موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوى الجديد 2025    محافظ المنيا يفتتح ميدان النيل بعد تطويره| صور    بيان مشترك بين البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية يطالب بمحاسبة قادة الاحتلال    كريستيانو جونيور يبدأ مشواره الدولي مع منتخب البرتغال تحت 16 عامًا    مقتل شخص بطلق ناري في الرأس بظروف غامضة بأسوان    مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي    تطورات الحالة الصحية لنجل ريم سامي بعد دخوله الرعاية المركزة    عادل المصري: المتحف المصري الكبير مشروع قومي يعكس إبداع التصميم المرتبط بالتراث    إلهام شاهين تتألق بإطلالة فرعونية مهيبة.. تجسد روح مصر الخالدة في افتتاح المتحف المصري الكبير    نصائح لتجهيز الجسم للحمل بعد سن الخامسة والثلاثين    إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها فى لبنان بعد تقارير عن تهريب مئات الصواريخ    إدارة ترامب تخفض عدد اللاجئين الذين يُسمح لهم بالدخول سنويا للولايات المتحدة    هنا الزاهد عن افتتاح المتحف الكبير: «مصرية وفخورة»    بتوجيهات شيخ الأزهر..انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة «الإمام الطيب» للقرآن الكريم للطلاب الوافدين    على طريقة نفرتيتي.. طلاب القليوبية يحتفلون ب المتحف المصري الكبير    من الطين بنبى أبرج للسماء.. صانع أبراج الحمام: مهنة متوارثة وهذه اسرارها    أشرف الشرقاوي: نتنياهو قضى على أي فرصة لظهور قيادات بديلة في إسرائيل    روبيو: مستعدون لتقديم مساعدات للشعب الكوبي بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميليسا    حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 30-10-2025    من قلب التاريخ يبدأ المستقبل.. فودافون مصر الشريك التكنولوجي للمتحف المصري الكبير    أمين الفتوى يوضح حكم وثواب قيام الليل    تجهيزات شاملة للطرق والمطارات لاستقبال وفود المتحف الكبير.. فيديو    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    تفاصيل تصميم الدعوات الخاصة باحتفالية المتحف المصرى الكبير.. صور    جيش الاحتلال يتسلم جثمانى أسيرين عبر الصليب الأحمر فى غزة    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    رئيس جامعة سوهاج يلتقي طلابه ذوي الإعاقة ويشاركهم وجبة الغذاء    زاخاروفا: روسيا تدعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها    مصر تحقق نجاحا إفريقيا في اتفاقية التجارة الحرة القارية بعد أربع سنوات    إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى فى البحيرة    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    ياسر عبد العزيز يكتب: مصر الكروية كاملة الأوصاف ولكن!    منتخب التايكوندو يحقق المركز الخامس في بطولة العالم بالصين    جماهير الزمالك تنفجر غضبًا بسبب مجلة الأهلي.. ما القصة؟    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    بعد بيان الأهلي.. موقف إمام عاشور من السوبر المصري (خاص)    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    ضبط 100533 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    والد أطفال ضحايا جريمة فيصل: سأحاسب كل من أساء لسمعتنا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإضراب عن العمل سلميا فقط والفصل عقوبة التجاوز
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 08 - 2015

لإعادة الانضباط الى الوظائف الحكومية المختلفة , و تفعيل المسئولية التأديبية , وتحقيق الردع اللازم لكل من تسول له نفسه الاضرار بمصالح المواطنين و تعطيل العمل والانتاج،فقد أرست المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار لبيب حبيب رئيس المحكمة عددا من المبادئ القانونية الجديدة، والمستحدثة لاول مرة فى تاريخ مجلس الدولة ،وذلك بعد نظر المحكمة عددا من الطعون والفصل فيها، ومنها كيفية ممارسة حق الإضراب عن العمل، وحدوده القانونية والتنظيمية .
يوضح ذلك الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية بقوله " إن هذه المبادئ الجديدة التى ضمنتها المحكمة فى حكمها المهم تخلص فى
أولا:إن الاضراب عن العمل الذى أباحه الدستور مقصور على الاضراب السلمى فقط عن العمل, و يقصد به التوقف عن العمل على الوجه الذى ينظمه القانون, و بالتالى فإنه يحظر على الموظفين المشاركين فى الإضراب حمل أية أسلحة أوذخائر أوأدوات تعرض حياة الافراد أوالممتلكات أوالمنشآت للضررأو الخطر, كما يحظرعليهم الاخلال بالامن أوالنظام العام او تعطيل الانتاج أوالدعوة اليه أوتعطيل مصالح المواطنين أوايذائهم أوتعريضهم للخطرأو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم, أو التأثير على العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق او المواصلات أوالاعتداء على الارواح والممتلكات , وأن الموظف العام الذى يؤتى هذه الافعال يعد مرتكبا لعمل غير مشروع يستوجب المؤاخذة المشددة، باعتباره يشكل جريمة تأديبية خطيرة تستوجب عقوبة الفصل من الوظيفة .
ثانيا: لا يجوز للموظفين التذرع بأن الاضراب مباح, استنادا لعدم تأثيمه فى قانون العاملين المدنيين بالدولة, اذ ان عدم وجود نص بالتأثيم التأديبى, لا يعنى إباحة هذه الافعال تأديبيا, فالمشرع لم يحصر الجرائم التأديبية على سبيل الحصر, و انما ترك تحديد ذلك للسلطات التأديبية اذا تبين لها ان الافعال التى ارتكبها الموظف تشكل اخلالا جسيما بنظام العمل و بحسن سير المرافق العامة, أوانتظام سيرها, فانها تعد جريمة تأديبية تستوجب معاقبة المتهمين, و هو ما ينطبق على أفعال الشغب و تعطيل العمل بالمرافق العامة التى تعد جرائم تأديبية.
ثالثا: يجوز للنيابة الإدارية إقامة طعن فرعى بعد الميعاد القانونى للطعن على الاحكام, وطلب تشديد العقاب على المتهمين, مقابل الطعون التى يقيمها المتهمون طلبا لإلغاء الاحكام الصادرة بإدانتهم, و ذلك استنادا لحكم المادة- 237 - من قانون المرافعات المدنية التى لا تتعارض و طبيعة الدعوى التأديبية, ويترتب على طعن النيابة الادارية الفرعى نقل موضوع الدعوى التأديبية برمتها الى المحكمة الادارية العليا، والتى يكون لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله , دون أن تتقيد بمبدأ عدم جواز الاضرار بالطاعن بسبب طعنه, و من ثم يجوز للمحكمة أن تشدد العقوبات على المتهمين بناء على طعن النيابة الادارية المقابل،
رابعا: لا يجوز للموظفين ترك الخصومة فى الطعون و الدعاوى التى يكون موضوعها متعلقا بالنظام العام, اذ لا يجوز أن يكون مصير هذه الموضوعات متروكا لإرادة الافراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.