لا تكف شركات الصرافة منذ إنشائها عن تغليب مصالحها وتعظيم أرباحها ولا تقيم وزنا لمصلحة اقتصاد الدولة بخروجها دائما عن الإطار المرسوم لها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، فهدفها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة. وتقول المادة 117: «على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي».. فهل يتحقق ذلك عملا من جانب شركات الصرافة؟، وهل البيانات التى تقدمها للبنك المركزى هى حقيقة ما تقوم به فعلا؟ وهل تعطى ايصالات معتمدة للعملاء بما تشتريه وتبيعه من عملات؟. إن ضعف الرقابة من جانب الإدارة المعنية بالبنك المركزى وعدم تدوير مفتشيها قد هيأ لهذه الشركات المناخ الملائم للتلاعب والتوحش والعمل دون رقابة فاعلة، وقد كفل القانون فيما يتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبى الحق فى القيام بأى عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج على أن تتم هذه العمليات من خلال البنوك المعتمدة فقط، فبأى حق إذن تتولى شركات الصرافة إجراء هذه التحويلات فى الوقت الحاضر؟. إنه يتعين على السلطات الرقابية إحكام قبضتها على شركات الصرافة ووضع المزيد من القيود على أعمالها، وأن يكون الحد الأقصى لأى عملية بيع أو شراء تجريها عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها طبقا للقانون 88 لسنة 2003، لتحجيم دورها واقتصاره على تمويل الاحتياجات الشخصية للأفراد فقط وليس تمويل التجارة الخارجية الذى تختص به أساسا البنوك، ثم إلى متى يتم السكوت على تصرفات شركات الصرافة وهى تدمر اقتصاد الدولة؟.. فى رأيى أنه لا مهادنة ولا حوار مع هذه الشركات التى لا تعرف إلا مصالحها فحسب، ولابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الإيقاع بسوق الصرف الأجنبى سواء من البنك المركزى أو مباحث الأموال العامة لردع الخارجين عن القانون حماية للاقتصاد الوطني. وقد كفل القانون 88 لسنة 2003 آنف الذكر فى المادة 114 لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من شركات الصرافة القواعد والإجراءات المشار إليها فى القانون إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل. د. إبراهيم الصاوى خبير الاقتصاد المصرى