في محاولة لمنع الفريق أحمد شفيق واللواء عمر سليمان من الترشح لرئاسة الجمهورية ناقش مجلس الشعب أمس مشروع قانون يقضي بالايجوز لمن عمل في وظيفة قيادية خلال السنوات العشر السابقة علي11 فبراير2011, أن يتولي منصب رئيس الجمهورية. والمفروض احالة القانون إلي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة القائم بعمل رئيس الجمهورية لتوقيعه واصداره ونشره في الجريدة الرسمية ليلحق تنفيذه قبل يوم26 أبريل المحدد لاعلان القائمة النهائية لمرشحي رئيس الجمهورية والتي يعد صدورها قرارا نهائيا غير قابل للطعن. لكن المشكلة تشكيك العارفين في عدم دستورية هذا القانون مما يضع مستقبل الانتخابات الرئاسية في مهب الرياح والخلافات. وعدم الدستورية سببها أن المادة28 من الاعلان الدستوري أو بمعني آخر الدستور المعمول به حاليا, حددت شروط من ينتخب رئيس الجمهورية في أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنه عن أربعين سنة. وعندما يصدر قانون يستبعد من تولي منصب رئيس الجمهورية من شغل وظيفة قيادية في السنوات العشر الأخيرة من حكم حسني مبارك, فهذا يعني أنه استحدث شرطا جديدا بعد صدور الاعلان الدستوري لم يتضمنه هذا الاعلان وبالتالي يكون غير دستوري. والسؤال هنا هل من حق المجلس العسكري عدم إقرار ما يكون مشكوكا في عدم دستوريته حتي لو جاءه من مجلس الشعب؟ وهل يأتي رفض المجلس العسكري من تلقاء نفسه أم يمكن أن يبعث به إلي المحكمة الدستورية لبحث دستوريته رغم أن رقابة المحكمة تأتي بعد صدور القوانين وليس قبلها, ولكن في مواجهة أعلي منصب يجب حمايته يمكن مطالبة المحكمة الدستورية باستثناء خاص. وعلي فرض حدوث ذلك فهل يمكن الانتهاء من هذا كله في ظرف14 يوما نصفها أيام أجازات وأعياد؟ مع ملاحظة أنني لا أدافع عن أشخاص معينين وانما أتحدث عن القانون والدستور. [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر