أكد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن مجلس الوزراء أرسل إلي رئيس الجمهورية مشروعات قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب للتصديق عليها بشكل نهائي . وقال الهنيدي إن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الاول استقر رأيه علي الابقاء علي عدد من الدوائر الفردية ممثلة في 205 دوائر بدلا من 204 دوائر ، باجمالي عدد مقاعد «448» مقعدا علي مستوي محافظات الجمهورية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية والامنية، حيث جاءت توصيتهم بعدم الاخذ بمقترحات مجلس الدولة في فصل عدد من الدوائر بمحافظة القاهرة والإبقاء عليها كما هي وذلك لاستحالة تطبيقها في الواقع ، فضلا عن الحفاظ علي نسب الانحراف بين المقعد الانتخابي ، ومراعاة التجاور الجغرافي وكذلك استحداث بعض الأقسام ، وقال إن كل هذه الأمور تسهم في سلامة العملية الانتخابية وتأمينها. واشار الهنيدي الي انه تم الاخذ بمقترح مجلس الدولة في اعتبار دائرة قوص دائرة مستقلة بمقعدين ، وضم قفط الي مركز ومدينة قنا ،وذلك لاتفاقها مع مبررات الجهات الامنية والإدارية . واوضح الهنيدي ان عملية المراجعة الحسابية للوزن النسبي للمقعد ظلت مستمرة قبل عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر الفرديه علي الحكومة في صورته النهائية، ولم تحسم مقترحات مجلس الدولة بفصل بعض الدوائر وضم اخري الا بعد المخاطبات النهائية التي تلقتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات والجهات السابق ذكرها. وحول ما يتعلق بمد نظر الطعون الانتخابية وتحصين البرلمان القادم ، اكد المستشار ابراهيم الهنيدي ان الحكومة وافقت علي مد امد نظر الطعون الانتخابية امام المحكمة الدستورية ،مما يعني إلغاء القرار الصادر من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق بشأن تحديد فترة زمنية للمحكمة للنظر والفصل في الطعون ، لافتا الي ان المحكمة الدستورية هي صاحبة الاقتراح وذلك بسبب الاعباء الجسيمة التي يواجهها القضاة بسبب الزام المحكمة بمدة زمنية قصيرة لا تزيد علي 25 يوما لنظر الطعون المقدمة علي قوانين الانتخابات . واوضح ان مجلس الوزراء استطلع رأي مجلس الدولة في المقترح وإبداء الرأي القانوني ،وقد وافق عليه. واشار «الهنيدي» الي ان الحكومة رفضت مقترحا مقدما من مجلس الدولة حول تطبيق الأثر القانوني حال صدور حكم ببطلان اجراءات الانتخابات البرلمانية علي الانتخابات التالية.