فى إطار مواجهة الدولة للجماعات الإرهابية التى تهدف للإضرار بأمن مصر ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب ليبدأ العمل بأحكام القانون منذ أمس، حيث يقرر القانون عقوبات رادعة على الإرهابيين والجماعات الإرهابية، منها عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس او أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها. كما يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة ارهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالسجن المؤبد أيضا كل من ارتكب جرائم من جرائم تمويل الارهاب اذا كان التمويل الارهابى، وتكون العقوبة الاعدام اذا كان التمويل لجماعة إرهابية أوعمل إرهابى. وتضمن القانون 54 مادة ، نشرتها الجريدة الرسمية أمس ، حيث نصت المادة الأولى من الباب الأول فى القانون، إنه يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعانى المبينة قرين كل منها، الجماعة الإرهابية، بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة، أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، أو غيرها من التجمعات أو الكيانات التى تثبت لها هذه الصفة، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيا كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية. ووضع القانون تعريفا للإرهابى وهو كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى إرتكاب أو أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد، أو يسهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك أو تولى قيادة أو إدارة أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم «1» من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «8» لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يسهم فى نشاطها مع علمه بذلك. أما المادة الثانية من القانون فتضمنت تعريفا للعمل الإرهابى ويقصد به كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون ، كما تضمن أيضا الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة. كذلك يتضمن العمل الإرهابى كل سلوك يقصد به الإضرار بالاتصالات أو النظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو المخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات. وتتضمن المادة الرابعة تطبيق أحكام القانون على كل من يرتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر بما فى ذلك الجرائم التى ترتكب على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها. كما تضمنت مواد القاون أيضا معاقبة الشخص على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ، كما يعاقب الشخص المحرض على ارتكاب أى جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ، سواء كان التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا علنيا أو غير علنى وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه وحتى لو لم يترتب على هذا التحريض أثر، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأى صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها سابقا. وتضمن القانون ألا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق بهم. وحول العقوبات التى تضمنها القانون ، فقد تضمنت المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها. كما يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى ، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي. ويعاقب أيضا بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يمولون هذه الدولة الأجنبية.وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة إرهابية موضوع التخابر أو تم الشروع فى ارتكابها. كما تضمنت العقوبات التى أقرها القانون أيضا تنفيذ عقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من قام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أيا كان شكلها، بغرض استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية أو التحريض عليها. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. ويعاقب أيضا بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه كل من تعمد بأية وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع. كما يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات كل من استولى أو هاجم أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو مقار القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة والسجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. كما تضمن القانون تنفيذ عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات ، لكل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف لتضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية. ويعاقب أيضا بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول زيا رسميا مخصصا للقوات المسلحة أو الشرطة أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو انتحل صفة الضبطية القضائية أو الإدارية ، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية. ونص القانون أيضا على أن تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، أثناء التحقيق فى جريمة إرهابية ، السلطات المقررة لقاضى التحقيق ، وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة «143» من قانون الإجراءات الجنائية. كما يحق للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، فى جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 30 يوما ، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز تجديد الأمر بمدة أو مدد أخرى مماثلة. ونص القانون أيضا على أن يحق للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة ، أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو اشتراكه فى أى جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها. وتضمن القانون أيضا مادة تختص بعدم انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضى المدة. كما تضمن القانون أيضا أن يصدر رئيس الجمهورية ، فى حال وقوع خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجوال فيها ، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى وجبت دعوته للانعقاد فورا ، وإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء ، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس.