ننشر تفاصيل تسهيلات الضرائب العقارية قبل عرضها على البرلمان نهاية يونيو (خاص)    الزراعة تكشف حقيقة نفوق ثلث الثروة الداجنة    أول تعليق من الدبيبة على اغتيال الككلي وتصاعد الأحداث في ليبيا (فيديو)    الكرملين: استعدادات جارية لعقد محادثة هاتفية بين بوتين وترامب    استشهاد 80 شخصًا جراء غارات الاحتلال منذ الفجر على غزة    عاجل - غياب الكلمة وحضور الرسالة.. ماذا قال الأمير تميم بن حمد بعد قمة بغداد على إكس؟    مظاهرات حاشدة في تل أبيب بالتزامن مع المفاوضات في الدوحة    فلسطين.. إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام    الهدوء النسبي يعود إلى طرابلس ..واحتمالات إسقاط حكومة الدبيبة في ظلّ الاحتجاجات العنيفة    نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي    طه عزت: لائحة المسابقات تتغير عالميا والأهلي طبق عليه بند الانسحاب    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وباتشوكا الودية استعدادا لمونديال الأندية    فوز الأهلي والاتحاد في ثالث مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة    بسداسية أمام بريست.. نيس يختتم الدوري رابعا ويضمن المشاركة في أبطال أوروبا    الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم    ضبط مخالفات تموينية في حملة مشتركة بمدينة الشيخ زويد.. صور    العثور على جثة رجل مكتوف الأيدى واليدين بالواسطى ببنى سويف.. تفاصيل    جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بسرقة جواهرجي في قنا    قطاع الفنون التشكيلية يُكرّم القائمين على الأنشطة المتحفية في اليوم العالمي للمتاحف    مراقب بالكاميرات.. وزير النقل يكشف عن المنظومة الجديدة على الطريق الدائري    دي بروين يكشف قراره بشأن انضمامه لأحد الأندية الإنجليزية    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على البنك الأهلي؟ (كوميك)    الاقتصادية تنظر أولى جلسات محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها    ترتيب الدوري الفرنسي.. موناكو يتأهل لدوري الأبطال وهبوط سانت إيتيان    حدث بالفن| نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الزعيم وحقيقة خلاف تامر مرسي وتركي آل الشيخ    كالعروس.. مي عمر تتألق بفستان أبيض في خامس أيام مهرجان كان    "أسعدت الملايين ونورت حياتنا".. رسائل نجوم الفن في عيد ميلاد الزعيم عادل إمام    الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز لمواجهة الأحوال الجوية    أخبار مصر اليوم: 100 مليار جنيه حجم الاستثمار في صناعة الدواجن، أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، الأرصاد تحذر من رياح محملة بالأتربة على هذه المناطق غدا    سعر الذهب اليوم الأحد 18 مايو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    هل الأتوبيس الترددي بديل لمترو الأنفاق على الدائري؟.. كامل الوزير يجيب    بيراميدز: لم نتلق ردا من رابطة الأندية على طلب تأجيل مباراة سيراميكا    انقطاع الكهرباء بطور سيناء اليوم الأحد 5 ساعات للصيانة    بالصور.. رامي صبري والنجوم يحتفلون بعيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى    خبير لإكسترا نيوز: إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين لتعارضه مع حلمها الإمبراطوري    أنجح فنان في التاريخ.. محمد إمام يوجه رسالة لوالده في عيد ميلاده.. تعرف عليها    تعاون بين «التأمين الشامل» و«غرفة مقدمي الرعاية الصحية»    ضبط 12 طن قمح بمحال أعلاف لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها بالبحيرة    وزير الشباب والرياضة: نتحرك بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد    "سفاح المعمورة".. لغز محيّر في مسقط رأسه بكفر الشيخ بعد إحالته للمحاكمة -صور    افتتاح ورشة عمل بكلية دار العلوم ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»    رئيس جامعة الأزهر يكشف الحكمة من تغير أطوار القمر كما ورد في القرآن    أمين الفتوى يوضح أهمية قراءة سورة البقرة    الشيخ رمضان عبد المعز: "اللي يتقي ربنا.. كل حاجة هتتيسر له وهيفتح له أبواب ما كانش يتخيلها"    تفاصيل لقاء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط في مركز لوجوس بوادي النطرون    رئيس جامعة طنطا خلال زيارة طالبات علوم الرياضة: تحركنا لصالح بناتنا    عالم أزهري: «ما ينفعش تزور مريض وتفضل تقوله إن كل اللي جالهم المرض ده ماتوا»    داعية: وجوب تقسيم الميراث على وجه السرعة لهذا السبب    هيئة الخدمات البيطرية تكشف حقيقة نفوق الطيور في مزارع الدواجن    إصابة 48 طالبة.. رئيس جامعة طنطا يطمئن على الحالة الصحية لطالبات «تربية رياضية»    المسار الأخضر نقطة انطلاق الصناعة المصرية والصادرات    احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف.. المنيا تحتضن الملتقى العلمي الخامس لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي (صور)    3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطي للفنون وضيف الله للتنظيم    اليوم وغدا.. قصور الثقافة تحتفي بسيد حجاب في مسقط رأسه بالدقهلية    صور| أكاديمية الشرطة تنظم ندوة "الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي"    مخرجش من المنهج.. ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج بعد امتحان مادتي اللغة العربية والهندسة "فيديو"    قصر العيني يحتفل ب 80 عامًا على تأسيس قسم المسالك ويطلق برنامجًا لأطباء الامتياز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراران جمهوريان بتعديل قانونى الضريبة على الدخل والكسب غير المشروع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة علي الدخل.
ونص القرار ، الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، علي أن تكون الشريحة الأولي التي تصل إلي 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة ، وأن تفرض ضريبة علي الشريحة الثانية التي تتعدي 6500 جنيه حتي 30 ألف جنيه في السنة بنسبة 10% ، أما الشريحة الثالثة التي تتعدي 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه في السنة فيفرض عليها ضريبة 15%، أما الشريحة الرابعة التي تتعدي 45 ألف جنيه حتي 200 ألف جنيه فتفرض عليها ضريبة 20% ، في حين تفرض ضريبة علي الشريحة الخامسة التي تتعدي 200 ألف جنيه 22.5%. ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل.
كما نص القانون علي أن يخصم ما يؤدي بالخارج من ضريبة علي الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام »17« و »19« و »32« و »46 مكرر« و »46 مكرر 3« من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في الخارج من الضريبة المستحقة علي تلك الإيرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون وفي حدود الضريبة المحسوبة.
وتضمن القرار أيضا ايقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل، المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015.
كما تضمن القانون فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% علي ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعين أو ارباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز (10%) لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
ونصت المادة 13 مكرر أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية علي جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع، أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أو المدرج علي قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر امام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ونصت المادة 14 مكرر، أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.