محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين في يوم الوفاء (صور)    بدء اجتماع خارجية النواب لمناقشة تعديل قانون فرض رسوم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات مهمة اليوم    انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن    الليلة.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة    14 % تراجعا لمشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري    المشاط: محفظة التعاون الإنمائي لبنك التنمية الأفريقي مع مصر ارتفعت إلى 7.79 مليار دولار    رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي بالعاصمة الإدارية الجديدة    محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط كبيرة لتقديم الخدمات للمصابين في غزة    نتنياهو: التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة هو "استراتيجي" من الدرجة الأولى    جوارديولا: أنا سعيد من أجل مرموش    تأجيل النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي إلى 27 نوفمبر    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات الجهاز الفني    ضبط سيدة تدير نادٍ صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة    الداخلية تضبط 331 قضية مخدرات و128 قطعة سلاح ناري    رئيس الإدارة المركزية لشئون الامتحانات ووكيل تعليم القاهرة يتفقدان مدارس المستقبل    ضبط 100533 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    إصابة 5 اشخاص إثر انقلاب ملاكي في قنا    المشدد 18 عامًا لسائق و3 عاملين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالقليوبية    قصة ولادة المتحف المصري الكبير من الحلم إلى الواقع    موعد ومكان جنازة المصور ماجد هلال المتوفى في حادث بورسعيد    بيان روزاليوسف لن أعمل إلا للأمة !    يوم برج العقرب.. الزمن يعيد نفسه من الملك مينا إلى المتحف الكبير    التأمين الصحي الشامل: الهيئة تحملت 980 ألف جنيه تكلفة علاج مريض ضمور عضلات بالأقصر    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    محافظ الجيزة يتابع أعمال التجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة لتعذر حضورها من محبسها    منتخب مصر يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد «ناشئين»    الاتحاد الإسباني يعلق على خلاف يامال وكارفاخال: مجرد لحظة انفعال    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين فلسطينيتين    المستشار الألماني: نرغب بتوسيع شراكتنا الوثيقة مع تركيا    محمد سلام والمخرج حسام حامد والمؤلف أحمد عاطف من كواليس مسلسل كارثة طبيعية    محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تنظم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة طلعت حرب الثانوية التجارية    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توروب يوافق على رحيل أشرف داري في يناير المقبل    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الصحة تكشف الخطة الطبية لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    "تعاطي المخدرات والاضطرابات النفسية".. التفاصيل الكاملة لإشعال كهربائي شقته بالفيوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تؤيد طعن النيابة الفرعي بفصل 4 موظفين بمجلس الدولة
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 07 - 2015

قبلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب، رئيس المحكمة، الطعن الفرعي المقام من النيابة الإدارية ضد 4 موظفين بمجلس الدولة قاموا بأعمال شغب داخل مقر المجلس، وقضت بإلغاء الحكم الصادر بوقفهم عن العمل لمدة 6 أشهر، وفصلهم من الخدمة.
وكانت النيابة الإدارية أحالت المتهمين إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية لمحاكمتهم عن قيامهم بممارسة أعمال شغب واتلاف بمجلس الدولة، بأن قاموا بقطع الكهرباء عن غرفة المداولة المنعقد بها جلسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أثناء انعقاد المحكمة والتي قضت بمعاقبتهم بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، وطعن المتهمين على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبوا بتخفيف العقوبات التأديبية الموقعة عليهم، ما دفع النيابة الإدارية إلى إقامة طعن فرعي مقابل أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتفتح المجال أمام المحكمة الإدارية العليا لتتمكن من تشديد الجزاءات التأديبية الموقعة على المتهمين إذا قبلت المحكمة طعون المتهمين، وذلك بالنظر لجسامة وفداحة المخالفات التي ارتكبها المتهمين، والتي تتعارض وهيبة واحترام القضاة، وحسن سير مرفق العدالة وحماية مصالح وحقوق المتقاضين.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء التأديبي قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن الفرعي المقابل المقام من النيابة الإدارية بعد الميعاد القانوني المقرر للطعن على الأحكام، وجاء بأسباب الحكم تأكيد حق النيابة الإدارية في الطعن المقابل بعد الميعاد استنادا إلى المادة 237 من قانون المرافعات المدنية التي يجوز تطبيقها على الدعوى التأديبية لسد القصور التشريعي في قانون مجلس الدولة، وأوضحت المحكمة أن طعن النيابة الإدارية ينقل الدعوى كاملة لولاية المحكمة الإدارية العليا لتزن الواقعة كاملة وتوقع عليها العقاب الذي ترتئيه المحكمة دون أن تتقيد بالعقوبات السابق توقيعها على المتهمين.
ورفضت المحكمة تنازل المتهمين عن الطعون المقامة منهم على الأحكام الصادرة بوقفهم عن العمل في محاولة منهم للإفلات من الطعن الفرعي المقام من النيابة الإدارية بطلب تشديد العقاب عليهم، وذلك استنادا إلى عدم جواز ترك الخصومة والتنازل عن الطعون في الموضوعات المتعلقة بالنظام العام.
وجاء بأسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، أن ما أتاه المتهمين يشكل جرما تأديبيا جسيما، وأن الإضراب عن العمل الذي أباحه الدستور مقصور على الإضراب السلمي فقط عن العمل، والذي يعني التوقف عن العمل، والذي يجب أن يتم وفقا لما ينظمه القانون، وبالتالي فإنه يحظر على الموظفين المشاركين في الإضراب حمل أي أسلحة أو ذخائر أو أدوات تعرض حياة الأفراد أو الممتلكات أو المنشآت للضرر أو الخطر.
كما يحظر على الموظفين الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أتو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات، وأن الموظف العام الذي يؤتي هذه الأفعال يعد مرتكبا لعمل غير مشروع يستوجب المؤاخذة، وأنه لا ينال من ذلك خلو قانون العاملين المدنيين بالدولة من ثمة نص يؤثم تلك الأفعال صراحة، إذ أن المشرع لم يحصر الجرائم التأديبية على سبيل الحصر، وإنما ترك تحديد ذلك للسلطات التأديبية إذا تبين لها أن الأفعال التي ارتكبها الموظف تشكل إخلالا جسيما بنظام العمل وبحسن سير المرافق العامة، أو انتظام سيرها فإنها تعد جريمة تأديبية تستوجب معاقبة المتهمين، وأن الإضراب غير السلمي عن العمل بالمرافق الحكومية يشكل جريمة تأديبية خطيرة تستوجب فصل الموظفين عن أعمال وظائفهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.