اللجنة التشريعية: تعديلات قانون الشيوخ متسقة مع الأسس الدستورية والقانونية    رئيس الوزراء يوجه بضرورة سرعة الانتهاء من رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشيخ زايد    بأسعار تنافسية.. ضخ كميات من اللحوم بمجمعات الإسكندرية استعدادا لعيد الأضحى.. شمبرى سودانى ب285 جنيها.. لحوم جاموسى ب335 جنيها.. والضانى من 330 ل390 للكيلو.. والتموين: حملات تفتيشية على ثلاجات حفظ اللحوم    مشوار بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة صن داونز اليوم بالنهائى    والد أحد ضحايا حادث انفجار غاز أكتوبر: لن أتصالح مع المتهمين    جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان استعدادا لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة في المحافظة 1 يوليو المقبل    رئيس مجلس الوزراء: الدولة المصرية أولت اهتماماً بالغاً بدعم هيئة الإسعاف المصرية    وسائل إعلام إسرائيلية: قائد المنطقة الجنوبية يعتزم إدخال آلاف الجنود لقطاع غزة ورفع كثافة النيران وتسريع وتيرة هدم المنازل    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على بلدتين    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    مستقبل وريثة عرش بلجيكا في خطر.. بسبب أزمة جامعة هارفارد وترامب    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    احتفاء بتاريخ عريق.. رئيس الوزراء في جولة بين عربات الإسعاف القديمة    طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة الثامنة للدوري    13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    لحظة أيقونية لمؤمن واحتفالات جنونية.. لقطات من تتويج بالأهلي ببطولة أفريقيا لليد (صور وفيديو)    صراع ثنائي.. سيلز ورايا يتنافسان على جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي    نائبة: تعديلات قانون الانتخابات تضمن عدالة التمثيل وفق بيانات 2025    رئيس الوزراء يشارك في الاحتفال بمرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف    موجة شديدة الحرارة.. تحذيرات من الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة    بعثة حج القرعة المصرية: وصول 6720 حاجًا إلى المدينة المنورة وتقديم كافة التسهيلات    إصابة شخصين في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في الفيوم    منى زكي تعود بشعر «كاريه» يثير إعجاب الجمهور    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية 3.9% خلال مارس 2025    قانون تنظيم الحج: فرض عقوبات مشددة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات    جامعة سوهاج: اعتماد 250 مليون جنيه لفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال    5 روتينات صباحية لصحة الغدة الدرقية بشكل طبيعي    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    تنويه للمسافرين.. تأخيرات في مواعيد القطارات تصل ل 90 دقيقة    وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    صدقي صخر عن فيلم "ولا عزاء للسيدات": "جريء ومختلف"    فركش فيلم "روكي الغلابة" ل دنيا سمير غانم وعرضه بالسينمات بموسم الصيف.. صور    ماجد سامي: زيزو فقد لقب أسطورة الزمالك.. وإمام عاشور لا يُشبه الأهلي    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    مكافأة وعتاب.. محمد رمضان يمنح طالب 50 ألف جنيه ويوجه له رسالة مؤثرة    خلاف على «انستجرام» بين مراهقات يتحول إلى عنف خارج أسوار المدرسة    وزيرة البيئة: نسعى لاتفاق عالمي عادل لمواجهة التلوث البلاستيكي يراعي خصوصية الدول النامية    توفير فرص عمل بالأردن برواتب تصل إلى 290 دينارا شهريا    10 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي جنوب قطاع غزة    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم 24-5-2025 (موقع رسمي)    أحمد عيد يعود لتقديم الكوميديا السوداء في فيلم الشيطان شاطر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    ضبط عاطل بتهمة الاعتداء على طفل جنسيا في الحوامدية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    تامر حسني يدعم كزبرة بعد أول حفل يجمعهما: «كمل يا وحش.. أخوك في ضهرك»    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى ملامح البرلمان الجديد «4»
الحصانة لحماية العضو تحت القبة وليست للتستر على الجرائم
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 11 - 2015

الحصانة البرلمانية ما لها وما عليها ، وهل هى حماية لعضو المجلس من المساءلة القانونية مهما أرتكب من أفعال؟ ، وهل يستفيد منها لشخصه أم لعمله ، خاصة مع ما يتردد من أقاويل ، بأن مرشح أنفق الملايين من أجل شراء حصانة لحماية نفسه وزيادة أمواله ، استنادا للميراث الماضى الذى جعل الحصانة هى الباب الملكى للقفز فوق القانون، فى الكثير من الجرائم خاصة وقائع الفساد ونهب المال العام.. فهل هذا الوضع سيظل قائما حتى فى ظل مجلس النواب الجديد؟.
الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة تقول يتمثل الوجه الأول للحصانة فى عدم مساءلة عضو المجلس عما قد يقع منه من جرائم فيما يبديه من آراء وأفكار ، وأوضح الأمثلة على ذلك جرائم القذف والسب التى قد ينطوى عليها رأى النائب فى أثناء اجتماع المجلس أو إحدى لجانه سواء كان ذلك بالقول أم بالكتابة والمقصود من هذه الحصانة هو ضمان حريته وطمأنينه فى إبداء رأيه حتى لا يبقى مهددا من قبل الحكومة أو من قبل خصومه السياسيين ، ويلاحظ على هذه الحصانة أمران هما الأول: أنها دائمة ، فلا يسأل العضو عن هذه الأفعال حتى بعد انتهاء مدة نيابته، والثانى: أنها محدودة ، إذ تقتصر على عدم مساءلة النائب عما يبديه من أفكار وآراء فى أداءعمله بالمجلس أو إحدى لجانه ويترتب على ذلك أن الحصانة لا تمتد إلى الجرائم العادية التى قد يرتكبها النائب فى فترة نيابته ، كما لو اعتدى بالضرب فى المجلس على أحد زملائه فإنه يسأل جنائيا ويمكن رفع الدعوى الجنائية عليه بشرط الحصول على إذن المجلس وأن الحصانة لا تمتد إلى ما يبديه العضو من الأفكار والآراء خارج المجلس ولجانه إذا كانت تشكل جريمة ، ولو كان ذلك أثناء فترة انعقاد المجلس.
رفع الحصانة
أما الوجه الثانى للحصانة فيتمثل فى تقييد رفع الدعوى الجنائية على العضو أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده فى الجنايات والجنح أثناء مدة المجلس بصدور إذن من المجلس برفع الحصانة ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وقد كان دستور 1971 يكتفى فى هذه الحالة بإذن رئيس المجلس ويعتبر الوضع الجديد أفضل لأنه يقرر للنائب ضمانة أكبر.
وتبدأ حصانة العضو منذ اكتسابه صفة العضوية ، وتمتد طوال مدة المجلس. والعبرة فى توافر صفة العضو بوقت اتخاذ الإجراء فإذا اتخذت الإجراءات قبل شخص ثم انتخب عضوا بالمجلس فإنه يجب وقفها حتى يصدر إذن المجلس بالاستمرار فيها، فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل العضوية ، واستمرت المحكمة فى نظرها بعد أن أصبح المتهم عضوا بالمجلس فإن الإجراءات التى اتخذت ضد المتهم بعد اكتسابه العضوية تكون باطلة ، لأن الحصول على إذن المجلس بالاستمرار فى نظر الدعوى يعتبر إجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام فيترتب على مخالفته البطلان.
وتمتد الحصانة إلى الجريمة التى يرتكبها العضو سواء أكانت جناية أم جنحة، أما المخالفة فلم يقرر الدستور الحالى امتداد الحصانة إليها، والحصانة شخصية فتقتصر على العضو دون غيره من أفراد أسرته، وتتعلق بما يتخذ نحو العضو من إجراءات جنائية ، فهى لا تحول دون رفع الدعوى المدنية من المجنى عليه لمطالبته بالتعويض عن ضرر الجريمة.
والوجه الثالث للحصانة : يتمثل فى عدم جواز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية .
سقوط الحصانة
وتضيف رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقا أن الحصانة تسقط فى حالة التلبس، أى إذا ضبط العضو أثناء مدة المجلس متلبسا بالجريمة سقطت عنه الحصانة ، واستردت النيابة حريتها فى اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ، وتفسير ذلك أنه من المستبعد – والعضو متلبس بالجريمة – أن تكون هناك شبهة الايقاع به أو الكيد له، وكذلك عند صدور أذن مجلس النواب برفع الحصانة عن العضو تطلق يد النيابة العامة فى ملاحقة العضو، وذلك عن الجريمة التى صدر الإذن بشأنها دون ما يكون العضو قد ارتكبه من جرائم غيرها ، إذ يجب أن يصدر بصدد كل جريمة إذن خاص بها.
ويصدر الإذن بناء على طلب كتابى تتقدم به النيابة العامة أو المجنى عليه المضرور من الجريمة إلى المجلس. ويلاحظ أنه ليس للمجلس حينئذ أن يقيم موضوع الدعوى ليرى ما إذا كان العضو قد ارتكب الجريمة أم لا ، وإنما مهمته شكلية فحسب فهو يبحث فى مدى جدية التهمة المنسوبة إلى العضو ، وما إذا كان الباعث عليها سياسيا بقصد الكيد له أم أن الدافع إليها هو تحقيق العدالة ، فإذا رأى المجلس عدم الموافقة على إعطاء الإذن ظلت يد النيابة العامة والمجنى عليه المضرور مغلولة عن ملاحقة العضو ، أما إذا أصدر المجلس إذنه استرد كل منهما حريته فى الملاحقة، كما تزول الحصانة عن العضو بانتهاء مدة المجلس وهى خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له ، وكذلك بحل المجلس قبل انتهاء مدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.