وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يجري جولة تفقدية داخل إدارة البدرشين التعليمية    40 ألف منفذ بالمحافظات والسماح للمواطنين بالاختيار من 45 سلعة    طلب إحاطة لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه وربطه بالأجور    إيران تحذر من تصعيد إقليمي حال الهجوم عليها وتلوّح بحق الدفاع المشروع    انطلاق مباراة الأهلي وسموحة بالدوري    ليفربول يدرس بيع جاكبو.. وسلوت يشترط إيجاد البديل    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر في حملة بالإسكندرية    مصرع عامل في تصادم بطريق الواحات بالصحراوي الغربي في سمالوط    الحلقة 6 "علي كلاي"..يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة    اكتشاف منطقة سكنية من القرن ال 18فى قنا    مسلسل كان ياما كان الحلقة 6.. ابنة ماجد الكدوانى تنتقل للعيش معه    مسلسل "درش" الحلقة 6، مصطفى شعبان يثير الحيرة بشخصيته الحقيقية    صلاة التراويح من مسجد عبود بكوم أمبو.. فيديو    الصيام وتحسين ضبط النفس العصبي، وتأثيره على استجابتنا للضغوط والانفعالات    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية    ضبط مصنع أسلحة داخل ورشة حدادة بالفيوم والتحفظ على 400 قطعة    الجمعة.. «المركز القومي» يحيي ذكري رحيل عبد الغفار عودة على مسرح الغد    إصابة 3 أشخاص في حريق وحدة سكنية بقنا    مفتي الجمهورية: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة(فيديو)    ما حكم صيام الحائض والنفساء؟    50 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى وسط أجواء روحانية    المستشار الألماني قبيل زيارة بكين: بوتين يمكن أن يوقف الحرب بكلمة من الرئيس الصيني    إصابة زيزو في برنامج رامز.. وتصريحات مثيرة عن الزمالك    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا لمراجعة توصيات الاجتماع السابق ومؤشرات الأداء    هل اقتربت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. خبير علاقات دولية يُجيب    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    محافظة القاهرة: قرار الاستيلاء على موقع مدرسة المنيرة يهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري ب 6 أكتوبر والاستعانة بونش لإزالة الآثار.. صور    قناة السويس تشهد عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر سفن حاملات المثقلات    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية عضو التحالف الوطنى توزع 4000 وجبة جاهزة بالبحيرة    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    الداخلية تكشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالمخدرات وتضبط 3 عناصر جنائية    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    مجلس النواب الأردنى يثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لتصريحات السفير الأمريكى    تحذيرات عاجلة من الهند وألمانيا لرعاياهما بمغادرة إيران    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    التحقيق مع محمد عواد في الزمالك لرفضه الجلوس على الدكة    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    ضبط سكر ناقص الوزن ودقيق مدعم في حملة تموينية بالفيوم    فعاليات متنوعة.. الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإضراب عن العمل سلميا فقط والفصل عقوبة التجاوز
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 08 - 2015

لإعادة الانضباط الى الوظائف الحكومية المختلفة , و تفعيل المسئولية التأديبية , وتحقيق الردع اللازم لكل من تسول له نفسه الاضرار بمصالح المواطنين و تعطيل العمل والانتاج،فقد أرست المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار لبيب حبيب رئيس المحكمة عددا من المبادئ القانونية الجديدة، والمستحدثة لاول مرة فى تاريخ مجلس الدولة ،وذلك بعد نظر المحكمة عددا من الطعون والفصل فيها، ومنها كيفية ممارسة حق الإضراب عن العمل، وحدوده القانونية والتنظيمية .
يوضح ذلك الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية بقوله " إن هذه المبادئ الجديدة التى ضمنتها المحكمة فى حكمها المهم تخلص فى
أولا:إن الاضراب عن العمل الذى أباحه الدستور مقصور على الاضراب السلمى فقط عن العمل, و يقصد به التوقف عن العمل على الوجه الذى ينظمه القانون, و بالتالى فإنه يحظر على الموظفين المشاركين فى الإضراب حمل أية أسلحة أوذخائر أوأدوات تعرض حياة الافراد أوالممتلكات أوالمنشآت للضررأو الخطر, كما يحظرعليهم الاخلال بالامن أوالنظام العام او تعطيل الانتاج أوالدعوة اليه أوتعطيل مصالح المواطنين أوايذائهم أوتعريضهم للخطرأو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم, أو التأثير على العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق او المواصلات أوالاعتداء على الارواح والممتلكات , وأن الموظف العام الذى يؤتى هذه الافعال يعد مرتكبا لعمل غير مشروع يستوجب المؤاخذة المشددة، باعتباره يشكل جريمة تأديبية خطيرة تستوجب عقوبة الفصل من الوظيفة .
ثانيا: لا يجوز للموظفين التذرع بأن الاضراب مباح, استنادا لعدم تأثيمه فى قانون العاملين المدنيين بالدولة, اذ ان عدم وجود نص بالتأثيم التأديبى, لا يعنى إباحة هذه الافعال تأديبيا, فالمشرع لم يحصر الجرائم التأديبية على سبيل الحصر, و انما ترك تحديد ذلك للسلطات التأديبية اذا تبين لها ان الافعال التى ارتكبها الموظف تشكل اخلالا جسيما بنظام العمل و بحسن سير المرافق العامة, أوانتظام سيرها, فانها تعد جريمة تأديبية تستوجب معاقبة المتهمين, و هو ما ينطبق على أفعال الشغب و تعطيل العمل بالمرافق العامة التى تعد جرائم تأديبية.
ثالثا: يجوز للنيابة الإدارية إقامة طعن فرعى بعد الميعاد القانونى للطعن على الاحكام, وطلب تشديد العقاب على المتهمين, مقابل الطعون التى يقيمها المتهمون طلبا لإلغاء الاحكام الصادرة بإدانتهم, و ذلك استنادا لحكم المادة- 237 - من قانون المرافعات المدنية التى لا تتعارض و طبيعة الدعوى التأديبية, ويترتب على طعن النيابة الادارية الفرعى نقل موضوع الدعوى التأديبية برمتها الى المحكمة الادارية العليا، والتى يكون لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله , دون أن تتقيد بمبدأ عدم جواز الاضرار بالطاعن بسبب طعنه, و من ثم يجوز للمحكمة أن تشدد العقوبات على المتهمين بناء على طعن النيابة الادارية المقابل،
رابعا: لا يجوز للموظفين ترك الخصومة فى الطعون و الدعاوى التى يكون موضوعها متعلقا بالنظام العام, اذ لا يجوز أن يكون مصير هذه الموضوعات متروكا لإرادة الافراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.