وفي كل مرة كان يتم تعديل القانون وتظهر مشاكل جديدة وثغرات وأبواب خلفية للتهرب ، والنتيجة عدم التطبيق الفعلي وضياع مورد ضريبي مهم على الدولة ، وتراكم المديونيات على المواطنين ، والمحصلة النهائية هي "ضريبة معطلة" وهذا ما نرصده في السطور التالية. الضريبة العقارية من أهم موارد الدخل للدولة وهي حق على المواطنين الذين يملكون وحدات عقارية لكن خلال السنوات الماضية كانت هناك تشريعات متعددة لتحديد هذه الضريبة إلا أن التنفيذ كان يصطدم دائما بعراقيل كثيرة, من أهمها التقديرات الجزافية وتعقيدات الربط الضريبي وغيرها. أسئلة كثيرة يطرحها المواطنون الذين سيدفعون الضريبة العقارية ،، جمعنا معظم الأسئلة وتوجهنا بها الى الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية التي أجابت عليها بلغة بسيطة وشفافية ، فى البداية أكدت حرصها على طمأنة الجميع بأنه لن يضار أحد بل إن هناك مميزات، وإلى تفاصيل الحوار. في البداية سألتها: كيف ستتعامل مصلحة الضرائب العقارية مع المساكن والوحدات التي كان ينطبق عليها نظام العوائد؟ الحديث ينصب على من تطبق عليه الضريبة العقارية وهو الشخص الذي يملك وحدة يتجاوز ثمنها المليوني جنيه ،أو شخص لديه أكثر من وحدة، وهناك خلط ومخاوف من دفع الضريبة لدى بعض المواطنين من ملاك وحدات تتعدى قيمتها مليونى جنيه ولكنها سكن قديم، ولا يجد مبررا لتطبيق الضريبة عليه ويرى أنه لا ذنب له أن وحدته كانت بمائة ألف جنيه ثم وصل ثمنها ما يزيد على 4 ملايين جنيه ، وهذه نماذج كثيرة وموجودة بالزمالك والمهندسين ومصر الجديدة ، ولكن تلك الحالات لا أساس لها، لان الأشخاص الذين يملكون وحدات سكنية تم بناؤها قبل صدور القانون في 2008 و قيمتها تجاوزت الحد الأدنى للضريبة لن يطبق عليهم القانون الجديد ولن يحصل منه سوى قيمة الضريبة القديمة " العوائد"، كما سيحصل على ميزة إضافية وبدلا من أن يكون المبلغ غير الخاضع للضريبة20% والذي يخصص لصيانة العقار وسيتم رفع تلك النسبة لتصل ل 30% للوحدة السكنية و32% للوحدة غير السكنية ،كما أن الشقق غير السكنية" الإدارية " سواء بالمهندسين أو مصر الجديدة أو الزمالك وكانت تستغل بدون رخصة إدارية وكان شاغلوها يدفعون ضريبة تصل إلى 40% لذلك سيتم الاحتفاظ بالقيمة الايجارية لها بالسجلات كما هى دون تعديل عليها وسيفرض عليه ضريبة بنسبة 10% فقط، فالشخص الذي كان يدفع عوائد تصل لمائة جنيه سينخفض هذا الرقم للربع. وماذا عن شرائح أخرى من المواطنين بالريف والصعيد من محدودي الدخل والفقراء ولم يتعاملوا مع نظام العوائد من قبل وتلقوا إخطارات مضمونها مخالف لما أعلن أن الضرائب ستطبق على المساكن التي تزيد على مليوني جنيه؟ آخر حصر عام للعقارات على مستوى مصر تم في عام 1991 أي من 24 سنة ، واليوم لكي نحصر كل الوحدات على مستوى الجمهورية تم ذلك وفق القانون رقم 196 الصادر في عام 2008 وذلك الحصر شمل جميع الوحدات في القرى والمدن ، ونحن جميعا على يقين وعلم بوجود وحدات وعقارات في القرى أكثر رفاهية عن مثيلتها بالمدن ،والمواطن الذي لديه منزل أو عقار متعدد الأدوار وشبيه بالمدن بالريف ولم تطبق عليه العوائد من قبل سيطبق عليها قانون الضرائب العقارية الجديد، و إذا كان لديه أبناء تجاوز سنهم ال 18 سنة ، بحيث يخصص لكل واحد منهم وحدة سكنية سيتم اعفاؤه من الضريبة عن تلك الوحدات بمجرد تقديم صور بطاقات الرقم القومي لأبنائه خاصة إذا كانت تلك الوحدات لا تتجاوز الواحدة منها المليوني جنيه،وهذا طبق بالفعل ولقد منحت المصلحة حتى يومنا هذا ما يزيد على مليونى إعفاء للمواطنين. أعلن وزير المالية أنه سيتم تخفيف أعباء الضرائب العقارية عن محدودي الدخل بالريف والصعيد والذى يعتبر العقار بالنسبة لهم بيت العائلة ووسيلة ادخار للأبناء، فلماذا تطبق الضرائب على تلك الشرائح؟ مصلحة الضرائب العقارية نفذت ذلك وراعت محدودي الدخل ودليل ذلك الإعفاء عن مليوني وحدة يتساءل بعض العاملين بالدولة لماذا يحصل منهم ضرائب عقارية على وحدة عانى في ادخار قيمة إنشائها ليدخرها لأبنائه القصر ويكتفي بما يستقطع من رواتبهم أولا بأول؟ لو فرضنا أن مواطنا من هؤلاء لن يحصل سوى على إعفاء لوحدة سكنية واحدة من العقار الذي يملكه ، وفى حال تقدير قيمة الوحدة الأخرى بمبلغ خمسين ألفا على سبيل المثال فلن تتعدى قيمة الضريبة العقارية عليها مبلغ ال60 جنيه في العام أي خمسة جنيهات في الشهر وهو مبلغ لا يذكر، وفى حال تضرر الممول من تلك القيمة يقدم طعنا يكلفه خمسين جنيها يستردها في حال خفض قيمة الضريبة ، وعلى المواطن أن يعنى أن حصر جميع العقارات ودفعه تلك المبالغ الزهيدة ستؤدى لدخول المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى منزله وفى بعض المناطق سيدخل فيها الغاز ، فالضريبة العقارية ليس فيها إثقال على المواطنين ويقابلها خدمات تتوفر لهم كما يتمتع بها المواطن الذي يمتاز بالإعفاء من الضريبة أيضا كيف يتم حساب الضريبة العقارية على الوحدة السكنية؟ يتم تحديد قيمة الوحدة الفعلية ثم يتم حساب الضريبة على 60% من القيمة والتي تمثل القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة ضرائب 10% بعد خصم قيمة مصاريف الصيانة منها والتي تعادل 30% ذكرت أنه لا يوجد حصر عام حديث بمصر غير الذي تم بعام 1991، فعلى أي أساس يتم العمل حاليا؟ ما ذكرته أن الحصر العام تم في عام 1991، وكل عام يتم حصر مستجدات، ومن أجل حصر العقارات بالمجتمع كله تم وقت صدور القانون 169 بعام 2008 وهو الوقت الذي تقدم فيه المواطنون بالإقرارات العقارية ما عدد العقارات وفق آخر إحصاء ؟ بلغ عدد العقارات في مصر حتى اليوم 22 مليون وحدة سكنية وتم الإعلان عنهم بالجريدة الرسمية كيف نضمن حيادية عضو لجنة الحصر من دافعي الضريبة بالمنطقة ؟ اللجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء منهم عضوان اختيارهما لا يخضع لهوى مصلحة الضرائب العقارية، فالمسئول عن ترشيحهما واختيارهما المحافظون، ومهمة أعضاء اللجنة تحديد القيمة ألإيجاريه للوحدات السكنية وفق أسس تقييم الوحدات بكل منطقة وما قولك من واقع الإخطارات التي وردت للمواطنين أن القائمين على لجان الحصر لم يتحروا الدقة في عملهم وبعيدة عن الواقع تماما ؟ عندما صدر قانون الضرائب العقارية في عام 2008 كان يحظر على اللجنة دخول بيوت المواطنين، وعدد لم يكن من الممكن السيطرة عليه بأقل من 2000 لجنة كما أننا لم نكن حينها نضمن نوعية تصرف أصحاب العقارات وقاطنيها أو من أعضاء اللجنة أنفسهم نظرا لاختلاف الثقافات بين فرد وأخر، ولذا كان يطلب منهم تحرى الدقة في جمع البيانات بقدر الإمكان، وهذا ما نتج عنه الأخطاء سواء بعمد أو دون عمد لماذا تم العمل بناء على البيانات التي تحمل احتمالية ورود أخطاء بها ولم ينتظر بتطبيق القانون بعد إعداد إحصاء وحصر واقعي؟ الإخطارات التي ترسل للمواطنين بها بيانات وردت من الممولين أنفسهم الذين حرصوا على تقديم إقرارات ببيانات الوحدات السكنية التي يمتلكونها وما قولك في تقديم مواطنين إقرارات ببيانات صحيحة لعقاراتهم لمأموريات المصلحة بعد إصدار القانون في 2008 ومع ذلك الإخطارات التي وصلتهم مغايرة تماما؟ بعض المواطنين قدموا إقرارات بعقاراتهم بعدد طوابق معينة ثم حدث تعديل عليها بعد ذلك ،وآخرون لم يقدموا إقرارات ، إضافة لكل ذلك كان يوجد نوع من أنواع التسهيلات للمواطنين بحيث كان يسمح لملاك عقار بمحافظة ما أن يقدموا الإقرار في المحافظة التي يعملون بها ،وكان المفترض أن يًتبع تلك العملية إرسال البيانات للمحافظة التابع لها تلك العقارات لتسجل وتميكن ، ولكن للأسف حدث اعتداء على المقرات التي تحفظ فيها تلك البيانات وقت ثورة 25 يناير ، كما أن معظم هذه الإقرارات لم تكن معبرة عن الحقيقة وذلك ليس لعدم أمانة مقدمها ولكن لتغيير الواقع العملي فعليا، فمن كان يملك عقارا من طابقين أصبحوا ثلاثة وأكثر وما قولك في وجود إخطارات تتجلى فيها المحاباة ودونت بها بيانات مغايرة للواقع الفعلي لعقارات بعض المواطنين عمدا؟ الأخطاء تصوب بمجرد تقديم مالك العقار طلبا بها. وكيف ستتعامل المصلحة مع الأخطاء الموجودة بالبيانات بالنقص والزيادة؟ مالك العقار الذي تم حصر بيانات عقاره بشكل خاطئ عليه التوجه لمأمورية مصلحة الضرائب العقارية التابع لها وتقديم طلب معاينة جديد لتصحيح البيانات وإعفائه من الضريبة إن كان يستحق ذلك وبالفعل يتم تصويب الأخطاء فوريا ، ودليل ذلك عدد الإعفاءات التي خرجت من المصلحة للمواطنين دون أن نكلفه مصاريف الطعن التي تقدر بخمسين جنيها ألا ترى أنه من الأوقع العمل بنظام الإقرارات الضريبة ويتم مطابقتها بالعقار على ارض الواقع ؟ نحن نتعامل في ما يزيد على 22 مليون وحدة سكنية والجهد الذي نبذله للمقارنة بين الإقرار والواقع يجعلنا نذهب للواقع أجدى وهذا ما قمنا به فعلا وتم إعداد الحصر من قبل لجان مشكلة وفقا للقانون وقت صدوره والذي سجل بالجريدة الرسمية في ا يوليو 2013، وهذه اللجان قانونية ووقعت على تلك البيانات ولا يمكننا أن نأتي بلجان أخرى بتشكيل آخر ، خاصة أن تشكيل اللجان الأولى كان يضم خمسة أعضاء بينما التشكيل الحالي ثلاثة أعضاء فقط كما ذكرنا ولا يجوز أن يوقع هؤلاء على عمل قديم لأنها تمت على أساس قانون بذاته و تم تعديله ، كما أن الإقرار من الوارد أن يكون غير موجود وفقد. هل الإخطارات يتم إرسالها في توقيت واحد على مستوى الجمهورية؟ ترسل الإخطارات على حسب كل محافظة وعدد الإخطارات التي تم إرسالها للمواطنين حتى الآن ، ما يقرب من 7 ملايين إخطار ما عدد الطعون التى تلقتها المأموريات ؟ 101 الف طعن ، وذلك دليل على رضا المواطنين على القيم الضريبية المرسلة لهم وما عدد الشكاوى والتظلمات التى قدمها المواطنون؟ الطعون تعنى الاعتراض على القيمة ألإيجاريه أما الشكاوى والتظلمات نقوم بحلها وقتيا ما عددها؟ لا يمكني حصرها ، لأنها تنتهي بالمأمورية ولا يرد لى حصر لها ، لأن العاملين بالمديريات يحاولون قدر الإمكان حساب العقارات التي حصروها والتي أرسلت لها الإخطارات أما الشكاوى تحل في لحظتها هل هناك مبلغ مستهدف تحصيله من تطبيق الضريبة العقارية ؟ نعم ، ومستهدف تحصيل 3,5 مليار جنيه كل عام لماذا يتم الطعن دون تحصيل الخمسين جنيها تخفيفا عن المواطنين؟ رسوم الطعن لم تحددها مصلحة الضرائب العقارية بل القانون حرصا على الجدية ويرد المبلغ في حال ثبوت أن القيمة الضريبة اقل مما تم تقديرها من قبل ألا ترى أن العدالة الاجتماعية غير موجودة في تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد بحيث يتم إعفاء مالك فيلا أو حدة سكنية قيمتها مليوني جنيه في الوقت الذي ونحصل من محدودي الدخل ؟ كان ضروريا أن يكون الإعفاء على وحدة سكنية واحده، والمسألة تخص قوانين صدرت بالفعل،وعند صدور القانون في البداية كان يعفى الوحدة بقيمة خمسمائة ألف جنيه ،فمن لديه عشرة أو مائة وحدة يعفى منهم وحدة واحدة وتربط الضريبة على الباقي أما في حالة انخفاض قيمة تلك الوحدات عن مبلغ الربط السابق فتعفى جميعا ،والمجتمع في حينها اعترض على ذلك بدعوى أنه ليس من الإنصاف أو العدالة ترك من يملك مائة شقة طالما لم تصل لمبلغ الخمسمائة ألف جنيه في الوقت الذي نحصل فيه من مالك وحدتين لمجرد بلوغ قيمة الربط ، فكان من الصعب أن يتم تحديد حد معين من الإعفاء للوحدة واستقر الرأي على أن تعفى وحدة واحدة وبسقف محدد،خاصة أن هناك وحدات تتعدى قيمتها الخمسين مليون جنيه وتم حصرهما، فمحاولة إرضاء كل الأطراف المتشابكة مع قانون الضرائب أمر صعب لماذا لايتم تقييم العقار ككل بحيث لا يضار محدودو الدخل والتي لاتتعدى قيمة عقاراتهم الخمسمائة ألف جنيه؟ ذكرت من قبل أن قيمة الضريبة على هذه الوحدات البسيطة لن يتعدى العشرين جنيها محدود الدخل سيدفع 20 جنيها والثرى صاحب الوحدة السكنية لن يدفع مليما ، أين العدالة هنا؟ وماذا نفعل حيال ذلك؟ كما أن صاحب العقار الذي يبلغ المليوني جنيه سيدفع 120 جنيها، وفى كل الأحوال الإعفاء لا يكون إلا لوحدة سكنية واحدة، ولا يمكن أن نطبقها بمنظور شخصي ليس المطلوب تطبيق الإعفاء بمنظور شخصي ولكن وفقا للواقع ومراعاة البسطاء فكيف نتخيل أن تحصل ضريبة عقارات من سيدة أرمله لديها خمس بنات لمجرد أن زوجها الراحل كدح وبني منزل على مساحة تقل عن الخمسين مترا من ثلاث طوابق كل واحدة منهم غرفة واحدة لم يشطب منهم سوى الدور الأرضي لمعيشته والباقي حوائط وسقف فقط ؟ وهذه الحالات عندما ترد لنا وتقدم تظلم نراعيها بقدر الإمكان ونعتبرها وحدة واحدة، لكن العاملين بمأموريات الضريبة العقارية لا يفعلون ذلك وهذه السيدة وغيرها أُميين وضعفاء واضطروا للاقتراض للدفع خوفا من المخالفة؟ أين هذا المنزل؟! بمحافظة المنوفية؟! إرسلى لي بياناتها، وبيانات كل الحالات التي تماثلها ليس الحل في إرسال البيانات للحالات التي وقفنا عليها فقط فهي تمثل نموذجا من المشاكل التي يتعرض لها البسطاء، ألا يستوجب هذا وجود آلية ملزمة لمراعاة تلك الحالات؟ الأجدى حيال مثل تلك الحالات أن تخاطبنا بالمصلحة مباشرة وتذكر ذلك في مذكرة وسنقوم على الفور بتخصيص لجان للمعاينة على ارض الواقع وفى حال ثبوت صحة شكواهم ستتحمل الدولة الضريبة بدلا منهم في حالة ما لم يكن لهم دخل وذلك في ضوء تخيف العبء عن المواطنين البسطاء، وبالنسبة لحالة السيدة الأرملة وأنها في منزل الوحدة السكنية مكونة من غرفة واحدة ننتظر منك أوراقها لنرسل لها معاينة للوقوف على حقيقة الأمر ومساعدتها قدر الإمكان، كما أنه ليس كل المواطنين بالريف والصعيد مثل تلك الحالة بالتحدي وأغلبهم لديهم أبناء بلغوا 18 عاما أو بنات وغير متزوجين ومن حقهم الإعفاء. وما قولك في رفض العاملين بإحدى المأموريات تخصيص وحدة للبنت بالأسرة ؟ القانون يعطى إعفاء للأسرة والأولاد القصر،وتلك الأسرة يقودها الزوج في حال وجودة وتحل محلة السيدة الأرملة أو المطلقة،و في حال وجود بنت غير متزوجة أو تسكن في الوحدة السكنية وبإقرار من والدتها تعفى أيضا، وذلك كله نص عليه القانون ويقف عليه كل العاملين بمأموريات الضرائب العقارية. لجان الحصر ينتقدها البعد من أنها تفتقد وجود خبراء ومتخصصين فما ردك؟ الخبراء والمتخصصون موجودون في لجان الطعن والتي يبلغ عددها 55 لجنة على مستوى الجمهورية يرأس كل لجنه مستشار وتضم في عضويتها مقيم ومهندس استشارى. هل هناك مدد محددة تنعقد فيها لجان الطعن؟ تنعقد 6 أيام في الأسبوع حسب الطعون المقدمة للجنة , وتلك اللجان بدأت عملها من وقت صدور القرار من وزير المالية فى 4 فبراير الماضى. هل هناك مدة محددة لتقديم ولفحص الطعن ؟ مسموح للمواطن الطعن خلال 60 يوما من إخطاره، ونظر الطعن يستغرق 30 يوم تبدأ وقت استكمال كل المستندات والأوراق المطلوبة. ما هي المدة المحددة لدفع الضريبة ؟ بداية استحقاق الضريبة من 1يوليو 2013 والمواطن له أن يدفع الضريبة على قسطين في السنة ،وبالنسبة وقد حدد القانون ميزة للمواطن بأن يدفع نصف الضريبة المستحقة عن الفترة السابقة والحالية في يناير المقبل لم تسلموا الإخطارات والنصف المتبقى فى شهر يونيو الذى يليه بحيث يحصل المواطن على مدة تأخير مساوية للمدة المتبقية التي تسلم فيها الإخطار.