بدأ مجلس النواب فى جلسته امس مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون لائحته الداخلية ، بالاضافة إلى ردود فعل بعض الجهات المعنية على مشروع قانون اللائحة والتى بلغت 7 جهات من بينها الداخلية والدفاع والدستورية العليا والجهاز المركزى للمحاسبات، يأتى ذلك فى اطار أخذ الرأى النهائى للمجلس على مشروع اللائحة تمهيدا لإحالتها لرئيس الجمهورية لاصدارها كقانون وفقا للدستور . كان المجلس قد بدأ فى جلسته أمس والتى عقدها برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشة تقرير اللجنة المشكلة لوضع اللائحة بشأن الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة على مشروع اللائحة ، بالاضافة الى ردود فعل 7 جهات اخرى بشأنها ، وحتى مثول الجريدة لطبعتها الأولى ما زالت المناقشات مستمرة بالمجلس . وأوضح التقرير النهائى للجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة فى رده على الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة وعدد من الجهات الاخرى فى مقدمتها المجلس الاعلى للشرطة والبنك المركزى ، خاصة أن مجلس الدولة أفاد فى رؤيته للتعديلات على اللائحة ان المادة 355 الخاصة بعودة بعض رجال القضاء والجهات المستقلة لعملها تخرج فى مجمل احكامها عن المسائل المحجوزة للائحة الداخلية ، كما ان المادة 175 الخاصة بتحديد مدة لمراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين يجب أن تكون بغير تخصيص أو قصد ، وهو ما استجاب له مجلس النواب. ويتضمن التقرير ملاحظات لوزارة الداخلية ممثلة فى المجلس الأعلى للشرطة والتى تلخصت فى اعتراض على المادة 355 الخاصة بعودة ضباط الشرطة لأعمالهم بعد انقضاء اعمال المجلس لتطالب الوزارة بإلغائها، نظرا لأن الاحكام التى تنظمها مجالها قوانين الخدمة الخاصة بالفئات التى يتطلب القانون تقديم استقالتها قبل الترشح ويصعب الأخذ بصياغة واحدة مع اختلاف القواعد الموضوعية التى تنظمها . وطالبت الوزارة بأنه فى حال عدم إلغاء المادة فإن الأمر يتطلب منحها السلطة التقديرية الكاملة فى جواز اعادة تعيين عضو مجلس النواب من ضباط الشرطة السابقين ، إما بالوزارة بعد انتهاء مدة عضويته بالمجلس او تعيينه فى إحدى الوظائف المدنية التى تناسب درجته الوظيفية فى الجهاز الادارى للدولة . ورأت وزارة الدفاع ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة إلغاء المادة 355 لاستبعادها إمكانية عودة عضو القوات المسلحة لعمله السابق حتى بموافقة جهة عمله ، وقالت إن احكام المادة تنظم قوانين مجالها قوانين الخدمة الخاصة بالفئات التى يتطلب القانون تقديم استقالتها قبل الترشح . ويتضمن التقرير ايضا رأى المحكمة الدستورية العليا التى انعقدت جمعيتها العامة يوم 22 مارس الحالى ورأت أن الفقرة الثانية من المادة 355 تنظيمها يخرج عن اختصاص مجلس النواب عند إصدار لائحته الداخلية باعتبار ان نطاقها يتعلق بتنظيم العمل فى المجلس وكيفية ممارسته أختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله على النحو الذى نظمته المادة 118 من الدستور. بينما تضمن الرد الوارد من البنك المركزى أنه بمطالعة ما جاء بالمادة 355 باللائحة الداخلية لمجلس النواب من أحكام تبين أنها مسألة تنظم مسألة من غير المسائل المنصوص عليها فى المادة118 من الدستور المشار إليها، فما ورد بها لا يتعلق بتنظيم العمل بالمجلس ولا بكيفية ممارسته اختصاصه ولا بالمحافظة على النظام بالداخلية، وإنما تنظيم أمر بعد زوال أو انتهاء العضوية وهو أمر بالقطع خارج عن النطاق الذي حدده الدستور لما تشمله اللائحة، ويجدر التنويه إلى أنه لايسوغ القول بأن ما ورد فى الدستور هو على سبيل المثال وليس الحصر بما يسمح بتنظيم أمور أخرى لم ينص عليها، لأن ما تضمنته اللائحة يجاوز هذا التفسير حيث أنها تنظم مسألة غير متعلقة بالمجلس ولا بالعضو، إذ بعد زوال أو انتهاء العضوية تنتفى هذه الصفة فمجال تطبيق اللائحة يكون منذ بدء اكتساب العضوية بأداء اليمين حتى انتهاء مدة العضوية، لذلك يغدو نص المادة 355 من مشروع اللائحة مشوبا بشبهة عدم الدستورية. وفضلا على ما تقدم فإن ذلك النص يشكل مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات لتدخله فى أعمال السلطات الأخرى سواء القضائية أو التنفيذية بينما هو هذا الرقيب على أعمال الأخيرة وما يسوغ للرقيب أن يمارس عملا من أعمال الإدارة ومن ثم فمن الملائم حذف هذه المادة من مشروع اللائحة. أما الجهاز المركزى للمحاسبات فقد طلب تعديل المادة المتعلقة بتولى المجلس حساباته بنفسه وأنه فى ذلك غير خاضع لرقابة سلطة أخرى وفق الصياغة التى يراها المجلس مناسبة لذلك. كما تضمن التقرير ايضا ردا من الهيئة العامة للرقابة المالية على المواد المتعلقة بها فى لائحة البرلمان وأشادت بالمواد 27 ، 158 ، 355 ، لتبدى ملاحظة على المادة 44 الخاصة بعرض تقارير هيئات الرقابة والاشراف على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وقالت إنه من الانسب عرض التقارير على لجنة الشئون الاقتصادية ، لكون الهيئة مختصة بحكم المادة 221 من الدستور بالرقابة والاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية ، بما فى ذلك اسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وترى الهيئة ان يضاف لاختصاصات اللجنة الاقتصادية تنمية وتنظيم اسواق رأس المال والبورصات وأنشطة التمويل . كما تضمن التقرير ملاحظات مجلس الدولة فيما يخص شبهة عدم الدستورية، و أيد التقرير رفض التمييز الإيجابى للمرأة فى التمثيل داخل لجان البرلمان، وسط اعتراض النائبين سوزى ناشد ويوسف القعيد وتمسكا بالنص الذى وافق عليه مجلس الدولة فى وقت سابق . ويأتى ذلك بعد أن أشار مجلس الدولة إلى أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم ، والأحكام التى قررت تمييزا إيجابيا للمرأة وغيرها من الفئات إنما قصرت آثارها نصا وروحا على المرحلة السابقة على إكساب عضوية البرلمان دون انصراف إرادة المشرع إلى استمرار ذات التمييز خلال مباشرة تلك الفئات لعضويتها ، فضلا على أن النص لم يتضمن تمييزا إيجابيا لمصلحة فئات أخرى مستحقة لهذا التمييز مثل ذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والأقباط« . وأيد تقرير لجنة تعديل اللائحة ما ذهب إليه مجلس الدولة من عدم دستورية الجزاء المترتب على عدم مراجعة مجلس الدولة للتشريعات خلال مدة محددة والتى نظمتها المادة 175 والتى تنص على انه « يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يوما، وإّذا لم يرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته فى شأن إقرار المشروعات » . وحذفت اللجنة هذا الجزاء وسط اعتراض عدد من النواب هم محمد صلاح خليفة والدكتور خالد حنفى حيث تمسكا بما ذهب إليه المجلس .