استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل    مجدي مرشد: لا مساس بسيادة مصر ولا قبول بمحاولات تهجير الفلسطينيين    ياسين منصور: الخطيب تقدم في السن ولابد من دماء جديدة لإتمام التسليم والتسلم لإدارة الأهلي    شاب ينهي حياته بأقراص مهدئة لمروره بأزمة نفسية في أكتوبر    الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" يفوز بالنجمة الذهبية لمهرجان مراكش (فيديو)    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير    أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    برودة الفجر ودفء الظهيرة..حالة الطقس اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بدون أي دلائل أو براهين واستندت لتحريات "الأمن" ..حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    جورج كلونى يكشف علاقة زوجته أمل علم الدين بالإخوان المسلمين ودورها في صياغة دستور 2012    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    منى زكي تكشف مفاجأة عن تصوير فيلم الست    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    جيش الاحتلال يتراجع عن روايته حول عملية الدهس في الخليل (فيديو)    9 قتلى و10 جرحى فى حادث انقلاب حافلة بولاية بنى عباس جنوب غرب الجزائر    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    جيش الاحتلال يطلق قنابل ضوئية في محيط مخيم البريج وسط غزة    الرئيس السوري: إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة جوية و400 توغل بري على سوريا منذ ديسمبر الماضي    تموين الغربية يضبط 28 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي    اللمسات الأخيرة.. تفاصيل التجهيزات النهائية لافتتاح مركز الإسماعيلية التجاري    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    أسوان والبنية التحتية والدولار    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    ارتفاع سعر "هوهوز فاميلي" من 35 إلى 40 جنيهًا    الوطنية للانتخابات: نتائج ال19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الجامعة اليابانية تبرز زيارة "أخبار اليوم".. شراكة لنموذج تعليمي فريد    أول ظهور فني لزوجة مصطفى قمر في كليب "مش هاشوفك"    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعليق مفاجئ من حمزة العيلي على الانتقادات الموجهة للنجوم    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لنشر ثقافة الكلمة المسؤولة    أسلوب حياة    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    اسعار المكرونه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى أسواق ومحال المنيا    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى ملامح البرلمان الجديد «4»
الحصانة لحماية العضو تحت القبة وليست للتستر على الجرائم
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 11 - 2015

الحصانة البرلمانية ما لها وما عليها ، وهل هى حماية لعضو المجلس من المساءلة القانونية مهما أرتكب من أفعال؟ ، وهل يستفيد منها لشخصه أم لعمله ، خاصة مع ما يتردد من أقاويل ، بأن مرشح أنفق الملايين من أجل شراء حصانة لحماية نفسه وزيادة أمواله ، استنادا للميراث الماضى الذى جعل الحصانة هى الباب الملكى للقفز فوق القانون، فى الكثير من الجرائم خاصة وقائع الفساد ونهب المال العام.. فهل هذا الوضع سيظل قائما حتى فى ظل مجلس النواب الجديد؟.
الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة تقول يتمثل الوجه الأول للحصانة فى عدم مساءلة عضو المجلس عما قد يقع منه من جرائم فيما يبديه من آراء وأفكار ، وأوضح الأمثلة على ذلك جرائم القذف والسب التى قد ينطوى عليها رأى النائب فى أثناء اجتماع المجلس أو إحدى لجانه سواء كان ذلك بالقول أم بالكتابة والمقصود من هذه الحصانة هو ضمان حريته وطمأنينه فى إبداء رأيه حتى لا يبقى مهددا من قبل الحكومة أو من قبل خصومه السياسيين ، ويلاحظ على هذه الحصانة أمران هما الأول: أنها دائمة ، فلا يسأل العضو عن هذه الأفعال حتى بعد انتهاء مدة نيابته، والثانى: أنها محدودة ، إذ تقتصر على عدم مساءلة النائب عما يبديه من أفكار وآراء فى أداءعمله بالمجلس أو إحدى لجانه ويترتب على ذلك أن الحصانة لا تمتد إلى الجرائم العادية التى قد يرتكبها النائب فى فترة نيابته ، كما لو اعتدى بالضرب فى المجلس على أحد زملائه فإنه يسأل جنائيا ويمكن رفع الدعوى الجنائية عليه بشرط الحصول على إذن المجلس وأن الحصانة لا تمتد إلى ما يبديه العضو من الأفكار والآراء خارج المجلس ولجانه إذا كانت تشكل جريمة ، ولو كان ذلك أثناء فترة انعقاد المجلس.
رفع الحصانة
أما الوجه الثانى للحصانة فيتمثل فى تقييد رفع الدعوى الجنائية على العضو أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده فى الجنايات والجنح أثناء مدة المجلس بصدور إذن من المجلس برفع الحصانة ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وقد كان دستور 1971 يكتفى فى هذه الحالة بإذن رئيس المجلس ويعتبر الوضع الجديد أفضل لأنه يقرر للنائب ضمانة أكبر.
وتبدأ حصانة العضو منذ اكتسابه صفة العضوية ، وتمتد طوال مدة المجلس. والعبرة فى توافر صفة العضو بوقت اتخاذ الإجراء فإذا اتخذت الإجراءات قبل شخص ثم انتخب عضوا بالمجلس فإنه يجب وقفها حتى يصدر إذن المجلس بالاستمرار فيها، فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل العضوية ، واستمرت المحكمة فى نظرها بعد أن أصبح المتهم عضوا بالمجلس فإن الإجراءات التى اتخذت ضد المتهم بعد اكتسابه العضوية تكون باطلة ، لأن الحصول على إذن المجلس بالاستمرار فى نظر الدعوى يعتبر إجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام فيترتب على مخالفته البطلان.
وتمتد الحصانة إلى الجريمة التى يرتكبها العضو سواء أكانت جناية أم جنحة، أما المخالفة فلم يقرر الدستور الحالى امتداد الحصانة إليها، والحصانة شخصية فتقتصر على العضو دون غيره من أفراد أسرته، وتتعلق بما يتخذ نحو العضو من إجراءات جنائية ، فهى لا تحول دون رفع الدعوى المدنية من المجنى عليه لمطالبته بالتعويض عن ضرر الجريمة.
والوجه الثالث للحصانة : يتمثل فى عدم جواز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية .
سقوط الحصانة
وتضيف رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقا أن الحصانة تسقط فى حالة التلبس، أى إذا ضبط العضو أثناء مدة المجلس متلبسا بالجريمة سقطت عنه الحصانة ، واستردت النيابة حريتها فى اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ، وتفسير ذلك أنه من المستبعد – والعضو متلبس بالجريمة – أن تكون هناك شبهة الايقاع به أو الكيد له، وكذلك عند صدور أذن مجلس النواب برفع الحصانة عن العضو تطلق يد النيابة العامة فى ملاحقة العضو، وذلك عن الجريمة التى صدر الإذن بشأنها دون ما يكون العضو قد ارتكبه من جرائم غيرها ، إذ يجب أن يصدر بصدد كل جريمة إذن خاص بها.
ويصدر الإذن بناء على طلب كتابى تتقدم به النيابة العامة أو المجنى عليه المضرور من الجريمة إلى المجلس. ويلاحظ أنه ليس للمجلس حينئذ أن يقيم موضوع الدعوى ليرى ما إذا كان العضو قد ارتكب الجريمة أم لا ، وإنما مهمته شكلية فحسب فهو يبحث فى مدى جدية التهمة المنسوبة إلى العضو ، وما إذا كان الباعث عليها سياسيا بقصد الكيد له أم أن الدافع إليها هو تحقيق العدالة ، فإذا رأى المجلس عدم الموافقة على إعطاء الإذن ظلت يد النيابة العامة والمجنى عليه المضرور مغلولة عن ملاحقة العضو ، أما إذا أصدر المجلس إذنه استرد كل منهما حريته فى الملاحقة، كما تزول الحصانة عن العضو بانتهاء مدة المجلس وهى خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له ، وكذلك بحل المجلس قبل انتهاء مدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.