أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 20 ديسمبر    أسعار الأسماك اليوم السبت 20 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار البيض اليوم السبت 20 ديسمبر    ترامب يعلن نجاح الضربة الأمريكية «عين الصقر» ضد "داعش" في سوريا    شباب بيراميدز يتحدى الجونة اليوم بكأس عاصمة مصر    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. انتظام حركة السيارات بالطرق    أحمد العوضي: همي كل سنة إني أعمل مسلسل الناس تلمسه    حياة كريمة فى المنيا.. تنفيذ 3199 مشروعا داخل 192 قرية    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    هام بشأن سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر| عيار 21 يسجل رقم جديد    أمطار وأعاصير تضرب دول الخليج| مطار دبي يلغي رحلاته الجوية "تفاصيل"    «مشاجرة عنيفة واتهامات بالتزوير».. تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد وطليقته    الولايات المتحدة تخطط لنشر مفاعل نووى على سطح القمر    مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ذهابا وعودة    لازاريني: 1.6 مليون شخص فى غزة يعانون انعدام الأمن الغذائى    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالحي الترفيهي في العبور لأعمال صيانة اليوم    «ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    غارات أمريكية مكثفة على تنظيم داعش | وزير الحرب يصف العملية بأنها إعلان انتقام.. وترامب يؤكد استمرار الضربات القوية بدعم الحكومة السورية    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    وزير الثقافة: سلسلة فعاليات فنية ب«العريش» لعام كامل    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    حريق في مول تجاري بأسوان والحماية المدنية تسيطر على النيران    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محاكمة 9 متهمين في قضية خلية البساتين.. اليوم    خلال ساعات.. عصام صاصا و 15 آخرين أمام المحكمة بسبب مشاجرة المعادي    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإغفال التشريعي ودور البرلمان الجديد
مسئولية مجلس النواب سرعة إصدار القوانين المنفذة للدستور..هناك قوانين صدرت في ظل النظام الاشتراكي ومازالت سارية
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 01 - 2016

تناول باب مع القانون في أول يناير من العام الجديد, موضوع في غاية الأهمية عن الإغفال التشريعي, والذي تناوله بحث قيم نشر في مجلة ملتقي البحوث والدراسات القانونية والاجتماعية, حيث عرض لتلك الإشكالية مستندا إلي الحكم الذي أصدره المستشار يحيي راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الاداري.
استكمالا لما عرض في ذلك البحث, فان المستشار حسن أحمد عمر المستشار السابق بمحاكم الاستئناف, يضيف أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها ان تصدت لحالات مماثلة حيث قضت- وعلي سبيل المثال- بجلسة11 يونيو2006 في القضية رقم308 لسنة24 ق.'دستورية'..:' بعدم دستورية نص البند( ج) من( ثانيا) من المادة(75) من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية, فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن, وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة.'.
كما ان محكمة النقض كان لها الفضل في حث المحاكم علي الاستجابة للدفع السلبي بعدم الدستورية- أو ما يسمي الإغفال التشريعي- حيث أوردت الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, وهي لا تنحصرفيما أخل به المشرع بصورة مباشرة من الحقوق التي كفلها الدستور, ولكنها تتناول أيضا ما أهدره أو أغفله من هذه الحقوق, فكلما كان تنظيم المشرع لأحد هذه الحقوق قاصرا بما يجعله في غير الصورة التي تكفل فاعلية مباشرة هذا الحق أخل هذا القصور بالحماية الدستورية, وهو ما يسمي الرقابة القضائية علي قصورالنص التشريعي,أو رقابة الإغفال بمعني أن إغفال المشرع تقرير بعض القواعد في النص التشريعي بما يخل بما يورده الدستور من ضوابط وقيود يجعل هذا الإغفال مخالفا للدستور.
ويضيف المستشار عمر- انضم دستور2014 إلي القضاء المصري بمحاكمه العليا الثلاث, ليقرر بهذه الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح في شقها السلبي, بصدد الإغفال التشريعي, حيث إلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكامه( المادة225 فقرة أخيرة منه) وهو مبدأ دستوري جديد, تنكب عنه دستور1971, فأدي ذلك إلي بقاء ما لا يقل عن مائتي مادة من مواد منظومة القضاء العقابي والإجرائي والنقض الجنائي بالمخالفة لأحكامه, وهناك في السجون من ينفذ أحكاما, استنادا إلي مواد عقابية وإجرائية ونقض جنائي, يفترض أنها الغيت ضمنا, بصدور دستور1971!! استمر ذلك بالرغم من تنبه المشرع العادي وقتذاك لهذا الأمر, حيث أصدر القانون37 لسنة1973 بشأن حماية الحريات, وأورد في مذكرته الإيضاحية حقيقة ذلك, وألغي تبعا لذلك بعض النصوص استنادا إلي مواد الدستور الجديد- مذكرا بان حالة مماثلة جرت في فرنسا عند صدور دستور جديد, وتدخل المشرع الفرنسي بقانون تنفيذي لمرحلة انتقالية تضمنها الدستور الجديد- كما تنبهت محكمة النقض الجنائي في مصر لبعض من النصوص المنسوخة عملا بحكم المادة41 من دستور1971 الخاصة بالبراءة الأصلية, والحرية الشخصية,وقضت مباشرة ودون الإحالة إلي المحكمة الدستورية بأن المواد34 و35 و49 من قانون الإجراءات الجنائية تعد قد نسخت بقوة الدستور, ونقضت الأحكام الصادرة بناء عليها, وقضت بالبراءة. بل وتجرأت محكمة النقض برئاسة المستشارعبداللطيف أبو النيل- نائب رئيس المحكمة السابق- وقضت بعدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع استنادا إلي ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم جواز المساءلة الجنائية علي أساس المسئولية الافتراضية.
وسايرت محكمتنا الدستورية العليا هذا النهج وقضت بعدم دستورية قانون الاشتباه والتحري استنادا إلي دستور1971- وكان الأولي- في نظرنا- ان تقضي بالغاء القانون نسخا بدستور1971 وليس بعدم دستوريته, حال كونه لم يصدر في ظل سريان دستور.1971

البرلمان.. والقوانين المنفذة للدستور
ويكمل المستشار عمر قائلا' الجديد حاليا ان مبدأ سريان الدستور الجديد بما له من قوة الزامية علي الدولة لإصدار القوانين المنفذة لأحكامه, تلقي مسئولية كبري علي مجلس النواب كسلطة تشريعية لسرعة إصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور, كما تلقي بمسئولية أكبر علي المحاكم باختلاف أنواعها علي إحالة النصوص القانونية المنسوخة بأحكام الدستور الجديد أو بأحكام القوانين المنفذة لأحكامه- ولم يتم إصدارها بعد- إلي المحكمة الدستورية العليا, او بالاستجابة للدفوع السلبية بعدم دستورية النصوص القانونية استنادا إلي ما تقدم.
إذ لا يتصور ان تحكم مصر اليوم بقوانين جنائية عقابية وإجرائية ونقض جنائي- صدرت بمناسبة صدور قرارات التأميم وتحول مصر في الستينيات إلي النظام الاشتراكي, وتبقي سارية حتي تاريخه من رغم تعديل دستور1971 في عام2007 بإلغاء النظام الاشتراكي, وتحالف قوي الشعب العامل, وإلغاء جهاز المدعي الاشتراكي, وبالرغم من صدور دستور.2014
كذلك لا يتصور مع صدور دستور2014 ان يستمر تطبيق نظام الإكراه البدني, بحبس المدين سواء في قضايا الشيك دون رصيد, أو بإيصالات الأمانة وقائمة الجهاز- رغم أنها ليست من قبيل عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة241, بل وبالرغم من ان المادة241 ذاتها تتعارض وحكم المادة11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت مصر إليه, ونضطر إلي اللجؤ إلي الجمعيات الاهلية والصدقات لفك اسر الغارمين والغارمات, وتناسي المجتمع ان جل أطفال الشوارع أبناء الغارمين والغارمات القابعين في السجون بموجب نصوص عقابية يفترض انها ملغاة.
كيف تكون مصر بلد الحرية, وبها قوانين تتعلق بالإكراه البدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.