أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي    ساهم ب7 أهداف.. "النحاس" يُعيد" بريق وسام أبو علي في الأهلي (فيديو)    السعودية ترفع حالة الجاهزية القصوى لموسم حج استثنائي في ظل ظروف دقيقة    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    ترامب: ربما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع قليلة    سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشرع في إجراءات ترحيل وسحب الجنسية من «عرب 48»    «الوفد»: 200 عضو أبدوا رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وسندخل في تحالفات مع حزب الأغلبية    عاجل.. الزمالك يطلب السعة الكاملة لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    أموريم: أشعر بالذنب بعد كل خسارة لمانشستر يونايتد.. ولا توجد أخبار عن كونيا    رئيس الوزراء يستعرض مقترحات خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي    رئيس مصنع أبو زعبل: الدولة تهتم بالإنتاج الحربى ونحقق أرباحا مع تطوير الصناعات    مدبولي يكشف تطورات مرشح مصر لمنصب مدير «اليونسكو»    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودتها الثانية    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    عالم أزهري: الأيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا لاجتماع أمهات العبادة فيها    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بقنا.. ويحدد مهلة لتلافي السلبيات    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية -صور    محافظ الغربية: الجامعة الأهلية خطوة استراتيجية نحو تعليم متطور    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    "جائزة الدانة للدراما 2025" تعلن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين للفوز بالجائزة في نسختها الثانية    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    المتهم بقتل طفلته في البانيو للمحكمة: والنبي إدوني إعدام.. والمحكمة تصدر قرارها    دعاء الإفطار في اليوم الأول من ذي الحجة 2025    رئيس الوزراء: مشروعات البنية التحتية سبب إقبال المستثمرين على مصر    طارق عكاشة يعلن 25% من سكان العالم يعيشون فى أماكن بها حروب    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    عقوبة في الزمالك.. غيابات الأهلي.. تأجيل موقف السعيد.. واعتذار بسبب ميدو| نشرة الرياضة ½ اليوم    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    الاصلاح والنهضة توصي بتأهيل المرأة سياسيًا وتفعيل دور الأحزاب    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون في أجندة ترامب التشريعية    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تؤيد طعن النيابة الفرعي بفصل 4 موظفين بمجلس الدولة
نشر في النهار يوم 28 - 07 - 2015

قبلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب، رئيس المحكمة، الطعن الفرعي المقام من النيابة الإدارية ضد 4 موظفين بمجلس الدولة قاموا بأعمال شغب داخل مقر المجلس، وقضت بإلغاء الحكم الصادر بوقفهم عن العمل لمدة 6 أشهر، وفصلهم من الخدمة.
وكانت النيابة الإدارية أحالت المتهمين إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية لمحاكمتهم عن قيامهم بممارسة أعمال شغب واتلاف بمجلس الدولة، بأن قاموا بقطع الكهرباء عن غرفة المداولة المنعقد بها جلسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أثناء انعقاد المحكمة والتي قضت بمعاقبتهم بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، وطعن المتهمين على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبوا بتخفيف العقوبات التأديبية الموقعة عليهم، ما دفع النيابة الإدارية إلى إقامة طعن فرعي مقابل أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتفتح المجال أمام المحكمة الإدارية العليا لتتمكن من تشديد الجزاءات التأديبية الموقعة على المتهمين إذا قبلت المحكمة طعون المتهمين، وذلك بالنظر لجسامة وفداحة المخالفات التي ارتكبها المتهمين، والتي تتعارض وهيبة واحترام القضاة، وحسن سير مرفق العدالة وحماية مصالح وحقوق المتقاضين.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء التأديبي قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن الفرعي المقابل المقام من النيابة الإدارية بعد الميعاد القانوني المقرر للطعن على الأحكام، وجاء بأسباب الحكم تأكيد حق النيابة الإدارية في الطعن المقابل بعد الميعاد استنادا إلى المادة 237 من قانون المرافعات المدنية التي يجوز تطبيقها على الدعوى التأديبية لسد القصور التشريعي في قانون مجلس الدولة، وأوضحت المحكمة أن طعن النيابة الإدارية ينقل الدعوى كاملة لولاية المحكمة الإدارية العليا لتزن الواقعة كاملة وتوقع عليها العقاب الذي ترتئيه المحكمة دون أن تتقيد بالعقوبات السابق توقيعها على المتهمين.
ورفضت المحكمة تنازل المتهمين عن الطعون المقامة منهم على الأحكام الصادرة بوقفهم عن العمل في محاولة منهم للإفلات من الطعن الفرعي المقام من النيابة الإدارية بطلب تشديد العقاب عليهم، وذلك استنادا إلى عدم جواز ترك الخصومة والتنازل عن الطعون في الموضوعات المتعلقة بالنظام العام.
وجاء بأسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، أن ما أتاه المتهمين يشكل جرما تأديبيا جسيما، وأن الإضراب عن العمل الذي أباحه الدستور مقصور على الإضراب السلمي فقط عن العمل، والذي يعني التوقف عن العمل، والذي يجب أن يتم وفقا لما ينظمه القانون، وبالتالي فإنه يحظر على الموظفين المشاركين في الإضراب حمل أي أسلحة أو ذخائر أو أدوات تعرض حياة الأفراد أو الممتلكات أو المنشآت للضرر أو الخطر.
كما يحظر على الموظفين الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أتو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات، وأن الموظف العام الذي يؤتي هذه الأفعال يعد مرتكبا لعمل غير مشروع يستوجب المؤاخذة، وأنه لا ينال من ذلك خلو قانون العاملين المدنيين بالدولة من ثمة نص يؤثم تلك الأفعال صراحة، إذ أن المشرع لم يحصر الجرائم التأديبية على سبيل الحصر، وإنما ترك تحديد ذلك للسلطات التأديبية إذا تبين لها أن الأفعال التي ارتكبها الموظف تشكل إخلالا جسيما بنظام العمل وبحسن سير المرافق العامة، أو انتظام سيرها فإنها تعد جريمة تأديبية تستوجب معاقبة المتهمين، وأن الإضراب غير السلمي عن العمل بالمرافق الحكومية يشكل جريمة تأديبية خطيرة تستوجب فصل الموظفين عن أعمال وظائفهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.