محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    زيلينسكي يبحث هاتفيًا مع مبعوثي ترامب محاولات التوصل لسلام مع روسيا    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    مفارقة غريبة للحكم البورندى باسيفيك مع منتخب الفراعنة قبل لقاء جنوب أفريقيا    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    جونغ أون: إنتاج الصواريخ يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز قدرة درعنا العسكري    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    جامعة الأقصر تناقش سبل تنفيذ ورش عمل متخصصة بمجال التعليم الإلكتروني.. صور    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    نشرة الرياضة ½ الليل| سقوط الزمالك.. اعتراف عبد الرؤوف.. 20 ميدالية لمصر.. استعدادات الفراعنة.. وعودة الدراويش    جوتيريش يدعو لضمان انتخابات سلمية وشاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى    استطلاع رأي: أكثر من ثلث مؤيدي حزب العمال البريطاني يرغبون في رحيل ستارمر    حاضنين النعش.. جنازة مينا ضحية الهجرة غير الشرعية باليونان في المنيا    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    السيطرة على حريق داخل شونة إطارات بالغربية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين ويعتقل أحدهما    ضياء رشوان: نتنياهو يحاول اختزال المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نزع سلاح حماس وتغيير مهام قوة السلام    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    عقب واقعة ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: هناك ضوابط يُجرى إعدادها خلال ال48 ساعة المقبلة    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    مفاجأة بشأن طلاق الإعلامي عمرو أديب لزوجته لميس الحديدي    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    ياسمينا العبد: تفاجأت بتمثيل زياد ظاظا في ميد تيرم.. فنان بمعنى الكلمة    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نُخرّج أطباء يحملون ضمير الأزهر قبل شهادة الطب    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى في البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها    مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإضراب عن العمل سلميا فقط والفصل عقوبة التجاوز
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 08 - 2015

لإعادة الانضباط الى الوظائف الحكومية المختلفة , و تفعيل المسئولية التأديبية , وتحقيق الردع اللازم لكل من تسول له نفسه الاضرار بمصالح المواطنين و تعطيل العمل والانتاج،فقد أرست المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار لبيب حبيب رئيس المحكمة عددا من المبادئ القانونية الجديدة، والمستحدثة لاول مرة فى تاريخ مجلس الدولة ،وذلك بعد نظر المحكمة عددا من الطعون والفصل فيها، ومنها كيفية ممارسة حق الإضراب عن العمل، وحدوده القانونية والتنظيمية .
يوضح ذلك الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية بقوله " إن هذه المبادئ الجديدة التى ضمنتها المحكمة فى حكمها المهم تخلص فى
أولا:إن الاضراب عن العمل الذى أباحه الدستور مقصور على الاضراب السلمى فقط عن العمل, و يقصد به التوقف عن العمل على الوجه الذى ينظمه القانون, و بالتالى فإنه يحظر على الموظفين المشاركين فى الإضراب حمل أية أسلحة أوذخائر أوأدوات تعرض حياة الافراد أوالممتلكات أوالمنشآت للضررأو الخطر, كما يحظرعليهم الاخلال بالامن أوالنظام العام او تعطيل الانتاج أوالدعوة اليه أوتعطيل مصالح المواطنين أوايذائهم أوتعريضهم للخطرأو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم, أو التأثير على العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق او المواصلات أوالاعتداء على الارواح والممتلكات , وأن الموظف العام الذى يؤتى هذه الافعال يعد مرتكبا لعمل غير مشروع يستوجب المؤاخذة المشددة، باعتباره يشكل جريمة تأديبية خطيرة تستوجب عقوبة الفصل من الوظيفة .
ثانيا: لا يجوز للموظفين التذرع بأن الاضراب مباح, استنادا لعدم تأثيمه فى قانون العاملين المدنيين بالدولة, اذ ان عدم وجود نص بالتأثيم التأديبى, لا يعنى إباحة هذه الافعال تأديبيا, فالمشرع لم يحصر الجرائم التأديبية على سبيل الحصر, و انما ترك تحديد ذلك للسلطات التأديبية اذا تبين لها ان الافعال التى ارتكبها الموظف تشكل اخلالا جسيما بنظام العمل و بحسن سير المرافق العامة, أوانتظام سيرها, فانها تعد جريمة تأديبية تستوجب معاقبة المتهمين, و هو ما ينطبق على أفعال الشغب و تعطيل العمل بالمرافق العامة التى تعد جرائم تأديبية.
ثالثا: يجوز للنيابة الإدارية إقامة طعن فرعى بعد الميعاد القانونى للطعن على الاحكام, وطلب تشديد العقاب على المتهمين, مقابل الطعون التى يقيمها المتهمون طلبا لإلغاء الاحكام الصادرة بإدانتهم, و ذلك استنادا لحكم المادة- 237 - من قانون المرافعات المدنية التى لا تتعارض و طبيعة الدعوى التأديبية, ويترتب على طعن النيابة الادارية الفرعى نقل موضوع الدعوى التأديبية برمتها الى المحكمة الادارية العليا، والتى يكون لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله , دون أن تتقيد بمبدأ عدم جواز الاضرار بالطاعن بسبب طعنه, و من ثم يجوز للمحكمة أن تشدد العقوبات على المتهمين بناء على طعن النيابة الادارية المقابل،
رابعا: لا يجوز للموظفين ترك الخصومة فى الطعون و الدعاوى التى يكون موضوعها متعلقا بالنظام العام, اذ لا يجوز أن يكون مصير هذه الموضوعات متروكا لإرادة الافراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.