وشوهت جمال البناء المعمارى الذى اشتهرت به مدن مصر الجميلة فى منتصف القرن الماضى.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم ان المشرع الدستورى وضع اصلا عاما من مقتضاه عدم تكليف المواطنين باداء ضريبة الا اذا صدر بها قانون، اما الرسم وهو مبلغ من المال يجبيه احد الاشخاص العامة من افراد المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة اليه فلا يجوز فرضه الا فى حدود القانون يكتفى فيه المشرع بتقرير مبدأ الرسم تاركا شروط دفعه وتحديد سعره الى سلطة اخرى، وانه باستقراء نصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فانها قد خلت من ثمة نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات اجبارية على المواطنين مقابل الحصول على تراخيص البناء سوى الرسوم المقررة قانونا فى الشأن، ومن ثم لا يجوز للمحافظين تحصيل اية مبالغ اخرى من المواطنين تحت مسمى تبرع اوخلافه , اخذا بعين الاعتبار ان التبرع يجب ان يكون واضح الدلالة فى نية المتبرع ومقصده والا حاد المحافظ واجهزته التنفيذية والمحلية والادارية عن الاوضاع والاجراءات القانونية التى لا معدى من التقيد بها فى هذا المضمار , وقد كشفت سيل الدعاوى للمواطنين عن ان المحافظ فرض جبايته على المواطنين بصورة جماعية، وبهذه المثابة لا يجوز للمحافظ او اجهزته المحلية او الادارية تحصيل مثل هذه المبالغ تحت اى مسمى ولو كانت تبرعات لمجافاة ذلك احكام الدستور وعدم استقامته على سند صحيح من القانون.
وأضافت المحكمة، ان الدستور مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية سواء من حيث اداة انشاء كل منها او من حيث مناطها فالضريبة العامة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بادائها اسهاما من جانبهم فى تحمل الاعباء المالية دون ان يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها ، فى حين ان مناط استحقاق الرسم قانونا ان يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وان لم يكن بمقدارها ومن ثم يتعين ان تستند القرارات الادارية بفرض الرسوم الى قوانين تجيز لها هذا الفرض وان يكون ذلك فى حدود اجازتها والا كانت هذه القرارات باطلة دستوريا وتفقد اساس الالزام بها .
وذكرت المحكمة ان الثابت بالاوراق ان 150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة تقدموا للادارة للحصول على تراخيص بناء الا انها قامت باجبارهم على تحصيل مبالغ مالية مقدارها 3 مليون جنيه كل بمبلغ يختلف عن الاخر على سبيل التبرع , وقدموا للمحكمة صور رسمية مما يفيد ذلك , حال ان الدستور لا يجيز للمحافظين اجبار المواطنين على دفع التبرعات مقابل اداء خدمات لهم ، وبهذه المثابة فان محافظ البحيرة يفرض اتاوة على المواطنين دون سند قانونى ترتب اثارا واعباء مالية على المواطنين الذين يحترمون القانون ويتقدمون بطلبات للحصول على تراخيص بالبناء , وهذا التصرف من جانب المحافظ يجعل المواطنون يعزفون عن احترام السبل القانونية السليمة فتنتشر ظاهرة البناء دون ترخيص وما يصاحبها من العشوائيات التى تنال من الكيان المعمارى الاصيل , فضلا عن ضياع الاموال والارواح نتيجة غياب الدولة عن الرقابة على اعمال البناء بل ان فرض الجباية على المواطن الملتزم باحكام القانون ليستصدر ترخيصا لمنزله يجعله فى مركز قانونى اسوأ من الاخر الذى لا يحترم القانون ولا يحصل على ترخيص بالبناء وهى نتيجة شاذة تأباها العدالة , فمن ثم يكون تحصيل المحافظ لذلك المبلغ جباية على المدعين دون سند من القانون مما يتعين معه الحكم ببطلان هذا التحصيل وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزامه بان يرد لهؤلاء المواطنين تلك المبالغ المحصل منهم دون وجه حق.
واوضحت المحكمة انه من بين هذه الدعاوى ال 150 الدعوى الصارخة المرفوعة من المواطن عمرو عبد اللاه المسارع الصادر لصالحه ترخيص البناء عام 2008 ببناء بدروم ودور ارضى وعشرة ادوار علوية الا ان الادارة اصدرت قرارا بوقف الترخيص بحجة فحص كافة المستندات وبناء على تعليمات من محافظ البحيرة وذلك دون ان تبين ماهية ثمة مخالفة وقعت من المدعى اثناء تنفيذه اعمال البناء طبقا للترخيص وكشفت اوراق الدعوى ان الجهة الادارية اصدرت قرارها بوقف الترخيص لاجبار المدعى على اصدار الشيك رقم 4507602 فى 15 / 10/ 2009 المسحوب على البنك الاهلى سوسيتيه جنرال والذى تم تحصيله بمبلغ خمسمائة الف جنيه وفى ذات اليوم 15 / 10 / 2009 حررت الجهة الادارية كتابين الى كل من المدعى ومأمور قسم شرطة بندر دمنهور تخطرهما بان الاسباب التى تم بمقتضاها وقف اعمال الترخيص البناء الممنوح للمدعى قد انتفت وان الوحدة المحلية بدمنهور ليس لديها ما يمنع من استئناف الاعمال وطلبت من مأمور قسم شرطة دمنهور رفع الحراسة عن العقار ملك المدعى الامر الذى يتضح معه جليا ان تحصيل جهة الادارة لمبلغ خمسمائة الف جنيه من المدعى ثمنا بخسا لاهدارها لمبدأ المشروعية واكراها ماديا ومعنويا للمدعى فى اسوأ صوره لتحصيل ايرادات غير مشروعة تثرى بها الخزانة العامة على حساب حقوق المواطنين ومنهم المدعى الحاصل على ترخيص بالبناء مطايق للقانون مما يؤدى الى سقوط الجهة الادارية فى الدرك الاسفل من قاع هاوية الجباية غير المشروعة ومساومة المواطنين على حقوقهم واهدار تلك الحقوق فى حالة عدم سداد الاتاوة لها وهذا بلا شك مسلك مشين ومخز وفاضح ما كان يجب لجهة الادارة السقوط فيه ولا يستقيم مع دولة القانون ويصلح فقط لدولة تسود فيها شريعة الغاب مما يضحى معه سلوك الجهة الادارية باجبارها للمدعين بسداد مبالغ قسرا عنهم افتئاتا صارخا على حقوق المواطنين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.