رئيس جامعة مصر للمعلوماتية يلتقي وفد إعلامي أفريقي..مستعدون لنقل خبراتنا للجامعات الأفريقية    رئيس الوزراء يستعرض جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل جدول زيارة الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الأوروبية    نائب «ترامب» من إسرائيل: «سأزور الكنيسة التي صُلِبَ بها المسيح.. وأطلب الصلاة من أجل السلام»    فلسطين: إسرائيل دمرت في عامين 90% من مقدرات الزراعة بغزة    الروس يغازلون الرئيس الأمريكى بنفق «ترامب بوتين»    كومباني: مواجهة كلوب بروج صعبة ونسعى لتحقيق الفوز    ضبط سلع غذائية وأعلاف مجهولة المصدر في حملة تموينية بمركز فاقوس في الشرقية    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    رئيس جامعة طنطا يهنئ الدكتورة فتحية الفرارجي بإيداع كتابها بالمكتبة القومية بفرنسا    أشرف عبدالباقي يواصل نشاطه الفني بين الدراما والسينما ويعد الجمهور بمفاجأة جديدة في 2026    محمد رمضان يطلق الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد "أسد".. فيديو    يسرا تبكي على المسرح.. ولحظة إنسانية تهزّ مهرجان الجونة    ارتفاع عدد حالات الجدري المائي بين تلاميذ مدرسة بالمنوفية إلى 24 حالة    تودور يعلن قائمة يوفنتوس ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    الأطباء تحذر بعد تحويل أخصائية علاج طبيعي للتحقيق بعد حقنها لحالات بفيلر وبوتوكس    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    الأنبا توماس يشارك في المؤتمر العاشر للجنة الرعاة والقسوس بمجلس كنائس مصر    «تعازييَّ للشعب الفرنسي».. آخر ما قاله نيكولا ساكوزي قبل دخوله السجن    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    عاجل من وزارة العمل حول مطالب زيادة الحد الأدنى للأجور    حقيقة منح إجازة رسمية يوم افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر 2025    أمينة خليل تكشف موقفها من المشاركة في موسم رمضان 2026 | فيديو    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)    «التوازن هو أساس الوقاية».. طبيب يوضح أسباب الكحة المتكررة في تغيير الفصول    محمد ثروت ينتهى من بروفة حفله بمهرجان الموسيقى العربية بقيادة علاء عبد السلام    «موسم خناقة السلفيين».. دار الإفتاء تشتبك وتغلق باب الجدل: الاحتفال بموالد الأولياء يوافق الشرع    رمضان عبد المعز: جزاء الإحسان مكفول من الله سبحانه وتعالى    بعد رد أمك.. متحدثة ترامب تنشر رسائل صحفي هاف بوست وتصفه بمتسلل يساري    وفاة شابين صدمهما القطار في الشرقية    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان "يستف" الأوراق    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    «العمل»: 285 وظيفة شاغرة بشركة بالسويس (تفاصيل)    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    فرصة عمل شاغرة بجامعة أسيوط (الشروط وآخر موعد للتقديم)    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    افتتاح المدرسة العربية المتقدمة الخامسة فى الفيزياء الفلكية بمرصد القطامية    طوكيو: تعيين وزير الزراعة السابق وزيرا جديدا للدفاع فى اليابان    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح فى العالم    رسالة شكر من حمزة العيلي بعد أدائه دور ضابط في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى ملامح البرلمان الجديد «4»
الحصانة لحماية العضو تحت القبة وليست للتستر على الجرائم
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 11 - 2015

الحصانة البرلمانية ما لها وما عليها ، وهل هى حماية لعضو المجلس من المساءلة القانونية مهما أرتكب من أفعال؟ ، وهل يستفيد منها لشخصه أم لعمله ، خاصة مع ما يتردد من أقاويل ، بأن مرشح أنفق الملايين من أجل شراء حصانة لحماية نفسه وزيادة أمواله ، استنادا للميراث الماضى الذى جعل الحصانة هى الباب الملكى للقفز فوق القانون، فى الكثير من الجرائم خاصة وقائع الفساد ونهب المال العام.. فهل هذا الوضع سيظل قائما حتى فى ظل مجلس النواب الجديد؟.
الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة تقول يتمثل الوجه الأول للحصانة فى عدم مساءلة عضو المجلس عما قد يقع منه من جرائم فيما يبديه من آراء وأفكار ، وأوضح الأمثلة على ذلك جرائم القذف والسب التى قد ينطوى عليها رأى النائب فى أثناء اجتماع المجلس أو إحدى لجانه سواء كان ذلك بالقول أم بالكتابة والمقصود من هذه الحصانة هو ضمان حريته وطمأنينه فى إبداء رأيه حتى لا يبقى مهددا من قبل الحكومة أو من قبل خصومه السياسيين ، ويلاحظ على هذه الحصانة أمران هما الأول: أنها دائمة ، فلا يسأل العضو عن هذه الأفعال حتى بعد انتهاء مدة نيابته، والثانى: أنها محدودة ، إذ تقتصر على عدم مساءلة النائب عما يبديه من أفكار وآراء فى أداءعمله بالمجلس أو إحدى لجانه ويترتب على ذلك أن الحصانة لا تمتد إلى الجرائم العادية التى قد يرتكبها النائب فى فترة نيابته ، كما لو اعتدى بالضرب فى المجلس على أحد زملائه فإنه يسأل جنائيا ويمكن رفع الدعوى الجنائية عليه بشرط الحصول على إذن المجلس وأن الحصانة لا تمتد إلى ما يبديه العضو من الأفكار والآراء خارج المجلس ولجانه إذا كانت تشكل جريمة ، ولو كان ذلك أثناء فترة انعقاد المجلس.
رفع الحصانة
أما الوجه الثانى للحصانة فيتمثل فى تقييد رفع الدعوى الجنائية على العضو أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده فى الجنايات والجنح أثناء مدة المجلس بصدور إذن من المجلس برفع الحصانة ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وقد كان دستور 1971 يكتفى فى هذه الحالة بإذن رئيس المجلس ويعتبر الوضع الجديد أفضل لأنه يقرر للنائب ضمانة أكبر.
وتبدأ حصانة العضو منذ اكتسابه صفة العضوية ، وتمتد طوال مدة المجلس. والعبرة فى توافر صفة العضو بوقت اتخاذ الإجراء فإذا اتخذت الإجراءات قبل شخص ثم انتخب عضوا بالمجلس فإنه يجب وقفها حتى يصدر إذن المجلس بالاستمرار فيها، فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل العضوية ، واستمرت المحكمة فى نظرها بعد أن أصبح المتهم عضوا بالمجلس فإن الإجراءات التى اتخذت ضد المتهم بعد اكتسابه العضوية تكون باطلة ، لأن الحصول على إذن المجلس بالاستمرار فى نظر الدعوى يعتبر إجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام فيترتب على مخالفته البطلان.
وتمتد الحصانة إلى الجريمة التى يرتكبها العضو سواء أكانت جناية أم جنحة، أما المخالفة فلم يقرر الدستور الحالى امتداد الحصانة إليها، والحصانة شخصية فتقتصر على العضو دون غيره من أفراد أسرته، وتتعلق بما يتخذ نحو العضو من إجراءات جنائية ، فهى لا تحول دون رفع الدعوى المدنية من المجنى عليه لمطالبته بالتعويض عن ضرر الجريمة.
والوجه الثالث للحصانة : يتمثل فى عدم جواز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية .
سقوط الحصانة
وتضيف رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقا أن الحصانة تسقط فى حالة التلبس، أى إذا ضبط العضو أثناء مدة المجلس متلبسا بالجريمة سقطت عنه الحصانة ، واستردت النيابة حريتها فى اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ، وتفسير ذلك أنه من المستبعد – والعضو متلبس بالجريمة – أن تكون هناك شبهة الايقاع به أو الكيد له، وكذلك عند صدور أذن مجلس النواب برفع الحصانة عن العضو تطلق يد النيابة العامة فى ملاحقة العضو، وذلك عن الجريمة التى صدر الإذن بشأنها دون ما يكون العضو قد ارتكبه من جرائم غيرها ، إذ يجب أن يصدر بصدد كل جريمة إذن خاص بها.
ويصدر الإذن بناء على طلب كتابى تتقدم به النيابة العامة أو المجنى عليه المضرور من الجريمة إلى المجلس. ويلاحظ أنه ليس للمجلس حينئذ أن يقيم موضوع الدعوى ليرى ما إذا كان العضو قد ارتكب الجريمة أم لا ، وإنما مهمته شكلية فحسب فهو يبحث فى مدى جدية التهمة المنسوبة إلى العضو ، وما إذا كان الباعث عليها سياسيا بقصد الكيد له أم أن الدافع إليها هو تحقيق العدالة ، فإذا رأى المجلس عدم الموافقة على إعطاء الإذن ظلت يد النيابة العامة والمجنى عليه المضرور مغلولة عن ملاحقة العضو ، أما إذا أصدر المجلس إذنه استرد كل منهما حريته فى الملاحقة، كما تزول الحصانة عن العضو بانتهاء مدة المجلس وهى خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له ، وكذلك بحل المجلس قبل انتهاء مدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.