اليوم.. الاتحاد المصري لطلبة صيدلة بجامعات مصر يطلق النسخة الرابعة من مؤتمر "EPSF"    وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 في البورصة والمحال    موعد صرف مرتبات مايو 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل كاملة    البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم الاقتصاد    قلق أممي من اشتباكات الهند وباكستان.. ووزير خارجية أمريكا يتحرك    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    مقتل شخص جراء قصف إسرائيلي لسيارة في مدينة صيدا جنوب لبنان    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    طائرات مسيرة تُهاجم أكبر قاعدة بحرية في السودان.. ما القصة؟    قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ضد آرسنال في دوري الأبطال    زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه    «أنهى حلم برشلونة».. صحف كتالونيا تنتقد قرارات حكم مباراة إنتر في دوري الأبطال    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    الأرصاد تحذر: موجة حارة جديدة وهذا موعد ذروتها    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    ضبط 379 مخالفة متنوعة بالأسواق والمخابز البلدية في أسوان    المؤبد لعاطل لحيازته 7 كيلو لمخدر الهيروين بالإسكندرية    النشرة المرورية.. زحام الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    فتح باب التقديم لمشاريع «ملتقى القاهرة السينمائي» (تفاصيل وشروط التقدم)    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    الصحة تنظم ورشة عمل لتنمية الكوادر وتعزيز تطبيق المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية    الفريق أسامة ربيع يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل التنسيق المشترك    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    السيطرة على حريق بسيارة ملاكي بدار السلام في سوهاج    كندة علوش عن تجربتها مع السرطان: الكيماوي وقعلي شعري.. اشتريت باروكة وما لبستهاش    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    النائب عمرو درويش: لا إلغاء تلقائي لعقود الإيجار القديم.. والمحاكم هي الفيصل حال عدم صدور قانون    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "شعري وقع".. كندة علوش تكشف تفاصيل مؤلمة في رحلتها مع السرطان    كوكلا رفعت: "أولاد النيل" توثيق لعفوية الطفولة وجمال الحياة على ضفاف النيل    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأهرام» تطرح القضاياالأولى بالرعاية أمام البرلمان..
أطفال مصر فى عيون البرلمان

◄ 86 ٪ من الأحكام الصادرة تكون بالإيداع لغياب أماكن تنفيذ التدابير
◄ المطالبة بمحاكم وقضاة متخصصين وتفعيل لجان الحماية وعودة دور المجلس القومى للطفولة
◄ قانون مع وقف التنفيذ
مع انعقاد البرلمان الجديد، هناك قضايا أولى بالرعاية، وتشريعات عديدة تحتاج إلى سرعة إصدارها, ولأن المواطن هو هم هذا البرلمان، ومهمته الأولى، فإن معظم التشريعات التى تتعلق بالصحة والتعليم والاقتصاد، والأمن والاستقرار، يجب أن تأخذ طريقها للتنفيذ بأقصى سرعة ممكنة.
«الأهرام» من جانبها تطرح عددا من هذه التشريعات لتضعها تحت عين البرلمان، ربما يكون من المفيد الرجوع إليها عند طرح هذه القوانين للنقاش.
نعم قد يكون حظهم العثر قادهم إلى ارتكاب جريمه ما صغر حجمها أو كبر .. نعم قد يكون المجتمع بأكملة شريكا غير متضامن فى هذه الجرائم ...ولكن هل من المنطقى أن نظل غافلين عنها لكى تكتمل كل أركانها مع سبق الإصرار والترصد..؟ الإجابة تأتى لتأكيد حدوث ذلك بالفعل .. ولتذهب الدساتير وقوانين حقوق الطفل وحمايته أدراج الرياح تاركة وراءها أطفالا متهمين أو على ذمة قضايا داخل غرف احتجاز يتحولون فيها من مشروع مجرم إلى محترف إجرام حينما نخالف قانون الرحمة الذى وضعه المولى عز وجل قبل أى قوانين وضعية أخرى فهناك 7 تدابير يجب الالتزام بها قبل اتخاذ قرار احتجاز الطفل .. لا يتم تفعيلها وكذلك قرارات الحبس الاحتياطى .. فالقانون ينص على ضرورة العرض الفورى على المحكمة .. وهو ما لا يطبق أيضا !! لا نملك أمام ذلك إلا أن نرى مشاهد أطفال حائرة بين قانون قائم وآليات تفعيله غائبة.. السطور التالية تطرح القضية المسكوت عنها لعلها تجد استجابة تحت قبة برلمان جاء بعد ثورتين هدفهما العدالة الاجتماعية وأطفال مصر هم أول المطالبين بها بل إنهم أولى الناس بها
قوانين وقرارات وضعت لتضمن لهم حقوقهم، انشأت جمعيات واطلقت منظمات وقامت مجالس لرعايتهم والرقابة على كافة المؤسسات التى تتعامل معهم ولكن الواقع يؤكد أنهم ليسوا فى افضل حال وانهم يحتاجون للمزيد من الرعاية أو ربما على الأقل تطبيق تلك القوانين التى وضعت لحمايتهم... انهم الأطفال الفئة المستضعفة التى يستغلها كل من غاب ضميره، فتعرضوا لانتهاكات عدة، فنراهم متسولين فى الشوارع، وباعة جائلين فى وسائل النقل العام والمترو، وربما لصوص فى الأسواق، وفى لعبة السياسة وضعوا فى الصفوف الأولى فباتوا فى نزاع مع القانون فى قضايا جنائية وسياسية، فسنت لهم القوانين ووضعت الضمانات التى لا تغفل كونهم فى النهاية أطفالا.
‎ووفقاً لهانى هلال الأمين العام للائتلاف المصرى لحقوق الطفل، فقد ذكرت التقارير البيانات والشهادات التى جمعتها المؤسسة فقط من الاطفال أو عائلاتهم الذين منحوا المساعدة القانونية من جانب محامو المؤسسة طوال الاشهر الثلاثة الماضية، ولذلك هو لا يمثل حصرا لجميع الأطفال المحتجزين فى مختلف أنحاء مصر.
وقبل عرض الارقام التى توصلت إليها تلك التقارير أوضح أن للطفل فى حالة النزاع مع القانون عددا من الضمانات والحقوق فى مرحلة القبض أو الاعتقال ولكنها لا تطبق بشكل كامل، ومنها الحق فى الاطلاع على التهم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، حيث ينبغى إبلاغ أى شخص فى حجز الشرطة بالتهم الموجهة إليه، بينما الأطفال الذين يتم إلقاء القبض عليهم لا يتم إعلامهم بها فى الوقت المناسب وكذلك الحق فى المساعدة القانونية، ولكن للاسف لا يوجد حاليا أى حق فى المساعدة القانونية المتخصصة فى مصر، فهناك مشروع بالتنسيق مع نقابة المحامين لإنشاء نظام التمثيل القانونى التلقائي.
‎ايضا يحق للطفل فى حالة النزاع مع القانون أن يوجد فى بيئة صديقة للطفل، وتعنى توافر الأخصائين الاجتماعيين، وضباط الشرطه الإناث فى أقسام الشرطه، وبحسب هلال فهناك نقص فى ضباط الشرطة أو الاخصائيين الاجتماعيين المدربين على التعامل مع الأطفال فى الأقسام، لا سيما للاطفال المعرضين للخطر أو الضحايا.
‎ضمانة اخرى يغفل تطبيقها -ولازال الكلام للأمين العام لائتلاف حقوق الطفل- وهى أحالة الأطفال فى نزاع مع القانون إلى نيابة الطفل، واحتجازهم فى مراكز الشرطة التى هى أماكن غير قانونية، فاحتجازهم دليل على أنهم لم يحالوا إلى نيابة الطفل. لأنه لو حدث، فسيتم احتجازهم فى أماكن مخصصة لاحتجاز الاطفال ولذلك تم طرح مشروع لإنشاء نظام إحالة من مراكز الشرطة للجان حماية الطفل.
‎اما قانون الطفل المصرى فيضم النصوص التى تضع ضمانات جيدة ولكنها لا تطبق ايضاً - ومازال الكلام لهلال - فعلى سبيل المثال المادة 94 تنص انه تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يتجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. والمادة 119 التى تنص على انه لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب.
‎ ولكن الصعوبة الأولى التى تواجه تطبيق ذلك هى حقيقة أن الإجراءات لتحديد سن الطفل ليست فعالة وليس هناك قاعدة بيانات واضحة لشهادات الميلاد، مما يجعل تحديد سن الطفل مستحيلا فى بعض الحالات، بخاصة بالنسبة للمشردين وأطفال الشوارع.
‎فخلال الاشهر الثلاثة الماضية احتجز 23 طفلا بتهم التسول والتشرد وبيع سلع تافهة بينما ووفقاً للقانون لا يمكن وضع طفل بلا مأوى أو متسول فى الاحتجاز، بل يجب أن يعتبروا أطفالا معرضين للخطر، ويحالوا إلى اللجان الفرعية لحماية الطفولة، بينما مثل هؤلاء الأطفال أمام النيابة، وتم التعامل معهم كأطفال فى نزاع مع القانون مثلهم مثل المتهمين فى جرائم جنائية خطيرة مثل القتل وحيازة الأسلحة كما تم احتجاز 36 طفلا فى قضايا سياسيه بالإسكندرية والقاهرة و الجيزة
‎ومن الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال ايضاً احتجازهم فى مرافق احتجاز غير مصممة لاستيعاب الأطفال واحتياجاتهم، ويؤكد هلال وجود اربعة اماكن فقط مصرح بها من الناحية القانونية لاحتجازالأطفال فى المرج، وكوم الدكه، وأبو قتاده، ومؤسسات الرعاية.
‎بيئة الاحتجاز
‎ الوضع والبيئة فى مرافق الإحتجاز ايضاً لها عدة معايير لابد من الالتزام بها ووفقاً لتقارير المؤسسة فقد كشفت المقابلات مع الأطفال أنهم يقيمون فى غرف صغيرة مظلمة، غير جيدة التهوية حيث يمكنك العثور على آثار من الرطوبة حيث اوضح التقرير أن هناك عددا من المعايير الدولية التى يجب أن تتوافر فى مرافق احتجاز الأطفال فى نزاع مع القانون ومنها أن تكون كبيرة بشكل مناسب، مضاءة جيدا، ذات تهوية، ومفروشة بشكل صحيح ومناسب ومجهزة بمساحات للأنشطة والتعلم، وممارسة الرياضة والأنشطة الجماعية، ويجب أن تكون جميع حجرات النوم متوافرا بها جميع المتطلبات الصحية، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف المناخية خصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة المخصصة، والإضاءة والتدفئة والتهوية، والتدريب البدني.
‎واشار التقرير انه لا تتوافر معايير واضحة لتصنيف الأطفال داخل مراكز الاحتجاز فالأطفال لا تصنف وفقا لسنهم، ولا من حيث طبيعة الجرم المرتكب، ويتم احتجاز الأطفال مع البالغين على الرغم من أن ذلك محظور وينص على ذلك قانون الطفل فى المادة 112.
‎وشدد التقرير على عن أن التعليم يمكن أن يكون طريقاً لمنع الطفل من أن يكون فى نزاع مع القانون فمستوى تعليم الطفل فى نزاع مع القانون فالأطفال الذين لم يتلقوا تعليما كانوا أكثر عرضة لظروف تشجع السلوكيات الإجرامية.
‎وفى تقرير آخر للمؤسسة تناول وضع الطفل فى نظام العدالة الجنائية واحتجازهم فى إتهامات متعلقة بالتظاهر والتهم السياسية.
‎ووفقاً لرئيس الوحدة القانونية بالائتلاف العام لحقوق الطفل، فأن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ليست واضحة وأحيانا تتناقض مع احكام أخرى من القانون، والاهم من ذلك أن تلك النصوص والاحكام تتناقض مباشرة مع المصلحة الفضلى للطفل.
‎فبينما يحدد قانون الإجراءات الجنائية شروط تجديد الحبس المؤقت لشخص محتجز لمدة تتراوح بين 15 بين 45 يوما، ولايمكن ان تكون أطول من 5 أشهر فإن قانون الطفل يعطى الحق للنيابة العامة لتجديد فترة الاحتجاز للطفل إذا وجدت اسبابا تدعو للاعتقاد أنه سوف يصبح فارا من وجه العدالة أو انه سوف يقوم بإجراءات من شانها عرقلة التحقيق.
‎بينما ينص قانون الطفل ان الأطفال دون سن 15 سنة لا تحبس إحتياطيا ولكن يمكن وضعها فى مركز المراقبة لمدة لاتزيد على الأسبوع فى ظل ظروف صارمة ، ويمكن وضع الطفل فى حضانة ولكن فترة لاتتجاوز أسبوعا ( المادة 119)
‎والاستثناء الوحيد فى القانون يتعلق بالأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة المتهمين فى جريمة أو جناية ارتكبت جنبا إلى جنب مع الكبار ، حيث يتم الحكم على الطفل مع الكبار فى محكمة الكبار .
‎اما الانتهاكات الرئيسية التى شهدها محامو الأطفال وتم ذكرها فى معظم تقارير الرصد مع ملاحظة انه أحيانا ما يكون طفل واحد يمكن أن يكون ضحية لأكثر من انتهاك ولأكثر من مرة، فهى عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة حيث تعرض ( 80 ) طفلا للاحتجاز مع بالغين وتعرض ( 44 ) طفل لإساءة لفظيه ولم يعرض الطفل على قاضية الطبيعى فى (17) حاله وتعرض 4 حالات ذكور وإناث لتعد جنسى .
‎وأوضح قائلا :"بشكل عام من الملاحظ وجود تعدى صارخ على حقوق الطفل فى جميع القطاعات وتراجع للملف بالكامل، بل وتراجع فى الوعى الاجتماعى بهذه الحقوق، حتى إن القائمين على ملف الطفولة أصبح لديهم آراء مختلفة حول مفهوم حقوق الطفل .
‎فعلى سبيل المثال تقدمنا ببلاغات ضد قيادات اعتصام رابعة لاستغلال الأطفال ولكن حتى الآن لم تتم محاكمتهم بهذه التهم.
‎وبحسب هلال فهناك بعض الخطوات والمطالب التى يؤدى تحقيقها إلى وضع ملف الطفل ضمن أولويات أجندة الحكومة فى تخطيطها الاستراتيجى للمراحل المقبلة من مستقبل البلاد وذلك لما تؤثر به قضية الطفولة على مجتمعنا وأوضح قائلا:" على سبيل المثال لا يوجد لدينا "قاضى طفل" بينما يوجد فى دول مثل الجزائر، واليمن، والأردن، أما فى مصر فينتدب القاضى من محاكم بالغين ولا يوجد تخصص قضائى بينما أصبح من الأهمية المطالبة بوجود قاضى طفل حيث أسهم القانون فى تغير فلسفة معاملة الطفل من عقابية إلى حمائية
‎ويلفت هلال الأنظار إلى أن نحو 40٪ من قضايا الطفل المنظوره فى المحاكم هى بالأساس قضايا لأطفال معرضون للخطر ولا يجب محاكمتهم ويوجد فى محافظة القاهرة يوجد 4 محاكم طفل وفى كل محافظة يوجد مقر داخل المحكمة الابتدائية
‎أماكن لتنفيذ التدابير
‎ووفقاً للأمين العام لائتلاف حقوق الطفل يواجه تنفيذ أحكام القانون أيضا العديد من العقبات حيث يمكن للقاضى أن يلجأ لما يعرف بالتدابير كعقوبة ينفذه الطفل عوضا عن حبسه، ولكن لا يوجد أماكن لتنفيذ تلك التدابير، كما يوجد قلة فى الخبراء والمتخصصين بهذا المجال فعلى سبيل المثال إذا حكم القاضى بأن يحصل الطفل على تدريب مهنى فأين سينفذ الطفل التدبير؟ فلا يوجد أماكن أمام القاضى للاختيار من بينها ويقول:" يمكن للقاضى أن يحكم على الطفل بتدبير العمل للمنفعة العامة فمثلا يقوم بتنسيق حديقة فى أحد الأحياء فكيف سينفذ هذا التدبير الذى لم يصدر سوى مرة واحدة فقط منذ بدء العمل بهذا القانون عندما أصدره احد السادة القضاة فى بورسعيد عام 2008 وتم تنفيذه تحت إشراف إحدى الجمعيات الأهلية " ويرى هلال أن مثل هذه التدابير تحتاج إلى توافر قاعدة معلومات وأن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو المعنى بهذا التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمجتمع المدنى لخدمة مصلحة الطفل، لذلك لابد وأن يضم المجلس العديد من الخبرات ويقول:" للأسف غياب تلك المعلومات هو ما يجعل الحكم بالإيداع الأقرب إلى القاضى حتى وصلت نسبة أحكام الإيداع للأطفال نحو 86٪ "
‎وأضاف الأجهزة المسئولة عن الطفل جزر منعزلة ولا يوجد إستراتيجية وطنية تجمع كل الأطراف
‎مجتمع مدني
‎ أما المجتمع المدنى فقد سعى بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية لرفع وعى القائمين على قضايا الطفل بهذا القانون وتم تقديم دورات تدريبيه لبعض القضاة ويطالب هلال أن يتم تخصيص دفعات من القضاة متخصصون فى قانون الطفل فقط فعلى سبيل المثال كل ثلاث دفعات تتخرج دفعه متخصصة فى قانون الطفل كما تم تدريب 200 محامى على مستوى الجمهورية ليتم تسجيلهم كمحامى طفل ولكن المشروع لم يستكمل بسبب إجراءات الاعتراف بهم كمحامين متخصصين فى قانون الطفل من قبل النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.