قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى القضائية المطالبة باعتبار حركة 6 أبريل جماعة إرهابية واعتبار كل من ينتمى اليها أوأى عضو بها ارهابيا وجاء قرار المحكمة وفقا للقانون الصادر فى فبراير الماضى بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذى ينص على تخصيص دائرة جنايات لنظر دعاوى الإدراج وفقا لقانون الكيانات الارهابية. وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإدراج حركة 6 إبريل جماعة إرهابية واعتبار كل من ينتمى لها أو عضو بها إرهابيا بعدما صرح عضو بالحركة حسب ما اشارت الدعوى فى وسائل الاعلام بأن حركة 6 ابريل شاركت جماعة الاخوان الارهابية فى التظاهرات التى شهدتها منطقة المطرية بمحافظة القاهرة فى ذكرى 25 يناير والتى وقعت خلالها احداث عنف واستخدام السلاح ضد المواطنين والامن واسفرت عن مقتل مجند وسقوط عدد من المصابين، واضافت الدعوى ان اعضاء بحركة 6 ابريل قاموا ابان ثورة 25 يناير 2011 باقتحام مقر امن الدولة بمدينة نصر وتخريبه. جدير بالذكر ان محكمة الامور المستعجلة قد اصدرت حكما فى ابريل 2014 بحظر انشطة الحركة والتحفظ على مقارها ، كذلك يقضى مؤسس حركة 6 ابريل احمد ماهر و2 من اعضائها وهما احمد دومة ومحمد عادل عقوبة السجن 3 سنوات لقيامهم بخرق قانون التظاهر وتنظيم تظاهرة دون تصريح والاعتداء على رجال الشرطة.