وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من العضو مصطفي بكري بتعديل نص المادة20 من القانون رقم74 لسنة2005 , والمعدل بالمرسوم بقانون رقم2112لسنة2012 والتي تحظر الدعاية الانتخابية إلي ما قبل موعد الانتخابات بنحو3 أسابيع. ونص تعديل المادة أن تكون الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتي قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية. وأوضح النص أنه في حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتي الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. وقد وافق المستشار عمر شريف مساعد وزير العدل من ناحية الشكل علي زيادة مدة الدعاية, حتي يتمكن كل مرشح من أن يأخذ حقه كاملا في الدعاية. وقال هذا الإجراء يحتاج إلي سرعة تحريكه وعرضه بعد المجلس علي المحكمة الدستورية العليا حتي يدرج بعد هذا التعديل. وأوضح أن الحكومة ليس لديها اعتراض حيال تعديل هذه المادة, لكنها تؤكد فقط علي ضرورة اتخاذ الإجراء السليم بعد إدراجه بالمجلس بإحالته للمحكمة الدستورية من أجل تغييره. ومن جانبه أوضح النائب مصطفي بكري أن الفلسفة الرئيسية وراء تقديمه إتاحة الفرصة قدر المستطاع للمرشح من القيام برعايته وأن فترة3 أسابيع فيها ظلم كبير, وخاصة أن هناك قضايا محالة ضد المرشحين للنائب العام باختراقهم الدعاية, الأمر الذي يجعل المرشحين أمام عقوبة السجن سنة, ودفع غرامة قدرها10 آلاف جنيه.وأشار بكري إلي تصريح لرئيس المحكمة الدستورية العليا الذي ألقي الكرة في ملعب مجلس الشعب بحيث تبدأ الدعاية وفقا للنص المقترح.ومن ناحية أخري رفضت الحكومة والنواب باللجنة اقتراح مشروع قانون مقدم من العضو إيهاب عادل رمزي بشأن إصدار قانون لتنظيم دور العبادة, وأكدت أن لديها مشروعا متكاملا وجاهزا, وتم عرضه علي الأزهر والكنيسة ومن جانبهم رفض النواب الاسلاميين مشروع القانون شكلا وموضوعا.كما طالبوا بضرورة استقلال الازهر وانتخاب شيخه مطالبين بضم وزارة الاوقاف والافتاء الي الازهر